برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية        إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله        بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية المرأة ورهان تعديل القانون "مكافحة العنف ضد النساء"
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 04 - 2022

أضحت قضية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل أهم إنشغالات الحكومة المغربية ،وبالتالي محاربة شتى أنواع التمميز و العنف المبنية على النوع الإجتماعي، أصبحت خيار مجتمعي يظهر العديد من الآليات و الوسائل لرفع الحيف عن النساء و جعلهم رافعة من أجل ترسيخ الديموقراطية و تحقيق التنمية الشاملة . إن هذا التوجه الذي إلتزم به المغرب أمام المجتمع الدولي، هيأ لنا الطريق لترسانة دستورية تعتبر بمثابة إنتصار نوعي في مسار المرأة المغربية ، هو ما يبرز بوضوح من خلال الباب الثاني من الدستور المغربي لسنة2011 ،المتعلق بالحريات و الحقوق الأساسية و ذلك من خلال :
الفصل 19: الذي أقر مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة ، كما بين من خلاله المشرع المغربي أن تحصين هذا المكتسب الدستوري يفرض إحداث هيأة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز بهدف تجاوز الصورة النمطية و الدونية تجاه قائدات التنمية .
إن ولادة دستور مغربي من خضم رؤية متبصرة و شاملة لحقوق الإنسان و كيفية ضمانها،جعله يكرس لنا من خلال الفصل 22: عدم الجواز بلمس السلامة الجسدية أو المعنوية ،لأي شخص( ذكرا أو أنثى )، في أي ظرف ،تحت أي ذريعة ، يعني بوضوح أن هذا الحق مضمون من طرف أسمى وثيقة بالبلاد بشكل مطلق.
تحصينا لهذه الحصيلة القانونية ،إن حماية المرأة من جميع أشكال التمييز و العنف يعتبر ركيزة أساسية في تمكينها من التمتع بحقوقها و حريتها على أكمل وجه ، و مع تزايد نسب ظاهرة العنف ، قرر المشرع المغربي الإستجابة للحركة الحقوقية المغربية التي نادت و منذ سنين بوجوب توفير جميع أشكال الحماية للنساء ضحايا العنف . إذن نتيجة العديد من الإصلاحات القانونية و الإجراءات التي همت مجال حقوق المرأة في السنين الأخيرة ، جاء إصدار القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء في سنة2018 ، في مرسومه التطبيقي 856.18.2 و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2ماي2019
حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط الصادر يوم8 مارس 2021.إن سنة 2019 عرفت تعرض أكثر من 7.6 مليون إمرأة ،أي %57.1 من النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من العنف بغض النظر عن السياق أو الأسباب .أمام هذا الرقم المخيف ، خصوصا أنه يقابل تراكم قانوني مهم يبقى السؤال حول القانون103.13مفتوحا ، كما تبرز لنا إستعجالية وجوب الترافع عن قانون أكثر وضوح و صرامة .
القانون 103.13 و العنف الرقمي :
تطرق هذا القانون في بابه الأول إلى تعريف العنف و أنواعه ،وجاء هذا بهدف رفع اللبس عن المعنى ،وكذا تجنب التأويلات ، حيث إعتبر أن العنف هو كل فعل مادي أو معنوي أو إمتناع أساسه التمييز بسبب الجنس و يترتب عنه الضرر الجسدي ،النفسي ،الجنسي و الإقتصادي للمرأة . و قد إعترف هذا الباب الأول بكل من العنف الجسدي ،الجنسي ،النفسي ،والإقتصادي ،في غياب تام للعنف الرقمي كشكل من أشكال العنف التي تمارس على النساء ،خصوصا مع الغزو التكنولوجي للحياة اليومية.
فالعنف الرقمي هو أي فعل من أفعال العنف التي تستخدم في إرتكابها الوسائل التكنولوجية.
