دعا عبد اللطيف وهبي أمين حزب الأصالة والمعاصرة رئيسي فريقه بغرفتي البرلمان لتوجيه رسالة وصفها ب"العاجلة لرئيسي مجلس النواب والمستشارين، قصد تنبيههم للانزلاق الدستوري الخطير بخصوص الدعوة لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم التقرير السنوي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان". وبحسب ما نشره تنظيم "البام" على موقعه الرسمي، شدد وهبي على أن "مناقشة التقارير المذكورة، يتم في كل مجلس من مجلسي البرلمان، ومحصورا في أعضاء المجلس الواحد دون غيرهم، وبمشاركة من الحكومة، وأن إصرار رئاسة المجلسين بعقد جلسة مشتركة مخالف للأحكام الدستورية، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان". الدستور قعد وأكد وهبي أفي رسالته لرئيسي الفريقين بالغرفتين، أن "الدستور حدد مواضيع الجلسات المشتركة بفصوله 68 و 148 (الفقرة الأخيرة) و174 (الفقرة الرابعة). وهو ما أكده المجلس الدستوري في حيثيات إحدى قراراته بأنه "إذا كان للبرلمان أن يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، إما في الحالات الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 68 من الدستور أو في تلك التي يمكن استخلاصها ضمنا من بعض أحكامه، فإن البرلمان لا يمكنه أنْ يمارس بصفة مشتركة الاختصاصات المخولة له دستوريا، إلا في الحالة المذكورة صراحة في الدستور المتمثلة في المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور التي لجلالة الملك أن يعرضه عليه بظهير، وفق أحكام الفصل 174 من الدستور". تعليل قانوني وحجاج واعتبر وهبي أن " ما تضمنته المواد من 211 إلى 217 من مقتضيات تتعلق بعقد البرلمان لجلسة مشتركة سنويا لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، غير مطابق للدستور". وزاد موضحا: عقد اجتماع مشترك للمجلسين لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليس مندرجا ضمن الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصل 68 من الدستور، ولا يستخلص ضمنا، حسب عبارات قرار المجلس الدستوري أعلاه، من أي حكم من أحكامه. النظام الداخلي والدستور وأشار أمين عام الأصالة والمعاصرة، في رسالته، أن "مناقشة هذا التقرير، وغيره من تقارير المؤسسات والهيئات الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور، يكون بين أعضاء كل مجلس على حدة. وهو ما عبر عنه المجلس الدستوري في حيثيات إحدى قراراته، بكون الفقرة الأولى من هذه المادة (المقصود هنا المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب) تنص على أن المؤسسات والهيئات (المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور)، "تقدم أمام مجلس النواب" وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، وتنص فقرتها الثانية على أنه "تودع التقارير لدى مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان الدائمة المختصة التي تتولى مناقشتها بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية، وإعداد تقارير تحال على الجلسة العامة لمناقشتها". استدلال قانوني ونبه وهبي إلى أن "الفصل 160 من الدستور، لئن كان يوجب على المؤسسات والهيئات المشار إليها تقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، فإنه ينص على أن هذا التقرير يكون "موضوع مناقشة من قبل البرلمان"، ولا ينص على أن هذه المؤسسات تقدم تقريرها "أمام مجلس النواب"، كما تقتضي ذلك الفقرة الأولى من هذه المادة، مما يعني أن مناقشة هذا التقرير، داخل مجلسي البرلمان، تكون بين أعضاء كل منهما فيما بينهم وبمشاركة الحكومة، وليس مباشرة مع المسؤولين عن هذه المؤسسات والهيئات". كما استدل على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيما بابه الخامس (المواد من 342 إلى 347)، والذي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور، لا يتضمن ما يسوغ لمجلسنا عقد جلسة مشتركة مع مجلس المستشارين، ولا مناقشة مضمون التقرير مع مكوناته، بحسب تعبير وهبي. وأكد وهبي في رسالته أن رؤساء المؤسسات والهيئات الواردة في الباب الثاني عشر لا يمكنهم أن يقدموا، إسوة بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقاريرهم أمام مجلسي البرلمان، كما أن تقديم التقارير المعنية، وأنه ليس مدرجا في