المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    وزارة الداخلية تقود تعبئة وطنية شاملة لمواجهة موجة البرد وحماية آلاف الأسر في المناطق المتضررة    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    سلامي: الأردن بحاجة للفوز بلقب كأس العرب أكثر من المغرب    السكتيوي: النجاعة الهجومية والتنظيم الدفاعي مفتاح الفوز بلقب كأس العرب    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    بتعاون أمني مغربي.. إسبانيا تُفكك شبكة لتهريب الحشيش وتوقيف 5 أشخاص بألميريا    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: ستعوض مكتب الكهرباء والوكالات المستقلة.. هذه تفاصيل مشروع الشركات الجهوية
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 07 - 2022

أحال الأمين العام للحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين، مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في تدبير مرافق خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تتولى خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
تعويض مكتب الكهرباء والوكالات المستقلة
نصت المادة 14 من مشروع القانون الذي اطلعت عليه العمق، على أنه بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتولى الشركة تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ. وابتداء من هذا التاريخ تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات المستقلة في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير.
وتحل الشركة، في تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
وربط مشروع القانون هذه العملية بتاريخ دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
نقل الملكية
وفق المادة 13 من نص مشروع القانون، تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، ملكية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة.
وتحدد بنص تنظيمي مسطرة جرد هذه العقارات والمنقولات وشروط وكيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها. وفي انتظار إجراء عملية النقل المشار إليها، توضع العقارات والمنقولات المذكورة، مجانا رهن إشارة الشركة.
تدبير خدمات التوزيع
جاء في نص مشروع القانون في المادة العاشرة أن يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع.
فالبنسبة للماء الصالح للشرب، تشمل المنقولات والعقارات مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
وبالنسبة للتطهير السائل تشمل مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.
أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء فتشمل مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة. وتشمل، على وجه الخصوص، مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط، ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.
وبخصوص باقي العقارات والمنقولات تشمل مجموع العقارات الأخرى المخصصة حسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق، والوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
وتكون قائمة أموال الرجوع الموضوع رهن إشارة الشركة موضوع ملحق لعقد التدبير.
وتعاد أموال الرجوع مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة، العقارات والمنقولات التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط المحددة في عقد التدبير.
عقد التدبير
ورد في نص المشروع، أنه يمكن لصاحب المرفق أن يعهد عن طريق الاتفاق المباشر إلى الشركة بتدبير المرفق، ويحدد عقد التدبير المبرم لهذا الغرض: موضوع العقد، مدة العقد، كيفيات تحديد التعريفات والأتاوى والأجرة المتعلقة بالمرفق وكذا شروط وقواعد تعديلها أو تغييرها أو مراجعتها، والنظام المحاسبي والقانوني لأموال المرفق، وشروط التعاقد من الباطن وآليات المراقبة وتتبع تنفيذ العقد. ويحدد نموذج عقد التدبير ودفتر التحملات الملحق به بقرار من السلطة الحكومية بالداخلية.
شركات مساهمة
نص مشروع القانون، في مادته الثانية على أنه تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات" تخضع لأحكام مشروع هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي ويشار إليها ب "الشركة".
ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة، وفق مشروع القانون ذاته، في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق. (وصاحب المرفق هو الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق).
ويضيف مشروع القانون، أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص حسب الحالة.
ونص المشروع في المادة الثالثة، على أنه وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وتستفيد الشركة لأجل إنجاز غرضها، وفق المادة الرابعة من المشروع، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص المنشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.