السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    الحسيمة: توقيف مشتبه به في شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    تنفيذ مغربي لعملية الطعن في تل أبيب يثير انقسامات واسعة بالمملكة    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    حصيلة مكافحة الهجرة السرية بالمغرب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنهي جدل امتناع رؤساء هيئات الحكامة عن الحضور للبرلمان
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 03 - 2023

أنهت المحكمة الدستورية، وهي تنظر في مدى مطابقة النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب للدستور، الجدل حول امتناع رؤساء هيئات الحكامة عن الحضور لاجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، بعدما حسمت في 2016 بشأن حضور رئيس النيابة العامة، واعتبرته مخالفا للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.
وصرحت المحكمة بعدم دستورية مقتضيات المادة 86 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى للبرلمان، مشيرة إلى أن "مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة".
وأدرجت المادة 86، "مجلس الجالية المغربية بالخارج"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز"، و"مؤسسة الوسيط"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع.
كما أدرجت نفس المادة، "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، و"مجلس المنافسة" و"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و"الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" و"المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" و"المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال.
وقالت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر في فاتح مارس الجاري، إنها "تستحضر، أثناء بتها في مطابقة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ما يترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، من متطلبات تسهيل الولوج إلى قواعد هذا النظام، ومقروئيتها، ووضوحها، وانسجامها، تفاديا لتضارب تأويل مقتضياتها، وتعطيل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها، متى تراءى للمحكمة، على وجه الخصوص، أن تطبيق قاعدة من قواعد النظام الداخلي، في الصيغة المعروضة بها على هذه المحكمة، من شأنه أن يفضي في وجه من أوجهه، إلى مخالفة الدستور.
وحيث إن الدستور، يضيف القرار الذي اطلعت عليه "العمق"، "أسند للجان الدائمة لمجلس النواب اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ورقابية، لاسيما بمقتضى أحكام الفصول 10 (الفقرة الثانية)، و68 (الفقرة الأخيرة)، و69 (الفقرة الثالثة)، و80 و81 (الفقرتان الأولى والثانية) و83 (الفقرة الأولى) و102 منه".
وأشارت المحكمة الدستورية، إلى أنه "لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم".
يشار إلى أن عدم حضور رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الاثنين 13 فبراير الماضي، إلى اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس، أثار جدلا وسط أعضاء اللجنة، الذين طالبوا ب"ضرورة" حضوره للتفاعل مع مداخلات وتساؤلات النواب والشارع المغربي، وهو ما دفع برئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي إلى التنقل إلى القاعة التي احتضنت اجتماع لجنة المالية حيث أكد أن رئيس مجلس المنافسة غير ملزم دستوريا وقانونيا بالحضور.
وفي هذا الإطار، تقدم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو بتعديل على الباب السادس من مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلق بعلاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة، يقضي، ب"استدعاء البرلمان الهيئة الدستورية عبر رئيسها لتقديم أرائها حول طلبات الرأي المقدمة من طرف البرلمان ومناقشتها في اجتماع للجنة الدائمة المعنية".
وكانت المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري آنذاك) قد حسمت في قرارها رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، في حضور الوكيل العام للملك لتقديم تقارير النيابة العامة داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، حيث أصدرت قرارا مفاده أن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.