حدد مجلس المنافسة، في قرار له، العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المنجزة ضمن عمليات التركيز الاقتصادي دون تبليغها إليه، والتي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي في 500.000 ألف درهم. وبحسب القرار عدد "90/ق/2022′′ الصادر بتاريخ 31 غشت الماضي، فإن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تقضي بأنه: "إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز". كما تنص ذات المادة على أنه: "يمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 بالمائة دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين درهم". وإلى جانب ذلك، استناد المجلس ضمن قراره الذي توصل ''برلمان.كوم" بنسخة منه، على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون نفسه، والتي تنص على أنه: "تقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة". وفي هذا الصدد، ذكر القرار أن مجلس المنافسة ارتأى في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات التركيز الاقتصادي دون تبليغها إليه، تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة للمادة 19 المذكورة في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إلى ذلك، إذا اقتضى الحال رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها بناء على مجموعة من المعايير .