مباشرة بعدما قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، "طي صفحة رئيسة جماعة الرباط أسماء غلالو نهائيا"، والتخلي عنها من الحزب بعد فقدانها للأغلبية بما فيهم أعضاء حزبها لاتهامها ب"التسييرالانفرادي"، روجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي استقالتها من عمودية الرباط. ونفت أسماء غلالو رئيسة مجلس جماعة الرباط، "الأخبار المتداولة بشأن تقديمها لاستقالاتها"، مؤكدة في بيان للرأي العام، أنها "مستمرة في خدمتهم، ولم ولن تقدم استقالتها". في المقابل، ظل موقف "طي الصفحة" غامضا، لعدم وجود قرار سياسي واضح في هذه الحالة أو منصوص عليه في القانون، كما لم يعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار صراحة تجميد عضوية غلالو أو عزلها النهائي من الحزب، مما طرح معه سؤال: هل يؤثر طي صفحة غلالو من الحزب على استمراريتها في رئاسة مجلس جماعة الرباط؟ اقرأ أيضا: خاص.. التجمع الوطني للأحرار يطوي نهائيا صفحة عمدة الرباط أسماء أغلالو وبالعودة إلى القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإنه لم يشر إلى علاقة عزل رئيس جماعة أو عضو من منصبه أو إقالته، بعد عزله من الحزب المترشح باسمه لهذا المنصب، واكتفى القانون بالنص على أنه "ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس". مضمون المادة 61 من القانون التنظيمي، أشار إلى الاستقالة، ولم يذكر علاقة انتهاء العضو من حزبه باستمراره في تسيير مجلس منتخب مرشح له باسم الحزب، كحالة عمدة الرباط أسماء غلالو. نفس المضمون أوردته المادة 59 من القانون ذاته، إلا أن المادة 71 ذكرت في حال إقالة رئيس مجلس الجماعة أو عزله من مهامه أو استقالته، "يترتب عن هذه الحالة حل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14". وأضافت المادة 72 من القانون المذكور، أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس". وأفاد أعضاء من داخل مجلس جماعة الرباط، أن المادة 70 هي التي سيطبقها أعضاء المجلس في حالة العمدة غلالو، "وذلك عبر وضع ملتمس طلب استقالتها بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس"، وستنتهي هذه المدة بحسب المصادر ذاتها، "شهر شتنبر 2024، لأنه تم انتخابها في شتنبر 2021، أي بعد مرور نصف مدة انتخابها وانتداب المجلس". وأوضحت المادة 70 في هذا الصدد، أنه "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. ويدرج الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس". ونصت المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات في فقرتها الثالثة، أنه في حال "رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة". وبما أن مجلس جماعة الرباط مقبل على مناقشة مشروع ميزانية 2024، يمكن لأعضاء المجلس رفض القيام بالأعمال المنوطة بهم، من خلال رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة. وفي هذه الحالة نصت المادة 73 أنه " إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين، وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14.