قررت المحكمة الدستورية ، الغاء المقعد البرلماني الذي فاز به القيادي في حزب التقدم و الإشتراكية و رئيس جماعة مرتيل المعزول "على أمنيول" في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية المضيق-الفنيدق . و بررت المحكمة قرارها بأن المطعون في انتخابه المذكور صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2014، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى على النحو المبين في المرسوم المذكور، مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. و أوضح نص القرار " وحيث ان الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان؛ وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب… الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه". و أكد قرار المحكمة على أنه "يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف: – أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه، – أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا؛ وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون السيد علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور".