علمت جريدة "العمق" من مصادرها الخاصة أن تنسيقية المتعاقدين ستمدد إضرابها الوطني لثلاثة أيام أخرى، ابتداء من يوم غد الخميس وإلى غاية السبت المقبل، مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة. وقالت المصادر ذاتها إن المجلس الوطني الذي انعقد عن بعد الليلة الماضية قرر أيضا عقد مجلس وطني حضوري في غضون هذه الأيام لاتخاذ قرار مناسب على ضوء تقارير لجنة الحوار المكلفة بعقد اجتماع مع هيئات نقابية وجمعوية. وأول أمس الاثنين، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن عزمها عقد لقاءات تواصلية لمناقشة الوضع العام للمنظومة التربوية وملفها المطلبي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 فبراير الجاري. وقالت في بلاغ لها إن أول لقاء لها سيكون مع النقابات الأربع (الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT)، وستلتقي في لقاء ثان مع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين. وأوضحت التنسيقية في بلاغها أن اللقاء الثالث سيكون مع الكونفدرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، فيما سيجمعها لقاء رابع مع الجامعة الوطنية للتعليم fne، قبل ان تنهي سلسلة لقاءاتها مع الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. وقال المتعاقدون ضمن بلاغهم إن تقارير اللقاءات سيتم إبلاغها للجماهير الأستاذية داخل الجموع العامة الإقليمية، وفق تعبير البلاغ. وعلمت جريدة "العمق" من مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، في وقت سابق، أن بعض الأكاديميات الجهوية أعطت تعليمات للمديرين الإقليميين لدعوة رؤساء المؤسسات التعليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين في حالة تمديدهم للإضراب. المصادر ذاتها قالت إن مصالح وزارة التربية الوطنية لن تسمح بتكرار سيناريو 2019 حيث كانت التنسيقية تمدد إضرابها بشكل مستمر إلى أن بلغ عدد أيام الإضراب حوالي 60 يوما، خاصة أن التنسيقية إطار غير قانوني، وبالتالي فتعتبر إضراباتها غيابا غير مشروع عن العمل، وفق تعبير المتحدث. وأوضحت المصادر ذاتها أن المادة 103 من الأنظمة الأساسية تنص بصريح العبارة على أن الإطار الذي يتعمد الانقطاع عن العمل يعتبر في حالة ترك الوظيفة وسيعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة في المادة ذاتها، وفق تعبير مصادر "العمق" وتنص المادة 103 على أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن إطار الأكاديمية الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية الجاري بها العمل، والمشار إليها في هذا النظام الأساسي. وتضيف المادة أن الأكاديمية توجه إلى الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته بالعودة إلى عمله، تحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله بوجه هذا الإنذار إلى المعني بالأمر بآخر عنوان شخصي له صرح به للأكاديمية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. ويشير المصدر ذاته إلى أنه إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلمدير الأكاديمية صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي. وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر مدير الأكاديمية فورا بإيقاف أجرة الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، وفي حالة ما إذا استأنف الإطار عمله داخل الأجل المذكور، عرض ملفه على المجلس التأديبي، على حد ما جاء في المادة. وتؤكد المادة 103 على أن عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تسري ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.