يعيش المجلس الجماعي لمدينة تطوان على صفيح ساخن بعد ظهور إشكالات قانونية تحول دون استفادة الفريق من دعم تكميلي ومنحة سنوية بسبب حالات تنافي بين أعضاء المجلس واللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير فريق المغرب التطواني لكرة القدم، في ظل وجود اتفاقية شراكة غير قانونية وفق مصدر جريدة "العمق". وعلمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع أن النقاش داخل اللجنة خلال الأسبوع الماضي تمحور حول المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتنازع المصالح سواء التي صدرت سنة 2018 أو التي صدرت سنة 2022، حيث تنص الأولى على الحق في دعم الجمعيات على أساس عدم تصويت عضو المكتب المسير المعني بالتنافي خلال أشغال الدورة، فيما تقول دورية 2022 بعدم أحقية أي جمعية الاستفادة من الدعم طالما هناك حالة تنافي. وأوضح مصدر الجريدة، أن جماعة تطوان ملزمة بعقد شركات مع الجمعيات ذات النفع العام وهي الصفة التي لا تتوفر في الجمعية الرياضية للمغرب التطواني رغم أن المجلس الجماعي وقع مع اتفاقية شراكة سنة 2022، وأنه يسعى لتأكيد الاتفاقية من خلال دعم تكميلي قيمته 60 مليون ليصبح مبلغ المنحة هو 510 ملايين سنتيم. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه "بدل إغراق لجان ودورات المجلس الجماعي بنقاش التنافي المتعلق بمكونات المغرب التطواني وجب البحث عن حلول لأزمة هي جزء منها، وهي حالة كانت قد حصلت سنة 2022 بعدما نبهت مكونات المجلس إلى وجود حالة تنافي واعترضت على تواجد أحد أعضاء المجلس ضمن مكتب الرئيس السابق ولتجنب ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات أيضا". وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة". وتتضمن المادة أنه "يمنع أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها". وتشير المادة القانونية إلى أنه "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل". وتنص مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 على أنه يمنع على الأعضاء الإخلال بمقتضيات مواده 65 و 64 عبر استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه دورية رقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وجاءت هذه الدورية بعد أن لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها. وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وأشارت الدورية إلى أن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.