حصلت شركة خاصة مسيرة لمقهى تابع للملك الجماعي بكورنيش مدينة آسفي، على رخصتين للاستغلال والإصلاح معا، بالرغم من عدم أدائها المستحقات الجبائية لفائدة المجلس الجماعي، والتي بلغت أزيد من 37 مليون سنتيم، وسط شكوك بأن هذا الترخيص تم من أجل "تسهيل تفويت الشركة لأخت أحد نواب رئيس الجماعة". الشركة التي ظفرت بالرخصتين، لم تكتف عند هذا الحد، بل جرى أيضا وفق المعلومات التي توصلت بها جريدة "العمق"، بفضل رخصة الإصلاح، الترامي على ممر للراجلين بعرض أربعة أمتار يفصل بين المقاهي المتواجدة بكورنيش سيدي بوزيد، ومساحة أخضر، وفضاء آخر عمومي آخر تفوق مساحته 400 متر مربع، دون تسلم رخصة تسمح له بالاستغلال. واستغل مكتري المقهى، رخصة الإصلاح من أجل تشييد مطبخ ومراحيض خارجية ومخزن لتخزين السلع، رغم أن الرخصة لا تسمح له بذلك، كما ضم محطة كهرباء (Poste électrique)، تابعة للمكتب الوطني للكهرباء، داخل فضاء المقهى. المثير أيضا في القضية، وفق المعطيات والوثائق التي توصلت بها جريدة "العمق"، هو العمل على تفويت الشركة الحاصلة على رخصة استغلال الملك الجماعي، أي المقهى، لأخت أحد نواب رئيس المجلس الجماعي. مصدر الجريدة، فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن عملية التفويت "خطوة غير قانونية"، لأن ملكية المقهى تعود للملك الجماعي، أي لجماعة آسفي، وأن التفويت في هذه الحالة "يجب أن يتم في مزاد علني". الرخص كانت محددة بالعودة إلى رخصة استغلال الأملاك الجماعية الممنوحة بتاريخ 12 ماي 2023، لشركة c.c.v (اسم مختصر) المسيرة للمقهى، فإن المادة الثالثة تنص صراحة على أن الاستغلال المؤقت للملك الجماعي المرخص له، يتم شريطة المحافظة على الطريق العام وعدم إقامة الحواجز، وهو ما تم خرقه. كما أن المادة الخامسة، عهدت لمستغل الملك الجماعي باحترام المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بممارسة النشاط المزاول تحت طائلة سحب هذا الترخيص. وكذلك، أشارت المادة السادسة من نفس الرخصة، إلى أن أنها رخصة مؤقتة وقابلة للإلغاء إذا دعت الضرورة لذلك. في رخصة الإصلاح، رقم 95، والممنوحة في 10 ماي، 2023، أي قبل يومين من تاريخ إصدار رخصة استغلال الملك، حددت الإصلاحات المرخص لها في "تزليج وتبليط داخلي وخارجي مع إعادة تغيير النوافذ للمحل التجاري فقط". كما ألزم الفصل الثالث من الرخصة المذكورة، صاحب الرخصة، بإخلاء الملك العمومي بعد انتهاء الأشغال والتخلص من أنقاض ومخلفات أشغال الإصلاح ونقلها للأماكن المخصصة لذلك. القانون يمنع المصالح الخاصة وينص القانون التنظيمي للجماعات على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وفي حالة ارتكاب أحد أعضاء الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين فإن المادة 64 من القانون ذاته تنص على أن يقوم "عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل". ويعطي القانون أيضا للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، صلاحية إحالة العضو المعني بمخالفة القوانين على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزله أو عزل الرئيس أو نوابه. الداخلية ومسطرة العزل وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه في مارس الماضي، دورية إلى الولاة والعمال يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها و"ذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة". وجاءت دورية لفتيت بعدما لوحظ، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.