قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شد، من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال"، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ودعا المحكمة الدستورية في قرارها رقم 208/23، إلى تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. جاء ذلك بعدما رفع وزير العدل، في 17 يناير المنصرم، دعوى لتجريد البرلماني المذكور من مقعده، إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا "مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام". واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي...تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل....". كما عللت القرار بالمادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص، في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه... لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية...". وأوضحت أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت، بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020، حكما يقضي بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام. وأشار قرار المحكمة الدستورية، إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت بتاريخ 29 يوليوز 2020 في الملف رقم 12/7212/2020 قرارا عدد 1959، قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور في حق أحمد شد. كما أصدرت الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، بتاريخ 15 دجنبر 2022، في الملف الإداري رقم 26/4/1/2021، القرار رقم 1652/1، يقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي. واعتبرت المحكمة الدستورية أن قرار عزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب.