أولا: الحماية السياسية والمدنية 1/ مقومات المملكة المغربية المملكة المغربية كما ورد في التصدير دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون. ودولة حديثة، وهي عضو عامل نشيط في المنظمات الدولية. مع الإشارة أن المملكة ربطت سمو الاتفاقيات الدولية بمصادقة المغرب عليها، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة. وللمحكمة الدستورية توقيف أي التزام دولي بعد إحالته عليها إذا خالف الدستور. كما أن الملك لا يصادق على معاهدات تهم قضايا معينة إلا بعد الموافقة عليها بقانون. ف.55. بناء على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة وتحقيق التقدم المشترك ينظم المغرب علاقاته الدولية. وأكد الفصل 1 بأن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. وتستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. والسيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. ف.2، على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة. ويساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.ف.37/38. وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.ف.59. إضافة إلى هذا فالملك رئيس الدولة يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي. ف.42. وللملك، أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون. ف.95 2/ النظام الدستوري للمملكة ينص الفصل الأول في فقرته الثانية على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ونظرا لأهمية هذا الفصل سنتطرق لبعض التفاصيل المساهمة في التحصين كما سبق في المقطع الأول. ا/ السلطة التشريعية: يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. ويختص القانون بالتشريع في الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير الدستوري، وفي فصول أخرى من هذا الدستور. ونظام الأسرة والحالة المدنية، وغيرها. ف70/71. ولرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. وللحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. وكل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية. بعد الإحالة والطلب منها. ف. 78/79. والقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع. أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. ف.6. ب/ السلطة التنفيذية: بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان بعرض برنامج يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. ويكون موضوع مناقشة يعقبها تصويت. ويتداول مجلس الحكومة في السياسات العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك. وكذا القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام.ف.88/92. كما تقدم الحكومة الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. وتخصص لها جلسة في كل شهر.ف100. ج/ السلطة القضائية: لا يمكن حل أي مؤسسة من قبل السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي. مضمون الفصل 9. ويتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي. وتطبيق القانون. وحق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. ف.117/118. ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. ف.120. وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون. وتكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. ف124/125. وتبت المحكمة الدستورية بعد الإحالة في مدى مطابقة القوانين للدستور. كما تنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية القانون. خاصة عندما يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ف.132/133. د/ الهيآت السياسية: تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام. وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديموقراطية. وفي نطاق المؤسسات الدستورية. ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.ف.7. ه/ المجتمع المدني: في إطار الديمقراطية التشاركية، تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. كما تعمل السلطات على إحداث هيئات للتشاور. قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية. كما للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض وملتمسات في مجال التشريع.ف.12/13/14/15. و/ مغاربة العالم: تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج. خاصة على مستوى الوشائج الإنسانية، والثقافية وصيانة الهوية الوطنية. وتعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون. وكذلك الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات. ف16. ز/ الهيئات الدستورية: هناك مجموعة من الهيئات الدستورية واردة في الفصل 161 إلى الفصل 171 والتي تهتم بحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. وهي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. ثانيا: حماية الأسرة من منظور إمارة المومنين: 1/ الإطار العام: ورد في التصدير بأن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة. وتستند الأمة -كما سبق ذكره-في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.ف2. والإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. بناء على هذا التأطير المرجعي نص الفصل 19 على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وبذلك يتمتع كل من الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات، الواردة في الباب الثاني من الدستور، والاتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. ولكل شخص الحق في حياته الخاصة ف24. وتعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.ف.31. وقضايا أخرى. نحو التنمية المستدامة الشاملة للبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقيمي. لقد نص الفصل 32 من الدستور على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. ومن أجل ضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها فمن الواجب على الدولة ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون. كما تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي، والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيته العائلية. والتعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. ويحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. وتنص مدونة الأسرة في الفصل 400 على أن الاجتهاد يجب أن يراعي تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف. 2/ مقتضيات إمارة المومنين: خصص الباب الثاني من الدستور للحريات والحقوق الأساسية، وقد ذكرنا بعضا منها في الفقرات السابقة. وخص الباب الثالث للملكية، وحسب الفصل 41 فالملك، أمير المومنين وحامي الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. ويرأس الملك، أمير المومنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضه عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه. استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. ويمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المومنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر. وينص الفصل 42 على أن الملك يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي. وشخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام كما ورد في الفصل 46. من خلال هذه الرحلة الدستورية نجد أن الحصانة مضمونة بنصوصه، خاصة ما يتعلق بمقتضيات إمارة المومنين. وللملك دور استراتيجي في المراجعة الدستورية إن اقتضى الأمر ذلك. ويؤكد الفصل 175 أنه لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. لكن السؤال المطروح: ما هي اقتراحات الحركات المدنية الإصلاحية التي لا تصطدم مع البعد المدني للتنزيل والتحصين المرجعي على مستوى التنظير؟