تمكن مسؤولو وزارة التربية الوطنية بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، من إقناع الأساتذة المتعاقدين لمسك النقط في منظومة مسار. وعلمت جريدة "العمق" من مصادرها، أن الجهتين تمكنتا من الوصول إلى نسبة %100 في مسك نقط التلاميذ في الأسلاك التعليمية الثلاثة، بعد نهج "سياسة تواصلية فعالة مع المقاطعين للعذول عن هذه الخطوة التي تضر بمصلحة المتعلمين"، وفق تعبير المصادر. وأوضحت المصادر ذاتها، أن ما وصفتها بالمنهجية التواصلية والتعاطي الإيجابي والمسؤول مع هذا الملف من طرف مسؤولي الوزارة بالجهتين كانت كفيلة بحلحلته والوصول الى هذه الوضعية المتميزة، وفق تعبير مصادر الجريدة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" عن تمديد إضرابها الوطني الذي انطلق من الثامن من فبراير الجاري إلى غاية السبت 18 فبراير 2023، مع الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة. وكانت جريدة "العمق" قد أوردت في وقت سابق خبرا عن مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، أن بعض الأكاديميات الجهوية أعطت تعليمات للمديرين الإقليميين لدعوة رؤساء المؤسسات التعليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين في حالة تمديدهم للإضراب. المصادر ذاتها قالت في تصريح لجريدة "العمق"، إن مصالح وزارة التربية الوطنية لن تسمح بتكرار سيناريو 2019، حيث كانت التنسيقية تمدد إضرابها بشكل مستمر إلى أن بلغ عدد أيام الإضراب حوالي 60 يوما، خاصة أن التنسيقية إطار غير قانوني، وبالتالي فتعتبر إضراباتها غيابا غير مشروع عن العمل، وفق تعبير المتحدث. وأوضحت المصادر ذاتها، أن المادة 103 من الأنظمة الأساسية تنص بصريح العبارة على أن الإطار الذي يتعمد الانقطاع عن العمل يعتبر في حالة ترك الوظيفة وسيعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة في المادة ذاتها، وفق تعبير مصادر "العمق". وتنص المادة 103 على أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن إطار الأكاديمية الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية الجاري بها العمل، والمشار إليها في هذا النظام الأساسي. وتضيف المادة أن الأكاديمية، توجه إلى الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته بالعودة إلى عمله، تحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله بوجه هذا الإنذار إلى المعني بالأمر بآخر عنوان شخصي له صرح به للأكاديمية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. ويشير المصدر ذاته إلى أنه إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلمدير الأكاديمية صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي. وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر مدير الأكاديمية فورا بإيقاف أجرة الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، وفي حالة ما إذا استأنف الإطار عمله داخل الأجل المذكور، عرض ملفه على المجلس التأديبي، على حد ما جاء في المادة. وتؤكد المادة 103 على أن عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تسري ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.