المغرب حاضر بقوة في الترشيحات لفئات السيدات لجوائز ال"كاف"    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024        في لقاء مع الفاعلين .. زكية الدريوش تؤكد على أهمية قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد ضمن النسيج الإقتصادي الوطني    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    الفتيان يواصلون التألق بالفوز على ليبيا    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون    بوريطة يستقبل رئيسة برلمان صربيا        ولد الشيخ الغزواني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر تغيير توقيت انطلاق ديربي البيضاء    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت        تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا برر القضاء الإداري قرار عزل رئيس جماعة سيدي سليمان منتمي لحزب العدالة والتنمية
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 11 - 2018

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، الاثنين الماضي، قرارها بعزل رئيس جماعة سيدي سليمان محمد الحفياني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعد الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان بناءً على مقرر للمجلس وافق عليه 28 عضوا من أصل 35 بتقديم طلب عزل رئيس المجلس الجماعي حسب ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتقدم عامل إقليم سيدي سليمان بتاريخ 19 نونبر 2018 بمقال أورد فيه أن أغلبية أعضاء مجلس جماعة سيدي سليمان (وعددهم 25 من أصل 35 عضوا المزاولين مهامهم) تقدمت بملتمس يرمي إلى مطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته، بغية التداول بشأنه بالدورة العادية لشهر أكتوبر.
وجاء في قرار المحكمة أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان رفض تقديم استقالته بحجة أن ملتمس ثلثي أعضاء المجلس الجماعي قد اتخذ قبل انصرام أجل ثلاث سنوات التي ينص عليها القانون. وعلى إثر ذلك أصدر مجلس جماعة سيدي سليمان مقررا تحت عدد 143 بتاريخ 24/10/2018 وافق بمقتضاه 28 عضوا من أصل 35 عضوا المزاولين مهامهم بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان على تقديم طلب عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان.
وبحسب نسخة الحكم، الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، فإن مقرر المجلس، وجه إلى عامل سيدي سليمان قصد إحالته إلى المحكمة الإدارية المختصة، وذلك حسبما هو ثابت من محضر اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 وكذا تقرير باشا مدينة سيدي سليمان حول نفس الدورة ،المرفقين بالمقال.و أنه وطبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 14 . 113 المتعلق بالجماعات فانه: “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ( ¾ ) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
وأنه تأسيسا على ما سبق، تضيف المحكمة، يتضح تحقق جميع الشروط واستيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 70 المشار إليها، وذلك بالنظر لثبوت وجود ملتمس من ثلاثة أرباع المجلس يطالب الرئيس بالاستقالة، وثبوت تقديم هذا الملتمس بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس، وتحقق رفض الرئيس تقديم الاستقالة عند انعقاد الدورة الأولى من السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس، وإصدار هذا الأخير لمقرر موافق عليه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء يقضي بتقديم طلب إلى عامل الإقليم من أجل إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وتحقق هذه الإحالة فعلا إلى المحكمة المعنية، وأنه تبعا لذلك يلتمس الطالب الحكم بعزل المطلوب ضده من منصبه الانتخابي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل حرصا على مصالح مرفق الجماعة.
وأشار قرار المحكمة، إلى أن تطبيق المادة 70 يقتضي تثبت المحكمة الإدارية من الشروط والإجراءات التي تبرر عزل رئيس المجلس الجماعي، إذ أن تقديم طلب العزل من طرف عامل الإقليم لا يمكن الاستجابة له إلا باستيفاء الضوابط التي تجعل رئيس المجلس واقعا تحت طائلة هذا الجزاء، وهو الجزاء الذي لا يسري إلا بوجود ملتمس من ثلاثة أرباع المجلس يطالب الرئيس بالاستقالة، وثبوت تقديم هذا الملتمس بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس، وتحقق رفض الرئيس تقديم الاستقالة عند انعقاد الدورة الأولى من السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس، وإصدار هذا الأخير لمقرر موافق عليه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وتحقق هذه الإحالة فعلا على المحكمة المعنية، ومن ثم فإن توقيع جزاء العزل يظل متوقفا على استيفاء جميع هذه المراحل وفقا الشروط والإجراءات المقررة قانونا.
وبخصوص طلب النفاذ المعجل، تضيف الوثيقة، فإن البين من مقتضيات المادة 70 أن لجوء عامل العمالة أو الإقليم إلى مسطرة طلب عزل رئيس المجلس الجماعي أمام المحكمة الإدارية في هذه الحالة يظل مسلكا استثنائيا لا يتم تفعيله إلا بعد تحقق رفض الرئيس تقديم استقالته بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، ومن ثم فإن الأصل أن يستجيب الرئيس لملتمس الأعضاء بمجرد التأكد من توفر النصاب المحدد في المادة 70 ومن انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، لأن استقالته في هذه الحالة تظل مفروضة بنص تشريعي ولا تخضع لسلطته التقديرية، بما سيجعل الاستقالة نافذة منذ تاريخ الدورة الأولى من السنة الرابعة من انتداب المجلس التي يدرج فيها ملتمس ثلثي الأعضاء.
وأردف قرار المحكمة أن الرئيس الذي يرفض الاستجابة لهذا الملتمس في هذه الدورة ويتم اللجوء اضطرارا لإحالة طلب عزله إلى المحكمة، لا يستقيم أن يستفيد من هذا الرفض غير المبرر الصادر عنه ليؤجل تاريخ فقدانه لمنصبه الانتخابي المذكور في انتظار استيفاء الإجراءات الإدارية والمساطر القضائية إلى حين تحقق نهائية الحكم القاضي بعزله، عملا بقاعدة أن “لا أحد يستفيد من خطئه”، الأمر الذي يبرر إقران الحكم بالنفاذ المعجل، وفضلا عن ذلك، فإن الحكم بعزل المعني بالأمر يكشف عن وجوده في وضعية لا يتوفر فيها على الأغلبية داخل المجلس بعد أن عارض ثلاثة أرباع الأعضاء استمراره في منصب الرئيس، لذا فإن مكوثه في هذا المنصب خلال الفترة اللاحقة لصدور حكم العزل انتظارا لتحقق نهائيته ستنتج عنه حتما مساوئ لا يمكنها إلا أن تؤثر سلبا على السير العادي والحسن للمجلس خلال هذه الفترة، وهو سبب ثانٍ يبرر تنفيذ هذا الحكم بشكل معجل، حفاظا على مصالح مرفق الجماعة ومراعاة للمصلحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.