الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي المقبل    الجزائر تحت المجهر: دعم مستمر للتنظيمات المسلحة وزعزعة لاستقرار القارة الإفريقية    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    بعد ضبط ممنوعات في "قفة العيد".. إدارة السجون تتوعد بإجراءات تنظيمية صارمة    وزارة العلاقات مع البرلمان تقدم الدليل المرجعي للمستشارين في الشؤون البرلمانية    الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية (محمد ولد الرشيد)    أزيد من 700 عارض خلال الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    المنتزه الوطني للحسيمة .. الذئب الذهبي الإفريقي مفترس يضبط التوازن البيئي    مصيبة.. اغتصاب قاصر من طرف "أجودان شاف" في المستشفى العسكري    الذهب يهبط لأدنى مستوى    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    سعر النفط يواصل الهبوط بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف الركود    بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025    المعارضة تدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأبقار بمليارات الدراهم    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف المستور: هل تحمي المخابرات الجزائرية إياد أغ غالي؟    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات الصينية تلقي بظلالها على بورصة الدار البيضاء    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    علوم اجتماعية تحت الطلب    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يخوض أخر حصة تدريبة مساء اليوم تأهبا لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    انتقادات تلاحق وزارة الفلاحة بسبب تنظيمها لبرنامج تكويني بسوس بمشاركة مؤسسة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: ستعوض مكتب الكهرباء والوكالات المستقلة.. هذه تفاصيل مشروع الشركات الجهوية
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 07 - 2022

أحال الأمين العام للحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين، مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في تدبير مرافق خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تتولى خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
تعويض مكتب الكهرباء والوكالات المستقلة
نصت المادة 14 من مشروع القانون الذي اطلعت عليه العمق، على أنه بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتولى الشركة تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ. وابتداء من هذا التاريخ تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات المستقلة في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير.
وتحل الشركة، في تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
وربط مشروع القانون هذه العملية بتاريخ دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
نقل الملكية
وفق المادة 13 من نص مشروع القانون، تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، ملكية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة.
وتحدد بنص تنظيمي مسطرة جرد هذه العقارات والمنقولات وشروط وكيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها. وفي انتظار إجراء عملية النقل المشار إليها، توضع العقارات والمنقولات المذكورة، مجانا رهن إشارة الشركة.
تدبير خدمات التوزيع
جاء في نص مشروع القانون في المادة العاشرة أن يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع.
فالبنسبة للماء الصالح للشرب، تشمل المنقولات والعقارات مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
وبالنسبة للتطهير السائل تشمل مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.
أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء فتشمل مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة. وتشمل، على وجه الخصوص، مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط، ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.
وبخصوص باقي العقارات والمنقولات تشمل مجموع العقارات الأخرى المخصصة حسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق، والوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
وتكون قائمة أموال الرجوع الموضوع رهن إشارة الشركة موضوع ملحق لعقد التدبير.
وتعاد أموال الرجوع مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة، العقارات والمنقولات التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط المحددة في عقد التدبير.
عقد التدبير
ورد في نص المشروع، أنه يمكن لصاحب المرفق أن يعهد عن طريق الاتفاق المباشر إلى الشركة بتدبير المرفق، ويحدد عقد التدبير المبرم لهذا الغرض: موضوع العقد، مدة العقد، كيفيات تحديد التعريفات والأتاوى والأجرة المتعلقة بالمرفق وكذا شروط وقواعد تعديلها أو تغييرها أو مراجعتها، والنظام المحاسبي والقانوني لأموال المرفق، وشروط التعاقد من الباطن وآليات المراقبة وتتبع تنفيذ العقد. ويحدد نموذج عقد التدبير ودفتر التحملات الملحق به بقرار من السلطة الحكومية بالداخلية.
شركات مساهمة
نص مشروع القانون، في مادته الثانية على أنه تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات" تخضع لأحكام مشروع هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي ويشار إليها ب "الشركة".
ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة، وفق مشروع القانون ذاته، في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق. (وصاحب المرفق هو الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق).
ويضيف مشروع القانون، أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص حسب الحالة.
ونص المشروع في المادة الثالثة، على أنه وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وتستفيد الشركة لأجل إنجاز غرضها، وفق المادة الرابعة من المشروع، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص المنشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.