قبلت الحكومة 60 تعديلا من أصل 340 تعديلا قدمت من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشارا الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، في حين تم رفض 45 تعديلا، فيما تم سحب 228 تعديلا من طرف مقدميها. وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، جوابا على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بمجلس المستشارين، إن الحكومة قبلت 75% من التعديلات المقدمة. ومن التعديلات التي قبلتها الحكومة تعديل يرمي إلى الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها. ويهدف هذا التعديل، بحسب الوزيرة، إلى تمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية، بعد تعيين أعضائها من طرف الملك ودخول القانون رقم 46.19 المتعلق بها حيز التنفيذ، وتفعيلا لمقررات مجلسها المنعقد بتاريخ 13 نونبر 2022. وهمت التعديلات المقبولة من قبل الحكومة أيضا تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 ديسمبر 2026. وتشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال تخفيض السن الواجب بلوغه من طرف المؤمن له من 50 سنة إلى 45 سنة، ورفع نسبة الخصم المطبق على رأس مال المفروضة عليه الضريبة عند انتهاء مدة العقد من 40% إلى 70% بالنسبة للمبلغ الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم و40% لما زاد عن ذلك، ثم تخفيض سعر الحجز في المنبع المطبق على استرداد اشتراكات وأقساط عقود تأمين التقاعد من 30% إلى 15%، عند عدم احترام أحد الشروط (مدة 8 سنوات أو بلوغ سن الخمسة وأربعين). التعديلات المقبولة شملت أيضا تخفيض المدة الواجب تخصيصها للسكن الرئيسي من ستة (6) سنوات إلى خمس (5) سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، مع توضيح مفهوم السكن الرئيسي وتحديد الحالات التي يمكن اعتبارها كسكن رئيسي لتفادي التأويلات والنزاعات أمام المحاكم. ووافقت الحكومة أيضا على إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023. وإدراج تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية من أجل تشجيع منتوج العسل خصوصا بعد الأزمة التي عرفها هذا القطاع. وتمكين المهن المنظمة من الاستفادة من عتبة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالأشخاص الذاتيين من مقدمي الخدمات والمحددة في 500.000 درهم. كما وافقت على رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون من طرف الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 50.000 درهم إلى 80.000. وفي ما يتعلق نظام فرض الضريبة على المحامين فقد تمت الموافقة على مراجعته من خلال؛ تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها. وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، والأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية. وتحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب، والتنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه. وقبلت الحكومة أيضا، تعديلا، يروم تشجيع المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي دفعت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة على تسوية وضعيتها الجبائية عن طريق تخفيض المبلغ الجزافي الواجب دفعه للاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية من عشرة ألاف (10.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، وإعفاء هذه المنشآت من الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وتم أيضا قبول إيقاف تطبيق الإعفاء المخول للشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" عند انقضاء الستين (60) شهرا الأولى الموالية لتاريخ تأسيسها، م"ن أجل ترشيد هذا الإعفاء وتوجيهه إلى الشركات المستهدفة الحديثة التي لم يسبق لها الاستفادة من الإعفاء الخماسي، كما هو منصوص عليه في القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي"، بحسب الوزيرة. كما تم إقرار الاستثناء من تطبيق سعر 35% برسم الضريبة على الشركات إذا تجاوز الربح الصافي 100 مليون درهم، بالنسبة لشركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي وكذا الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1,5 مليار (1.500.000.000) درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026، في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ووفق بعض الشروط. ووافقت حكومة أخنوش على تخفيض سعر الضريبة المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير من 10% إلى 5% بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حصر تطبيق هذا الحجز على المكافآت المؤداة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها. كما قبل تعديل يرمي إلى إخضاع المكافآت المدفوعة للأطباء غير الخاضعين للرسم المهني والمدرسين الذين لا ينتمون إلى المستخدمين الدائمين لمؤسسات التعليم والتكوين المهني للحجز في المنبع بسعر إبرائي عوض السعر غير الإبرائي، الذي كان مقترحا من قبل.