تعديل حكومي أم عقاب سياسي؟    بعد السماح بالاستيراد.. هذه أسعار اللحوم الحمراء المتوقعة    بنكيران: لو كان من الممكن أن نساهم بدمائنا لنصرة القضية الفلسطينية لفعلنا وعلى العثماني الاعتذار عن التطبيع            حكيمي.. "العلاج النفسي أنقذني".. نجم كرة القدم يكشف عن جانب آخر من شخصيته    توقعات بتسجيل تساقطات مطرية وانخفاض في درجات الحرارة بالمغرب    الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    أزمة طلبة الطب تؤدي لان.ت.ح/ار طالب بكلية الطب في مراكش    نشرة انذارية : امطار قوية مرتقبة بعدد من الاقاليم من بينها الحسيمة والدريوش    استثناء مباريات اتحاد طنجة من الجماهير يثير غضب المشجعين    إحداث أزيد من 54 ألف مقاولة بالمغرب عند متم شهر يوليوز الماضي    من بينها الحسيمة وتطوان.. المكتب الوطني للمطارات يعتزم استثمار 123 مليار لتوسيع عدد من المطارات    ضبط محاولتين لتهريب ممنوعات بميناء سبتة المحتلة    استئنافية الحسيمة تدين شخصا بسبب النصب والهجرة السرية    ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في "ماكدونالدز" بالولايات المتحدة الأميركية    عن سن ال 56… اللاعب البرازيلي زي كارلوس يترجّل عن صهوة الحياة    انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طرفاية    طوفان الأقصى... الخليفة: لأول مرة منذ عام 1948 نحتفل بذكرى ثورة خالدة في تاريخ الإنسانية    النقابة الوطنية للعدل تتهم وهبي ب"شرعنة نظام السخرة" بكتابة الضبط وتدعو أخنوش للتدخل    منظمون: الدورة ال15 من الماراطون الدولي للدار البيضاء ستعرف مشاركة عدائين عالميين يمثلون أزيد من 50 بلدا    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية في عدة أقاليم بالمملكة    المنتخب المغربي يخطف برونزية أمم أفريقيا للشاطئية بالفوز على مصر 4-3    إسرائيل تقصف مصانع صواريخ إيران    وهبي: القانون الدولي يخدم البلدان القوية .. و"التأويلات المفرطة" تستدعي اليقظة        مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة تقوم بعملية زيارة وحجز في قطاع التوصيل حسب الطلب        "ائتلاف دعم حراك فكيك" يدعو الحكومة إلى رفع التهميش والتضييق السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المدينة    تنسيق نقابي يدعو وزير الصحة الجديد إلى تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة    إيران تعلن مقتل عسكريين اثنين في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها    "الواشنطن بوست": هل تُمارس إسرائيل تطهيرًا عرقيًا حقيقيًا في غزة؟        المخرجة سعدي تهتم ب"إدمان النساء"    إيران تقلل من أضرار هجوم إسرائيل    إيران: إسرائيل استهدفت نقاطا عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام مخلفة "أضرارا محدودة"    اختبار أول صعب ل"الصديقي" رفقة يوسفية برشيد أمام "الراك"    كيوسك السبت | توقع إحالة أزيد من 65 ألف موظف على التقاعد خلال الفترة 2024-2028    مشروع صوت المساواة المغاربي ودعوات لتعزيز أنظمة حماية النساء ضحايا العنف    خطوة دبلوماسية جديدة.. فرنسا تتجه لافتتاح قنصلية عامة في الصحراء المغربية    تلفزيون إيران: 6 انفجارات قرب طهران    أكاديمية المملكة تتذوق "الطبخ الأندلسي" .. مؤرخ: المطبخ يصنع الأخوة الحقيقية    الرباط.. افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للمعاهد المسرحية    موسى: العرب يعيشون مذلة قومية.. وازدواجية المعايير أسوأ طعنة للسلام    اتصالات المغرب تسجل رقم معاملات موطد بقيمة 27,46 مليار درهم    تدشين أول رحلة جوية مباشرة تربط نيويورك بمراكش    بعد وفاة شخص وإصابة آخرين إثر تناولهم "برغر" من "ماكدونالد" بأمريكا.. السبب هو البكتيريا الإشريكية القولونية        الغافولي يعيد إصدار "المعفر" بتوزيع جديد    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.. قائمة المشاريع والأفلام المختارة في ورشات الأطلس    لا بَيْتَ في الدَّارْ!    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    فرط صوديوم الدم .. الأعراض والأسباب    التغير المفاجئ للطقس بيئة خصبة لانتقال الفيروسات    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. هذه أبرز تعديلات قانون المنافسة والمجلس يتجه نحو تغريم شركات المحروقات
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 07 - 2022

من المنتظر، خلال الأيام المقبلة، أن يتم اعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد استيفاء مسطرة المناقشة والمصادقة.
