قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أهم التدابير الضريبية المقترحة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. وأوضحت فتاح العلوي، لدى تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، اليوم الخميس، أن الحكومة وإدراكا منها لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 ،أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة. ويتعلق الأمر على الخصوص بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. وذلك بالموازاة مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدإ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول. ومن أجل الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية فيما يخص فرص جلب وتوطين االستثمارات، سيتواصل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ماليير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ماليير درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وهذه التدابير الضريبية المقترحة بشكل مفصل: مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة التالية: -%20 بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم برسم رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، بما في ذلك الشركات المقامة في القطب المالي للدار البيضاء ومناطق التسريع الصناعي؛ – %35 بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم؛ -%40 بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15% إلى 10%. ملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات، من خلال: -مراجعة السعر الخاص المحدد في 20% المطبق على دخول بعض المنشآت وتعويضه بأسعار الجدول التصاعدي؛ -التنصيص على تدبير انتقالي يسمح بمواصلة تطبيق السعر الخاص المحدد في 20% لمدة سنتين من أجل تمكين المنشآت المعنية من التحول إلى شركات والاستفادة من السعر العادي المحدد في 20% المنصوص عليه فيما يخص الضريبة على الشركات. مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري من خلال: -التطبيق بشكل دائم للنظام التحفيزي المتعلق بتأجيل أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري المحقق، مع حذف تخفيض 50% المطبق سابقا (إلى غاية 31 دجنبر 2022) على إثر التفويت الجزئي أو الكلي للسندات المحصل عليها مقابل المساهمة بعقارات في هذه الهيئات ؛ -حذف تخفيض %60 المطبق على العوائد المترتبة عن الأرباح الموزعة من طرف هذه الهيئات. استثناء المقاولات المالية من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي. التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين مع الحجز في المنبع حسب أسعار غير إبرائية (%2 أو 30%)، بالنسبة ل : -الدخول العقارية ؛ -المكافآت والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التأهيل المهني إلى الأشخاص الذين يقومون فيها بوظيفة التدريس ولا ينتمون لمستخدميها الدائمين؛ -استرداد الأقساط والاشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية؛ -الأتعاب والمكافآت المدفوعة للغير؛ -الدخول الفلاحية (إلغاء الإعفاء من الإدلاء بالإقرار المتعلق بالدخل الفلاحي المعفى والمحدد حاليا في 5 ملايين درهم، ملاءمة مع ما هو معمول به بالنسبة للضريبة على الشركات). مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها من خلال: -التنصيص لفائدة الملزمين على إمكانية طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب، داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع، بخصوص عناصر تحديد أساس فرض الضريبة برسم الأرباح العقارية وكذا الواجبات المتعلقة بها أو الاستفادة من الإعفاء إن اقتضى الحال؛ -تسليم لصاحب الطلب شهادة تصفية الضريبة أو الإعفاء إن اقتضى الحال، داخل أجل أقصاه 60 يوما الموالية لتاريخ تسلم طلبه؛ -الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يدلون بإقرارهم برسم الأرباح العقارية مع الأخذ بعين الاعتبار عناصر شهادة تصفية الضريبة المذكورة. -حذف إعفاء عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية قبل انصرام أجل 6 سنوات. -استثناء أجراء مقاولات الائتمان والتأمين المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" من الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل، في إطار ملاءمة الأنظمة الجبائية المطبقة في هذا القطب في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. -تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة من خلال استثناء جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 50.000 درهم المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون من هذين النظامين، وإخضاعه لحجز الضريبة في المنبع بسعر إبرائي محدد في 30%. -توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة من خلال إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والتراجمة والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20% بدلا من سعر 10% المعمول به حاليا. -إحداث إجراءات تنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة. مواصلة تنزيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022 من خلال: -تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25% بالنسبة لجميع المنشآت،بعين الاعتبار للحصيلة الجارية المصرح بها؛ -الحد الأدنى للضريبة المطبق على المهن الحرة من 6% إلى 4%؛ -الإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3.000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1.500 درهم بالنسبة تخفيض سعر للأشخاص الذاتيين. –ترشيد الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يخص الربائح المدفوعة من طرف المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، وحصرها على الربائح وعوائد المساهمات الأخرى الماثلة ذات المنشأ الأجنبي الموزعة على أشخاص غير مقيمين. –مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة من خلال إقرار أداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وكذا عند تقديم المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات. –مراجعة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري بتخفيض نسبة 75% إلى 50% من إجمالي أصول الشركة عوض إجمالي أصولها الثابتة. تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة من خلال: -الإيقاف المؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية وإحداث مسطرة لتطبيق هذا الإيقاف؛ -التنصيص على انقطاع التقادم لمدة 10 سنوات، لإتاحة إمكانية استئناف تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت التي لم تعد تعتبر غير نشيطة؛ -التنصيص على عدم الحق في خصم الفواتير الصادرة عن المنشآت غير النشيطة. -تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، من خلال إحداث مسطرة مبسطة مؤقتة، تسمح لها بتسوية وضعيتها الجبائية والاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية اللاحقة. -إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025. -التنصيص على إمكانية تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب وباقي الإدارات أو الهيئات العمومية المخول لها قانونيا في إطار اتفاقية. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "GAFIMOAN" وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال من خلال: -إضافة الأداء نقدا إلى وسائل الأداء الأخرى؛ -تمكين أعوان الجمارك من تحرير المحاضر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجز الأموال في حالة الاشتباه بارتكاب الجريمة المذكورة. -تمديد أجل الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إلى 24 شهرا، بالنسبة للسلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برامج استثمارية كبرى في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة. -إدراج مقتضى جديد ضمن مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي، والذي يحدد النظام الجبائي الخاص بها وكذا سلطات أعوان الجمارك داخل هذه المناطق. -الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الامراض المزمنة. -إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر من خلال اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية. -تخفيض رسم الاستيراد من 17,5% إلى 10% المطبق على الورق المزدوج. -تخفيض رسم الاستيراد من 10% إلى 2,5% المطبق على البن غير المحمص. -تخفيض رسم الاستيراد من 40% إلى 17,5% بالنسبة للمكونات المعدنية وكذلك الحلقات والفواصل المطاطية المستخدمة في تصنيع مرشحات السيارات، وتخفيض رسم الاستيراد من 40% و 17,5% إلى 2,5% بالنسبة للورق المستعمل كمادة أولية تدخل في صناعة هذه المرشحات، من أجل تشجيع ودعم إنتاجها المحلي. -تغيير تسمية ومجال تدخل حساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، وذلك بهدف تحمل النفقات المتعلقة بتطوير الصناعة الدفاعية.