تسود حالة ترقب بمصالح جماعة أولاد عزوز إقليم النواصر، في ظل انتشار فرضية عزل رئيسها محمد قطرب الذي توصل قبل أيام بمراسلة من عامل الإقليم، يطالبه بتوضيحات حول خروقات ومخالفات شابت قطاع التعمير، بما فيه مجال البناء وتسليم الرخص. وقالت مصادر مطلعة لجريدة "العمق"، "إن وضعا ضبابيا يسود تراب جماعة أولاد عزوز بعد تزايد هذه الخروقات، بينما أكدت "أن الرئيس حرك الموالين له لكي لا تطاله مسطرة العزل"، في المقابل علمت الجريدة، أن قطرب رد على استفسار عامل إقليم النواصر قبل أيام، وهو الرد الذي لم يقنع هذا الأخير، والذي أجل التعليق عليه بسبب ضغوطات عمل ناتجة عن تواجد الملك بالدار البيضاء. ويرتقب أن تلجأ عمالة إقليم النواصر، إلى القضاء، "بإحالة ملف رئيس جماعة أولاد عزوز، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعدما توصل العامل بالرد غير المقنع لتبرير تلك الخروقات، علما أن الرئيس محمد قطرب مازال يمارس مهامه على رأس الجماعة بشكل عادي"، تقول مصادر جريدة "العمق". ودفعت العشوائية التي يعانيها قطاع التعمير بتراب جماعة أولاد عزوز، سواء ما تعلق بمنح الرئيس لرخص بناء على أراضي فلاحية عارية، بعامل إقليم النواصر، إلى توجيه استفسار إلى رئيس الجماعة الترابية المذكورة، مشددا على أن هذه المخالفات مازالت مستمرة، على الرغم من "إخبار رئيس الجماعة المعنية، من طرف السلطة المحلية بالمخالفات المسجلة طبقا للمادة 66 من القانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء". وأشار عامل النواصر في مراسلته لقطرب، إلى أنه "تم الوقوف أيضا على مجموعة من الخروقات بتراب جماعة أولاد عزوز، خاصة المحادية للطرق الرئيسية، التي ترتكب بناء على تصاريح بمزاولة انشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراضي عارية عبارة عن أراضي فلاحية، غالبا ما تكون على الشياع، وذلك دون مراعاة تصميم التنطيق المعماري، مما يشكل خرقا سافرا للقانون". بل الأكثر من ذلك، "وقفت مصالح الداخلية بالإقليم على شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات مسلمة من طرف مصالح الجماعة ذاتها، دون استطلاع رأي الإدارة وهي شواهد مسلمة خارج الضوابط القانونية، خاصة القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنصة الرقمية رخص". إلى جانب ذلك، أفادت اللجنة الاقليمية للهدم، أنه "تم الوقوف على مجموعة من المخالفات التي ترتكب بموجب رخص إصلاح يتم منحها من طرف مصالح الجماعة الترابية المذكورة، دون التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم".