فوز مريح لنهضة بركان على النادي القسنطيني قبل لقاء العودة في الجزائر    الجيش الإسرائيلي يقر بحصول "إخفاقات مهنية متعددة" في واقعة مقتل 15 مسعفا في غزة    ميرسك تلاحق صحيفة دنماركية قضائيًا بعد اتهامات باطلة بشأن شحنات أسلحة إلى إسرائيل.. وجهات معادية تقف وراء استهداف ميناء طنجة    الثانوية التأهيلية المجد بامطل تختم فعاليات الدورة الأولى للأيام الثقافية للمؤسسة    البوليساريو... الذراع العسكرية لإيران في شمال إفريقيا برعاية جزائرية    الأمن يتفاعل بسرعة مع أحداث عنف في القصر الكبير ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم    الحسيمة.. انعقاد الاجتماع التشاوري الأول حول مخطط التدبير التشاركي للفرشة المائية غيس – النكور    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة وجدة تشهد تأسيس أول نادٍ سينمائي    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    ابن تمسمان الأستاذ سعيد بنتاجر، يقارب الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في معرض الكتاب بالرباط    ترامب يعيد هيكلة الخارجية الأمريكية    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    الدرك يطيح بأحد كبار مروجي الخمور باقليم الدريوش    "نداء القنيطرة" يدعو لإصلاح الإعلام    أفاية: قراءات اختزالية تستهدف "النقد المزدوج" عند عبد الكبير الخطيبي    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    برلماني يسائل وزير الفلاحة حول توتر العلاقة بين أعضاء من الغرفة الفلاحية والمديرية الإقليمية بطنجة    الربيع الأمازيغي يُوحّد الشعارات ويُقسّم الساحات.. احتجاجات بالرباط ومراكش تندد بتهميش اللغة والهوية    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    المغرب يتصدر صادرات الفواكه والخضروات عالميًا: ريادة زراعية تنبع من الابتكار والاستدامة    مقاولون يقاضون "التيكتوكر" جيراندو بالمغرب وكندا بتهم التشهير والابتزاز    السعدي: الحكومة ملتزمة بتعزيز البنية التحتية التكوينية المخصصة للصناعة التقليدية    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في فعاليات معرض "جيتكس إفريقيا"    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إثر تتويجه باللقب القاري    الفنان الريفي عبد السلام أمجوظ يتألق في مسرحية سكرات    عبد العزيز حنون يدعم البحث في اللسانيات الأمازيغية بأطروحة حول التمني بأمازيغية الريف    تفاصيل اجتماع نقابات الصحة مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    بنكيران: الأمة بكل حكامها تمر من مرحلة العار الكبير ولا يمكن السكوت على استقبال سفن السلاح    الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في الولايات المتحدة: لا يوجد مَلك في أمريكا.. لنُقاوِم الطغيان    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    " هناك بريق أمل".. رواية جديدة للدكتورة نزهة بنسليمان    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    الكوكب يسعى لتحصين صدارته أمام الدشيرة والمنافسة تشتعل على بطاقة الصعود الثانية    دراسة تدعو إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب    الأساتذة المبرزون يحتجون الخميس المقبل    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    دورة برشلونة لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل للمباراة النهائية    برشلونة يضع المدافع المغربي إدريس أيت الشيخ تحت المجهر … !    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    قناة إيرلندية تُبهر جمهورها بسحر طنجة وتراثها المتوسطي (فيديو)    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا برر القضاء الإداري قرار عزل رئيس جماعة سيدي سليمان منتمي لحزب العدالة والتنمية
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 11 - 2018

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، الاثنين الماضي، قرارها بعزل رئيس جماعة سيدي سليمان محمد الحفياني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعد الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان بناءً على مقرر للمجلس وافق عليه 28 عضوا من أصل 35 بتقديم طلب عزل رئيس المجلس الجماعي حسب ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتقدم عامل إقليم سيدي سليمان بتاريخ 19 نونبر 2018 بمقال أورد فيه أن أغلبية أعضاء مجلس جماعة سيدي سليمان (وعددهم 25 من أصل 35 عضوا المزاولين مهامهم) تقدمت بملتمس يرمي إلى مطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته، بغية التداول بشأنه بالدورة العادية لشهر أكتوبر.
وجاء في قرار المحكمة أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان رفض تقديم استقالته بحجة أن ملتمس ثلثي أعضاء المجلس الجماعي قد اتخذ قبل انصرام أجل ثلاث سنوات التي ينص عليها القانون. وعلى إثر ذلك أصدر مجلس جماعة سيدي سليمان مقررا تحت عدد 143 بتاريخ 24/10/2018 وافق بمقتضاه 28 عضوا من أصل 35 عضوا المزاولين مهامهم بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان على تقديم طلب عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان.
