في كل سنة تشهد فيها بعض مناطق المملكة أمطارا غزيرة وفيضانات وثلوج كثيفة، يتجدد النقاش حول مشروعية استفادة المتضررين من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا عندما تخلف هذه الاضطرابات الجوية ضحايا وأضرارا ترقى إلى تصنيفها ك"واقعة كارثية"، وهو ما شهدته بعض مناطق الجنوب الشرقي في الأيام القليلة الماضية. وتسببت فيضانات واد "الرك" بجماعة ألنيف التابعة لإقليم تنغير، في مصرع شاب، كما توفي دركي غرقا بعدما جرفته سيول وادي "أودراز" نواحي إقليم زاكورة، فيما أصيب 3 آخرين، ناهيك عن ما خلفته الأمطار والثلوج من أضرار في الطرق والممتلكات الخاصة، حيث تسببت في انهيار وتضرر منازل طينية بورزازات وتنغير وزاكورة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن دواوير لمدة تزيد عن 72 ساعة. وحسب مدلول القانون 110.14 المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، فإنه يعتبر واقعة كارثية "كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان"، مسجلا ضرورة توفر عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع وأن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم. وحدد المشرع الوقائع الكارثية في الفيضانات، بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية، والزلال، وارتفاع المد البحري (التسونامي)، والأفعال الإرهابية، والفتن أو الاضطرابات الشعبية. في هذا الإطار، اعتبر البرلماني السابق، والباحث في قضايا البيئة والمناطق الجبلية، أحمد صدقي، أن الفيضانات التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي، تجتمع فيها مختلف المقومات والمعايير التي تجعلها تصنف ضمن الوقائع الكارثية، سواء من حيث الشرط الفجائية وعدم إمكانية التوقع وشرط عدم إمكانية التدابير الاعتيادية المتخذة لتفادي هذه الحوادث أو تعثر اتخاذ هذه التدابير وكونها تشكل أثارا مدمرة وبخطورة شديدة للعموم خصوصا. وأوضح صدقي في تصريح لجريدة "العمق"، أن الجميع تابع مجموعة من الحوادث ذات العلاقة بهذه الفيضانات والتي وصلت إلى حد سقوط ضحايا وشملت مناطقة واسعة وتضررت ممتلكات المواطنين بشكل كبير، مضيفا أن "كل هذا يجعلها وقائع ينبغي أن تصنف ضمن ما ينبغي أن تغطيه مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام الوقائع الكارثية وبالتالي ومعه وجبت الانطلاقة في المساطر التي ينبغي بها ترسيم كونها وقائع كارثية". وتبدأ هذه المسطرة، بحسب البرلماني السابق عن دائرة تنغير، بالإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية والاعتراف بها رسميا بناء على الاستطلاع الذي تقوم به لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب القانون 110.14 ويتم هذا الإعلان بموجب قرار إداري يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة والتاريخ ومدة الواقعة الكارثية وينشر في الجريدة الرسمية في أجل لا يتعدى 3 اشهر من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. ومضى الباحث في قضايا البيئة والمناطق الجبلية مستطردا: "بعد ذلك نتمنى أن تبدأ المسطرة، حتى تصل إلى مرحلة تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ومنح التعويضات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية". واعتبر المتحدث، أنه "حاليا لابد من قرار سياسي لاعتبار هذه الفيضانات وقائع كارثية، لماذ سياسي، لأنه سيصدر عن الحكومة في شخص رئيس الحكومة بعد استطلاع رأي اللجنة المختصة وننتظر أن يتم ذلك أولا للتخفيف على المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم، وثانيا للالتزام بتنزيل القوانين التي أرستها بلادنا في اتجاه الوقاية من الكارثة وتشكل نوعا من الضمانة للمواطنين وهم يتعرضون لمثل هذه الحوادث". وكانت الحكومة قد أحدثت في شتنبر 2019 رسما شبه ضريبي يسمى ب"رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016). وسبق لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، أن أشار إلى أن المؤهلين للحصول على تعويض في حال صنفت الأحداث التي تضرروا منها وقائع كارثية هم "الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص". كما يتعلق الأمر أيضا ب "أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة، كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة، عندما يكون أزواجهم و/أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة".