صدر بالجريدة الرسمية، مؤخرا، ثلاثة مراسيم تتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتغير وتتميم النظام الأساسي المعمول به حاليا. وهكذا صدر المرسوم رقم 2.23.545 صادر في 15 من محرم 1445 (2 غشت 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بالإضافة إلى مرسوم رقم 2.23.546 صادر في 15 من محرم 1445 (2 غشت 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. كما صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.23.548 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس2023) بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. وكانت وزارة التعليم العالي قد اعتبرت، وفقمذكرته تقديمية للمشروع، أن هذا الأخير يروم إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة. ويندرج المشروع، وفق المصدر ذاته، في إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة للدرجة "د" المحدَثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية "أستاذ التعليم العالي مساعد" بتسمية "أستاذ محاضر" الواردة في هذا النظام الأساسي. مستجدات المرسوم ومن المستجدات النظام الأساسي الجديد، تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. وينص النظام الأساسي الجديد على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية، وإحداث نظام جديد لولوج إطار "أستاذ التعليم العالي" أو "أستاذ محاضر" يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية. علاوة على الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار "أستاذ التعليم العالي"، والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين. وبموجب مشروع المرسوم المذكور، يستفيد الأساتذة الباحثون الذين يزاولون مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة، على ألا تكون الاستفادة من فترة الإجازة داخل السنتين السابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد برسم حد السن. واشترط النظام الأساسي الجديد في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ألا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة: 55 سنة بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي، و45 سنة بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف الأساتذة المحاضرين. ونص المرسوم الجديد على أنه يمكن في حدود 20 منصبا ماليا، أن تسند للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي، كما تحدث وضعية استثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية تحدد شروط تنظيمها وتخويلها والتعويض الخاص بها بنص تنظيمي. ويعين أساتذة التعليم العالي، وفقا للنظام الأساسي الجديد، بعد إيداع ملف بيداغوجي وعلمي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضرين المؤهلين الذين قضوا ما لا يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. كما أشار إلى أنه يمكن في حدود نسبة لا تتعدى 5 بالمائة من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية، توظيف أساتذة للتعليم العاليبعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين، غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعلي العالي وبمؤسسات التعلي غير التابعة للجامعات. واشترط لذلك أن يتوفروا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية. كما اشترط النظام الأساسي الجديد، أن يكونوا مسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، بشرط التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي ابتداء من فاتح يناير 2025. ووفقا لمشروع المرسوم المذكور، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إجراءات وكيفيات تنظيم المباراة، ويعين المترشحون الناجحون في لمباراة في الرتبة الأولى من الدرجة "أ" من إطار أستاذ التعليم العالي، ولا يمكن ترسيمهم في الرتبة 2 من الدرجة إلا بعد قضاء تمرين لمدة سنتين. فيما يخص الأستاذة المحاضر المؤهل، فبحسب مشروع المرسوم، فإنهم يعينون مباشرة من بين الأساتذة المحاضرين الحاصلين على التأهيل الجامعي والمستوفين لأحد الشرطين التاليين: أن يثبتوا قضاء ما لايقل عن 4 سنوات بصفة أستاذة محاضر، وأن يبلغوا الرتبة 3 على الأقل من الدرجة "أ" من إطار الأساتذة المحاضرين بالنسبة للمتفرعين منهم عن إطار من الأطر التعليمية. ويوظف الأساتذة المحاضرون بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة. الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والمسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية للجامعات". فيما يخص الأساتذة غير الدائمين، أو المشاركين، فيوظفون بموجب عقد محدد المدة لسنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة الجامعية المعنية من بين أساتذة باحثين أجانب، أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهمة تعليمية معينة. ونص مشروع المرسوم، على أن أجرة الأستاذ المشارك تعادل الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ الباحث، على أن تتوفر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة، مشيرا إلى أن الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس يعتبرون أطرا مكملة بالمؤسسات الجامعية، ويختارون بمقرر لرئيس المؤسسة الجامعية، من بين الأساتذة الباحثين، أو الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم مهندس أو دبلوم الدراسات المعمقة. وأشار المشروع على أنه يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم، تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير، يؤديان نهاية كل شهر، ولا يمكن الجمع بينهما وبين أي مكافآت أو تعويضات أخرى ما عدا التعويض المخول عن الوضعية الاستثنائية، والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية.