قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، تمديد الإضراب الذي دعت إليه سابقا، طيلة الأيام 22 و23 و24 فبراير الجاري، مع تجسيد معتصمات ومبيتات جهوية أمام الأكاديميات على الصعيد الوطني، اليوم الخميس. وأفاد بلاغ للتنسيقية، أن هذه القرارات جاءت كرد فعل على استمرار قرارات توقيف الأساتذة المتعاقدين عن العمل، وتوقيف رواتبهم، بعدد من المديريات الإقليمية، وعدم سحب تلك التوقيفات رغم تعهد الوزارة بذلك خلال لقاءات واتصالات بينها وبين النقابات. وقالت التنسيقية، إنها وبعد أن استجابت لمجموعة من المتدخلين للتراجع عن مقاطعة تسليم النقط منذ 19 فبراير الجاري، لم تلتزم الوزارة بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات في حق الأساتذة. وأشار البلاغ إلى استمرار الوزارة الوصعية "بشكل مكثف، في توزيع التوقيفات على الأساتذة ومنعهم من ولوج الأقسام، ومنه منع التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم، مع التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس التأديبية". واعتبرت التنسيقية أن وزارة التعليم "تحرم أبناء الشعب من حقهم في التعليم، وتستمر في كبح كل الأصوات الحرة في محاولة واضحة لممارسة الحظر العملي على نضالاتها"، معلنة استمرارها في "النضال من أجل إرجاع كافة الموقوفين، دون قيد أو شرط". وكان تنسيقية المتعاقدين قد أعلنت عن رفع خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار" وكل ما يتعلق به. وقررت التنسيقية، في وقت سابق، الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و21 فبراير، مؤكدة على أنه قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات. وتتمثل هذه الخلاصات، يضيف البيان، في سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، وإعذارت، وتنبيهات، واستفسارات، وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي. وعقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لقاءات تواصلية مع النقابات الأربع (الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT)، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ومنظمتين تمثلان الآباء، وذلك لمناقشة الوضع العام للمنظومة التربوية وملفها المطلبي. وتخوض "التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم المتعاقدين"، منذ الأربعاء 8 فبراير الجاري، إضرابا وطنيا مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة، وذلك لدفع الوزارة إلى سحب توقيفات أصدرتها مصالحها الجهوية والإقليمية في حق العديد من المنضوين تحت لوائها. تعليمات لتوقيف المقاطعين وعلمت جريدة "العمق" من مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، في وقت سابق، أن بعض الأكاديميات الجهوية أعطت تعليمات للمديرين الإقليميين لدعوة رؤساء المؤسسات التعليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين في حالة تمديدهم للإضراب. المصادر ذاتها قالت إن مصالح وزارة التربية الوطنية "لن تسمح بتكرار سيناريو 2019، حيث كانت التنسيقية تمدد إضرابها بشكل مستمر إلى أن بلغ عدد أيام الإضراب حوالي 60 يوما، خاصة أن التنسيقية إطار غير قانوني، وبالتالي فتعتبر إضراباتها غيابا غير مشروع عن العمل"، وفق تعبير المتحدث. وأوضحت المصادر ذاتها أن المادة 103 من الأنظمة الأساسية تنص بصريح العبارة على أن الإطار الذي يتعمد الانقطاع عن العمل يعتبر في حالة ترك الوظيفة وسيعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة في المادة ذاتها، وفق تعبير مصادر "العمق". وتنص المادة 103، على أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن إطار الأكاديمية الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية الجاري بها العمل، والمشار إليها في هذا النظام الأساسي. وتضيف المادة أن الأكاديمية توجه إلى الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته بالعودة إلى عمله، تحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله بوجه هذا الإنذار إلى المعني بالأمر بآخر عنوان شخصي له صرح به للأكاديمية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. ويشير المصدر ذاته إلى أنه إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلمدير الأكاديمية صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي. وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر مدير الأكاديمية فورا بإيقاف أجرة الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، وفي حالة ما إذا استأنف الإطار عمله داخل الأجل المذكور، عرض ملفه على المجلس التأديبي، على حد ما جاء في المادة. وتؤكد المادة 103 على أن عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تسري ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.