دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء الفصول من 489 الى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع ما أسماه ''التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين''، وبتجريم كل صور ''تزويج الطفلات وتجريم المشاركة في ذلك''، وإعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب من اعتداء على الأسرة والأخلاق إلى اعتبارها جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي. وأوصى المجلس باستبدال مصطلحي الاغتصاب وهتك العرض بمصطلح "الاعتداء الجنسي" الشامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من الجسد، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، بغض النظر عن جنس الضحية وجنس المعتدي، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم إكراه الغير على القيام بأفعال جنسية. جاء هذا ضمن خلاصات تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، بعنوان: ''العنف وعدم الانصاف يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة''. واقترح إعادة تعريف "التحرش الجنسي" باعتباره شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، وإعادة تعريف جريمة "التمييز" وفق التعريف الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ّ المرأة، وتحديد أمد تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء في فترة كافية ومتناسبة حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وظروف الضحية. وفيما يخص قانون مكافحة الاتجار بالبشر، نادى المجلس بتدقيق مفهوم "استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر"، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر. وعلى مستوى قانون المسطرة الجنائية، دعا إلى إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، من قبيل التنصيص على واجب التبليغ في حالة ارتكاب جريمة ضد امرأة، والتنصيص على مقتضيات تؤكد أن عبء الاثبات في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي تتحمله السلطات المكلفة بإنفاذ القانون. كما تتضمن مقترحاته، التنصيص على مقتضيات تكفل مراعاة السرية والخصوصية في إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا العنف ضد النساء، والاتخاذ الفوري لتدابير الحماية، والإشعار بالحقوق. والنص على مقتضيات ''إجرائية تروم تخفيف عبء المحاكمة على ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال منع مواجهة الضحية مع المعنف، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري في توثيق تصريحاتها للحيلولة دون تعريضها لصدمة المواجهة المتجددة مع المتهم''. ودعا كذلك إلى التنصيص ''على حق الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس في حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها''. فضلا عن توصيته بإحداث صندوق ائتماني لجبر ضرر ضحايا العنف القائم على أساس النوع، ووضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي. وأكد على أهمية الانضمام للاتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.