صادقت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتضمن مقتضيات من بينها استفادة الموظف من رخصة أبوة مدتها 15 يوما. وأفاد بلاغ للحكومة أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات جديدة، منها استفادة الموظف الرجل: الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها. كما ينص المشروع، الذي قدمته غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة. ونص أيضا على استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا. ويأتي مشروع القانون المذكور تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات و"الباطرونا"، كما يأتي "في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية"، بحسب البلاغ.