الغضب يتصاعد .. موظفون يشعلون نيران الاحتجاج أمام البرلمان    ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي    الذهب يلامس أعلى مستوى له في ظل تراجع الدولار    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    بعد ‬تحذير ‬البنوك ‬من ‬محاولات ‬التصيد ‬الاحتيالي..‬    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    "كان فوتسال".. منتخب السيدات يواصل استعدادته ويستهل مشواره أمام ناميبيا غدا الثلاثاء    الغموض يلف العثور على أطراف بشرية بمرحاض مسجد ابن أحمد    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    كيوسك الإثنين | الداخلية تطلق ورشا ضخما لرقمنة "الحالة المدنية"    وفاة الفنان محسن جمال بعد معاناة مع المرض    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    وفاة محسن جمال واحد من رواد الأغنية المغربية    بكلمات مؤثرة.. هكذا ودع زعماء وساسة العالم البابا فرانسيس    نقابات النقل الطرقي تدين صمت الحكومة وتلوح بتصعيد بسبب "احتكار المحروقات"    الريسوني.. عندما تتحول معاداة الصهيونية إلى معاداة مغلفة للسامية...!    تنفيذا لوصيته.. البابا فرنسيس يختار مكان دفنه بعيدا عن تقاليد الفاتيكان    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري برباعية نظيفة    تراجع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري    الأساتذة المبرزون يضربون للمطالبة بالنظام الأساسي    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس غداة ظهوره في عيد الفصح    شاب يُنهي حياته شنقاً داخل منزل أسرته بطنجة    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس    الزاهي يفتح أسئلة القراءة في متون السوسيولوجي عبد الكريم الخطيبي    قمع احتجاج أمازيغي يثير سخط الحقوقيين    الأمن يتفاعل بسرعة مع أحداث عنف في القصر الكبير ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة وجدة تشهد تأسيس أول نادٍ سينمائي    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    الخطيبي كما لم نقرأه بعد.. إرث فكري وإبداعي يهدم الحدود بين الحقول المعرفية    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. هذه أبرز تعديلات قانون المنافسة والمجلس يتجه نحو تغريم شركات المحروقات
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 07 - 2022

من المنتظر، خلال الأيام المقبلة، أن يتم اعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد استيفاء مسطرة المناقشة والمصادقة.
وسيتم ذلك بعد أن تعتمد التعديلات والتغييرات التي جاء بها مشروع القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتأتي التعديلات والتغييرات المرتقب أن تدخل على قانون حرية الأسعار والمنافسة بعد سنوات من تجميده، في سياق يعرف ارتفاعا في الأسعار وما له من ارتباط بأسعار المحروقات وتنامي المطالبة بتخفيض أثمان بيعها.
أبرز التعديلات
مشروع القانون القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في صيغته الجديدة، الذي اطلعت عليه العمق، شمل تغيير وتتميم أو نسخ وتعويض أو تعويض مجموعة من مواد القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ففيما يتعلق بالطعن، جاء بمادة جديد وهي المادة 57 مكررة والتي تنص على أنه "يمكن أن يقدم الطعن أمام محكمة النقض في قرار محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة أو إبطاله أو تصحيحه، حسب الحالة، من لدن الأطراف المعنية أو رئيس المجلس أو مندوب الحكومة أو هما معا".
وفيما يتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، نسخ مشروع القانون الجديد المادة 12 في القانون 12. 104 وعوضها بالصيغة التالية:
"يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية. ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة التالية:
عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز في المغرب بشكل منفرد من لدن واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز المبالغ المحدد بنص تنظيمي.
عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين المعنيين المبلغ المحدد بنص تنظيمي.
عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 %من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة".
ونص مشروع القانون على أن مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 12. 104 كما تم نسخها وتعويضها، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر المقتضيات التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
وأدخل مشروع القانون تعديلات على المادة 72 فقرتها الأولى، لتأتي كالتالي: "لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق "كيفما كانت طبيعتها" إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وترخيص معلل من وكيل الملك التابعة للأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا".
وإجمالا، شمل التغيير والتتميم المواد 11 و13 و14 و15 و16 و17 و29 و31 و33 ( الفقرة الرابعة) و36 (الفقرة الثانية) و37 و39 و44 (الفقرة الأولى) و71 و72 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
بينما جاء بتميمات بالمواد 18 مكررة و38 مكررة و43 مكررة و57 مكررة.
أما نسخ المواد بالقانون القائم وتعويضها بمواد أخرى في القانون المرتقب أن يعتمد، فهمت المواد 26 و27 و45 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وهم النسخ، لوحده، مقتضيات الفقرة الخامس من المادة 33 من القانون رقم 12. 104.
تغريم شركات المحروقات والتركيز
وعموما ركز المشروع بشكل كبير على التركيز الاقتصادي، في وقت صرح فيه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو على أن ملف المحروقات ما مفتوحا ولم يغلق في انتظار قانون مجلس المنافسة في صيغته الجديد.
وفي هذا السياق، أسرت مصادر مطلعة أن المجلس تتجه نحو تغريم شركات المحروقات وفق ما يجري في الكواليس، وأشارت المصادر ذاتها أن هذا التوجه يعززه سياق متوتر يطبعه غلاء الأسعار الناجم أساس عن غلاء أسعار المحروقات.
وقبل أسابيع، كان مجلس المنافسة قد أفرج عن قرار بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة من قبل الشركات دون تبليغها للمجلس، فرض عقوبات مالية وفق مجموعة من المعايير.
وذكر في القرار أنه تحدد العقوبة المالية في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم. يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها.
وحدد قرار المجلس المعايير التي على أساسها تفرض العقوبة المالية في أربعة معايير، الأول أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021. والمعيار الثاني، أن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
أما المعيار الثالث فيجب أن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12 – 104. والمعيار الرابع، أن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.
ويمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 في المائة من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 ملايين درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.