مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم    المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقود التأمين.. إليك أبرز أنواعها والضمانات التي توفرها
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 07 - 2023

لا خلاف على أهمية التأمين والأدوار التي يلعبها في حماية الأفراد والممتلكات والأنظمة الاقتصادية عموما وتجنيبهم نفقات مالية مفاجئة، أو جزء منها، تختلف حسب نوع الخطر والضرر الناجم عنه. اختلاف الأخطار التي قد يتعرض لها الفرد جعلت بالتالي أنواع التأمين التي يقدمها المؤمن لفائدة المؤمن لهم متنوعة هي الأخرى، وإن كان التأمين في الغالب يصنف إلى فئتين، هما تأمينات الأضرار وتأمينات الأشخاص.
وفيما تغطي تأمينات الأضرار النتائج المالية للأضرار التي تصيب الممتلكات المؤمن عليها، بالإضافة إلى نتائج المسؤولية المدنية للمؤمن، تهم المخاطر المؤمنة في إطار تأمينات الأشخاص، السلامة البدنية للمؤمن لهم أو مدة حياتهم.
أولى الخانات الكبرى لتصنيف التأمين، أي تأمينات الأضرار، تنقسم بدورها إلى صنفين: يشمل الأول التأمينات على الأموال /الممتلكات، التي تروم تغطية الخسائر المالية الناتجة عن الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمن له. فمثلا يضمن التأمين متعدد المخاطر على السكن، الذي يعد أحد المنتجات التي تندرج في هذا النوع من التأمينات، تعويض المؤمن له (مالك السكن أو المكتري ( على الأضرار التي لحقت بمنزله جراء الأحداث المحددة في العقد مثل الحريق، السرقة، تسرب المياه، كسر زجاج النوافذ، وكذلك الأضرار الكهربائية التي قد تؤثر على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية.
ويهم القسم الثاني من تأمينات الأضرار تأمينات المسؤولية المدنية، التي تضمن تعويض الأضرار التي تسبب فيها المؤمن له للغير، حيث يحل المؤمن محل المؤمن له في تعويض الأضرار التي يتسبب فيها للآخرين نتيجة مسؤوليته، ومن أمثلة ذلك تأمين المسؤولية المدنية على السيارات الذي يعد تأمينا إجباريا، يتدخل المؤمن في إطاره لتعويض الأغيار، ضحايا حوادث السير التي يكون المؤمن له مسؤولًا عنها.
من جهة أخرى، وفي باب الفئة الثانية من التأمينات، أي تأمينات الأشخاص، نجد أربعة أصناف تتعلق بالتأمين ضد الحوادث البدنية، والتأمين على الصحة والأمومة، والتأمين على الحياة، والرسملة.
فبخصوص التأمين ضد الحوادث البدنية، يضمن هذا النوع من العقود دفع التعويضات والمستحقات اليومية في حالة وقوع حوادث تؤدي إلى العجز المؤقت أو العجز الدائم أو الوفاة. وتكون التعويضات غالبا على شكل رأس المال محدد مسبقًا عند الاكتتاب، كما تضمن هذه العقود تعويض التكاليف الطبية والصيدلانية وتكاليف الاستشفاء.
ومن جانبه، يضمن الصنف الثاني المتعلق بالتأمين على المرض والأمومة، التعويض على المصاريف الطبية والصيدلانية الناتجة عن المرض، كما يغطي تكاليف الاستشفاء والنقل الطبي ويغطي ضمان الأمومة مصاريف الولادة.
ويهم الصنف الثالث التأمين على الحياة، الذي يشمل التأمين في حالة الحياة والتأمين في حالة الوفاة أو هما معا. فالنسبة للتأمين في حالة الحياة، يسمح عقد التأمين في حالة الحياة، أي في حالة بقاء المؤمن له على قيد الحياة عند انتهاء العقد، بدفع استحقاق على شكل إيراد أو رأس مال.
وفي حالة وفاة المؤمن له قبل انتهاء العقد لا يتم دفع التعويضات إلا في حالة وجود تأمين مضاد يكون الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها، عند الاقتضاء، الفوائد. أما بالنسبة للتأمين في حالة الوفاة، فهو عقد يضمن دفع رأس مال أو إيراد لمستفيد معين في حالة وفاة المؤمن له قبل حلول أجل العقد وفق الاستثناءات والشروط التعاقدية.
ويمكن اكتتاب عقد التأمين في حالة الوفاة طيلة مدة حياة المؤمن له أو لفترة محدودة، فنكون أمام عقد "تأمين مؤقت في حالة الوفاة".
ومن بين المنتجات الأكثر تداولا من هذه الفئة من التأمينات هو التأمين في حالة الوفاة أو العجز المرتبط بقرض، الذي هو عقد يستعمل في إطار القروض البنكية، يلتزم من خلاله المؤمن بتمكين المؤسسة البنكية، من رأس المال المتبقي على عاتق المقترض في حالة عجز أو وفاة المقترض، وبهذه الكيفية تتم حماية ذوي الحقوق من تحمل الدين.
وفيما يتعلق بالصنف الرابع من التأمين، أي الرسملة، فهو عقد يتم في إطاره استثمار الأقساط التي يدفعها المؤمن عليها، سواء بشكل دوري أو مرة واحدة، وذلك بهدف حصول المؤمن له على رأس مال مكون من الأقساط المذكورة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح، دون مراعاة احتمال بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.