وبحسب نسخة الحكم، الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، فإن مقرر المجلس، وجه إلى عامل سيدي سليمان قصد إحالته إلى المحكمة الإدارية المختصة، وذلك حسبما هو ثابت من محضر اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 وكذا تقرير باشا مدينة سيدي سليمان حول نفس الدورة ،المرفقين بالمقال.و أنه وطبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 14 . 113 المتعلق بالجماعات فانه: “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ( ¾ ) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
وأنه تأسيسا على ما سبق، تضيف المحكمة، يتضح تحقق جميع الشروط واستيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 70 المشار إليها، وذلك بالنظر لثبوت وجود ملتمس من ثلاثة أرباع المجلس يطالب الرئيس بالاستقالة، وثبوت تقديم هذا الملتمس بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس، وتحقق رفض الرئيس تقديم الاستقالة عند انعقاد الدورة الأولى من السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس، وإصدار هذا الأخير لمقرر موافق عليه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء يقضي بتقديم طلب إلى عامل الإقليم من أجل إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وتحقق هذه الإحالة فعلا إلى المحكمة المعنية، وأنه تبعا لذلك يلتمس الطالب الحكم بعزل المطلوب ضده من منصبه الانتخابي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل حرصا على مصالح مرفق الجماعة.
وأشار قرار المحكمة، إلى أن تطبيق المادة 70 يقتضي تثبت المحكمة الإدارية من الشروط والإجراءات التي تبرر عزل رئيس المجلس الجماعي، إذ أن تقديم طلب العزل من طرف عامل الإقليم لا يمكن الاستجابة له إلا باستيفاء الضوابط التي تجعل رئيس المجلس واقعا تحت طائلة هذا الجزاء، وهو الجزاء الذي لا يسري إلا بوجود ملتمس من ثلاثة أرباع المجلس يطالب الرئيس بالاستقالة، وثبوت تقديم هذا الملتمس بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس، وتحقق رفض الرئيس تقديم الاستقالة عند انعقاد الدورة الأولى من السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس، وإصدار هذا الأخير لمقرر موافق عليه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وتحقق هذه الإحالة فعلا على المحكمة المعنية، ومن ثم فإن توقيع جزاء العزل يظل متوقفا على استيفاء جميع هذه المراحل وفقا الشروط والإجراءات المقررة قانونا.
وبخصوص طلب النفاذ المعجل، تضيف الوثيقة، فإن البين من مقتضيات المادة 70 أن لجوء عامل العمالة أو الإقليم إلى مسطرة طلب عزل رئيس المجلس الجماعي أمام المحكمة الإدارية في هذه الحالة يظل مسلكا استثنائيا لا يتم تفعيله إلا بعد تحقق رفض الرئيس تقديم استقالته بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، ومن ثم فإن الأصل أن يستجيب الرئيس لملتمس الأعضاء بمجرد التأكد من توفر النصاب المحدد في المادة 70 ومن انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، لأن استقالته في هذه الحالة تظل مفروضة بنص تشريعي ولا تخضع لسلطته التقديرية، بما سيجعل الاستقالة نافذة منذ تاريخ الدورة الأولى من السنة الرابعة من انتداب المجلس التي يدرج فيها ملتمس ثلثي الأعضاء.
وأردف قرار المحكمة أن الرئيس الذي يرفض الاستجابة لهذا الملتمس في هذه الدورة ويتم اللجوء اضطرارا لإحالة طلب عزله إلى المحكمة، لا يستقيم أن يستفيد من هذا الرفض غير المبرر الصادر عنه ليؤجل تاريخ فقدانه لمنصبه الانتخابي المذكور في انتظار استيفاء الإجراءات الإدارية والمساطر القضائية إلى حين تحقق نهائية الحكم القاضي بعزله، عملا بقاعدة أن “لا أحد يستفيد من خطئه”، الأمر الذي يبرر إقران الحكم بالنفاذ المعجل، وفضلا عن ذلك، فإن الحكم بعزل المعني بالأمر يكشف عن وجوده في وضعية لا يتوفر فيها على الأغلبية داخل المجلس بعد أن عارض ثلاثة أرباع الأعضاء استمراره في منصب الرئيس، لذا فإن مكوثه في هذا المنصب خلال الفترة اللاحقة لصدور حكم العزل انتظارا لتحقق نهائيته ستنتج عنه حتما مساوئ لا يمكنها إلا أن تؤثر سلبا على السير العادي والحسن للمجلس خلال هذه الفترة، وهو سبب ثانٍ يبرر تنفيذ هذا الحكم بشكل معجل، حفاظا على مصالح مرفق الجماعة ومراعاة للمصلحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.