من المنتظر، خلال الأيام المقبلة، أن يتم اعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد استيفاء مسطرة المناقشة والمصادقة. وسيتم ذلك بعد أن تعتمد التعديلات والتغييرات التي جاء بها مشروع القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وتأتي التعديلات والتغييرات المرتقب أن تدخل على قانون حرية الأسعار والمنافسة بعد سنوات من تجميده، في سياق يعرف ارتفاعا في الأسعار وما له من ارتباط بأسعار المحروقات وتنامي المطالبة بتخفيض أثمان بيعها. أبرز التعديلات مشروع القانون القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في صيغته الجديدة، الذي اطلعت عليه العمق، شمل تغيير وتتميم أو نسخ وتعويض أو تعويض مجموعة من مواد القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ففيما يتعلق بالطعن، جاء بمادة جديد وهي المادة 57 مكررة والتي تنص على أنه "يمكن أن يقدم الطعن أمام محكمة النقض في قرار محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة أو إبطاله أو تصحيحه، حسب الحالة، من لدن الأطراف المعنية أو رئيس المجلس أو مندوب الحكومة أو هما معا". وفيما يتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، نسخ مشروع القانون الجديد المادة 12 في القانون 12. 104 وعوضها بالصيغة التالية: "يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية. ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة التالية: عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز في المغرب بشكل منفرد من لدن واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز المبالغ المحدد بنص تنظيمي. عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين المعنيين المبلغ المحدد بنص تنظيمي. عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 %من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة". ونص مشروع القانون على أن مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 12. 104 كما تم نسخها وتعويضها، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر المقتضيات التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية. وأدخل مشروع القانون تعديلات على المادة 72 فقرتها الأولى، لتأتي كالتالي: "لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق "كيفما كانت طبيعتها" إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وترخيص معلل من وكيل الملك التابعة للأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا". وإجمالا، شمل التغيير والتتميم المواد 11 و13 و14 و15 و16 و17 و29 و31 و33 ( الفقرة الرابعة) و36 (الفقرة الثانية) و37 و39 و44 (الفقرة الأولى) و71 و72 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. بينما جاء بتميمات بالمواد 18 مكررة و38 مكررة و43 مكررة و57 مكررة. أما نسخ المواد بالقانون القائم وتعويضها بمواد أخرى في القانون المرتقب أن يعتمد، فهمت المواد 26 و27 و45 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وهم النسخ، لوحده، مقتضيات الفقرة الخامس من المادة 33 من القانون رقم 12. 104. تغريم شركات المحروقات والتركيز وعموما ركز المشروع بشكل كبير على التركيز الاقتصادي، في وقت صرح فيه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو على أن ملف المحروقات ما مفتوحا ولم يغلق في انتظار قانون مجلس المنافسة في صيغته الجديد. وفي هذا السياق، أسرت مصادر مطلعة أن المجلس تتجه نحو تغريم شركات المحروقات وفق ما يجري في الكواليس، وأشارت المصادر ذاتها أن هذا التوجه يعززه سياق متوتر يطبعه غلاء الأسعار الناجم أساس عن غلاء أسعار المحروقات. وقبل أسابيع، كان مجلس المنافسة قد أفرج عن قرار بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة من قبل الشركات دون تبليغها للمجلس، فرض عقوبات مالية وفق مجموعة من المعايير. وذكر في القرار أنه تحدد العقوبة المالية في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم. يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وحدد قرار المجلس المعايير التي على أساسها تفرض العقوبة المالية في أربعة معايير، الأول أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021. والمعيار الثاني، أن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022. أما المعيار الثالث فيجب أن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12 – 104. والمعيار الرابع، أن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة. ويمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 في المائة من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 ملايين درهم.