فيفا يوقف اتحادي الكونغو وباكستان    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    توقيف 4 أشخاص بينهم صيدلي وحجز كمية كبيرة من "القرقوبي" بمراكش    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    قطاع الصناعة التقليدية يحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم على المستوى الوطني ويساهم ب 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    طقس بارد في توقعات اليوم الجمعة    وزارة الصحة توصي المعتمرين بتلقي لقاح الحمى الشوكية بعد تعليق الزاميته في السعودية    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لمنعها من محاكمة الأمريكيين والإسرائليين.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفاق مخاريق: تفويت الماء والكهرباء للشركات الجهوية تراجع عن الخدمة العمومية
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 02 - 2023

قالت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعتان للاتحاد المغربي للشغل إن مشروع قانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات هو استهداف صريح للمرفق العام الكهربائي والمائي، وتهديد لحقوق ومكتسبات المستخدمين والموظفين، وتراجع عن الخدمة العمومية.
وقالت النقابتان في بيان مشترك توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إنها فوجئت بالتطور المتمثل في التمرير "المباغت" لمشروع قانون 21-83، واصفة إياه ب"قانون "التصفية" العملية" للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبعد قراءة أولية لمضامين مشروع القانون المذكور، والذي يشكل استهدافا صريحا للمرفق العام الكهربائي والمائي، وتهديدا لحقوق ومكتسبات المستخدمين والموظفين، وتراجعا عن الخدمة العمومية؛
واستنكرت الجامعتان منهجية التعامل مع شريكين تاريخيين في قطاعي الماء والكهرباء يتمتعان بالجدية والمصداقية، والتي تفتقد "لأبسط شروط وأدبيات الحوار الجدي" الذي أساسه الثقة والالتزام، وفق تعبير البيان.
وأعلن المصدر ذاته رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 21- 83، لإيمانه الراسخ بقدرة المكتب على تحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة كل التحولات الهيكلية، وسنده في ذلك، يضيف البيان، تجربته الغنية كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا، وكفاءاته وخبراته وعلاقاته ومصداقيته لدى المؤسسات الدولية.
وقررت الهيئتان تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بغاية إعداد أدوات وآليات الترافع عن هذا المرفق العمومي الاستراتيجي، وبلورة وجهة نظر الجامعتين في الموضوع لأجل التواصل مع الفرق البرلمانية والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وكافة المناضلين الغيورين.
كما قررت تسطير برنامج نضالي للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب، ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، ويضرب في العمق الخدمة العمومية؛
ودعت الجامعتان في ختام البيان كافة الاحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وكل الأحرار والشرفاء بالبلاد الغيورين على المرفق العام بمؤسساته الوطنية العريقة، إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، خدمة للصالح العام وحفاظا على الحق في الماء والتطهير والكهرباء لعموم المواطنين والمواطنات.
ويوم الخميس 26 يناير المنصرم، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات متعددة الخدمات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، أن مواجهة التحديات المذكورة تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
ووفقا لهذه الأهداف تضيف المذكرة التقديمية التي تتوفر "العمق" على نسخة منه، أعدت مصالح وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية وكذا المؤسسات العمومية المعنية، مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
وبموجب مشروع هذا القانون "تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات"، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي ويشار إليها ب"الشركة".
ووفقا للمصدر ذاته، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وينص المشروع على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه، علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأشار المصدر إلى أنه يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة.
وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أن الشركة تستفيد، لأجل إنجاز غرضها، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما تستفيد من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير، بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون.
ويمكن للشركة، وفق نص المشروع، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور. وفي هذه الحالة، يضيف المصدر، تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة.
وأكد المشروع على أن صاحب المرفق يضع مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، لاسيما ما يلي:
بالنسبة للماء الصالح للشرب: مجموع منشأت وتجهيزات التوزيع والمنشأت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
بالنسبة للتطهير السائل: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشأت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.
أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.
وبالنسبة لباقي العقارات والمنقولات: مجموع العقارات الأخرى المخصصة بحسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق؛ الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
وأكد مشروع القانون على أن أموال الرجوع تعاد مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل، إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة وفقا لأحكام المادة 11 من المشروع ذاته، العقارات والمنقولات التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط المحددة في عقد التدبير.
وأضاف أنه يجب أن تبرز محاسبة الشركة مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق من قبل صاحب المرفق أو من قبل الشركة أو هما معا بمقتضى عقد التدبير، والمتضمنة على الخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد. كما يجب أن تقيد أموال الرجوع في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف الشركة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الشركة تبين في محاسبتها الاهتلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاهتلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشأت الخاصة بالمرفق وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة.
وتنص المادة 14 إلى أن تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة, كما توضع رهن إشارة الجماعات المذكورة العقارات والمنقولات الموضوعة رهن إشارة المكتب خصيصا لتدبير المرفق المذكور.
ويجب أن تتم عملية جرد ونقل جميع العقارات والمنقولات المشار إليها في للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، والتي ستحدد مسطرتها بنص تنظيمي داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد التدبير.
وفي انتظار إجراء عملية الجرد السالفة الذكر، أشار المصدر ذاته إلى أن تنقل إلى أن العقارات والمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها، والمقيدة عند تاريخ النقل في الأصول الثابتة للمكتب على أساس قيمتها المحاسبية الصافية تنقل تلقائيا إلى الجماعات المعنية.
وبخصوص المستخدمين، ينص المشروع على أنهم سيظلون منخرطين بالنسبة لأنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون اشتراكاتهم بها في تاريخ نقلهم. وتعتبر مدة الخدمة التي قضاها المس دمون المذكورون بالمكتب وبالوكالات المذكورة أعلاه كما لو أنجزت بالشركة، مشيرا إلى أن الشركة، حسب نطاقها الترابي، تتحمل العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب وبالوكالات.
وأكد مشروع القانون على أن المستخدمين سيستمرون في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها عند تاریخ نقلهم إلى الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.