وسيتم ذلك بعد أن تعتمد التعديلات والتغييرات التي جاء بها مشروع القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتأتي التعديلات والتغييرات المرتقب أن تدخل على قانون حرية الأسعار والمنافسة بعد سنوات من تجميده، في سياق يعرف ارتفاعا في الأسعار وما له من ارتباط بأسعار المحروقات وتنامي المطالبة بتخفيض أثمان بيعها.
أبرز التعديلات
مشروع القانون القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في صيغته الجديدة، الذي اطلعت عليه العمق، شمل تغيير وتتميم أو نسخ وتعويض أو تعويض مجموعة من مواد القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ففيما يتعلق بالطعن، جاء بمادة جديد وهي المادة 57 مكررة والتي تنص على أنه "يمكن أن يقدم الطعن أمام محكمة النقض في قرار محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة أو إبطاله أو تصحيحه، حسب الحالة، من لدن الأطراف المعنية أو رئيس المجلس أو مندوب الحكومة أو هما معا".
وفيما يتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، نسخ مشروع القانون الجديد المادة 12 في القانون 12. 104 وعوضها بالصيغة التالية:
"يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية. ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة التالية:
عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز في المغرب بشكل منفرد من لدن واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز المبالغ المحدد بنص تنظيمي.
عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين المعنيين المبلغ المحدد بنص تنظيمي.
عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 %من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة".
ونص مشروع القانون على أن مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 12. 104 كما تم نسخها وتعويضها، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر المقتضيات التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
وأدخل مشروع القانون تعديلات على المادة 72 فقرتها الأولى، لتأتي كالتالي: "لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق "كيفما كانت طبيعتها" إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وترخيص معلل من وكيل الملك التابعة للأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا".
وإجمالا، شمل التغيير والتتميم المواد 11 و13 و14 و15 و16 و17 و29 و31 و33 ( الفقرة الرابعة) و36 (الفقرة الثانية) و37 و39 و44 (الفقرة الأولى) و71 و72 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
بينما جاء بتميمات بالمواد 18 مكررة و38 مكررة و43 مكررة و57 مكررة.
أما نسخ المواد بالقانون القائم وتعويضها بمواد أخرى في القانون المرتقب أن يعتمد، فهمت المواد 26 و27 و45 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وهم النسخ، لوحده، مقتضيات الفقرة الخامس من المادة 33 من القانون رقم 12. 104.
تغريم شركات المحروقات والتركيز
وعموما ركز المشروع بشكل كبير على التركيز الاقتصادي، في وقت صرح فيه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو على أن ملف المحروقات ما مفتوحا ولم يغلق في انتظار قانون مجلس المنافسة في صيغته الجديد.
وفي هذا السياق، أسرت مصادر مطلعة أن المجلس تتجه نحو تغريم شركات المحروقات وفق ما يجري في الكواليس، وأشارت المصادر ذاتها أن هذا التوجه يعززه سياق متوتر يطبعه غلاء الأسعار الناجم أساس عن غلاء أسعار المحروقات.
وقبل أسابيع، كان مجلس المنافسة قد أفرج عن قرار بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة من قبل الشركات دون تبليغها للمجلس، فرض عقوبات مالية وفق مجموعة من المعايير.
وذكر في القرار أنه تحدد العقوبة المالية في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم. يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها.
وحدد قرار المجلس المعايير التي على أساسها تفرض العقوبة المالية في أربعة معايير، الأول أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021. والمعيار الثاني، أن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
أما المعيار الثالث فيجب أن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12 – 104. والمعيار الرابع، أن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.
ويمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 في المائة من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 ملايين درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.