إن التوفر على نص قانوني يعرف بوضوح مفهوم العنف الممارس عبر الأنترنيت و يعالجه كجريمة خاصة سيمكننا من حماية النساء ضحايا هذا العنف ،لاسيما أن هذا النوع بالخصوص يسبب مختلف أنواع الأضرار الجسدية و النفسية ، و الجنسية(قد ينتج إستغلال الضحية جنسيا )، كذلك الأضرار الإجتماعية لأن النساء ضحايا العنف التكنولوجي يتعرضن للرفض الأسري و المجتمعي .
إدماج مفهوم العنف الرقمي في قانون حماية النساء ضحايا العنف يتطلب العديد من التعديلات الأخرى :
النص على إنشاء هيئة وطنية مسؤولة عن الإشراف على أمن المواطنين على الأنترنيت ،ستساهم في منح جميع الإرشادات العامة الخاصة بالضحايا و مواكبتهم حتى مرحلة التبليغ .
فرض الكشف عن الهوية عبر الأنترنيت فيما يخص الدعوات القضائية ، وذلك لتجنب الإفلات من العقاب بمبرر سرية المعطيات الشخصية .
تأطير قانوني كامل لحماية القاصرين ،خصوصا السماح لأوليائه بوضع حد سريع للأذى الذي إرتكب في حق إبنهم (في حالات نشر الصور و الفيدوهات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد) .
القانون 103.13 و التبليغ عن العنف :
أظهرت نتائج البحث الوطني الثاني الذي أنجزته وزارة التضامن والتنمية
الاجتماعية والمساواة والأسرة ما بين 2 يناير و10 مارس 2019 ،والذي
شمل عينة تتكون من 13543 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، أن
من بين 10937433 امرأة(11 مليون تقريبا) ، 2.28
بالمائة من النساء ضحايا العنف هن فقط من صرحوا بتعنيفهم. أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت
جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة. وتعتبر النساء المطلقات أو الأرامل
ضحايا العنف، هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف، حيث أن
3.29بالمائة قدمنها، على خلاف النساء ضحايا العنف في الأوساط الأخرى.
إنطلاقا من هذه الأرقام المقلقة جدا ،يتبين أننا فعلا نحتاج لفرض إجبارية التبليغ ،ليصبح عدم التبليغ عن العنف جريمة يعاقب عليها القانون .
إجبارية التبليغ ستساهم لاسيما في نشر هذه ثقافة ، فضلا عن المساهمة في رفع نسبة التصريح بالعنف المبني على أساس النوع الإجتماعي، وبالتالي التنزيل الفعلي لمقتضيات الجزر في هذا القانون .
القانون103.13 و المقاربة النفسية للناجيات من العنف :
إن لجميع أشكال العنف ضررا نفسيا على حالة الناجية ، و هذا ما يجعل المقاربة النفسية للمرأة المعنفة ذات تأثير حاسم في مسار التكفل . فالمسار الذي تقطعه المعنفة في التبليغ و المتابعة القضائية يواجه عدة تحديات من شأنها إضعاف الضحية و إحباطها ،لذلك يتطلع إلى : إحداث نظام الشباك الواحد ،أي بما معناه تجميع جميع الخدمات الضرورية المرور (صحية . قضائية .و إجتماعية ) في موقع جغرافي واحد ،وبالتالي هذا سيساهم في تقليل الضرر النفسي ، فحكيها لقصتها سيكون مرة واحدة ،عوض عدة مرات من شأنها تعميق الأذى النفسي لها .كذا هذا سيراعي الجانب المادي الذي في أغلب الأحيان يكون السبب لرئيسي لتخلي الناجية عن المتابعة القضائية .
إجبارية تلقي العلاج النفسي للناجية ،كذا الحضور الإجباري لأخصائي نفسي أثناء حصص الإستماع و التبليغ .
القانون 103.13و خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف :
إن إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف الذي تنص عليه المادة 10 من الباب الرابع، قد عرف إنخراطا حقيقيا للمحاكم و كذا الأجهزة الأمنية ،بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني و القيادة العليا للدرك الملكي .
إلا أنه يجب يجب فرض الإنتقاء في أعضاء هذه اللجن ،حيث يستوجب فيهم الإيمان الشامل بقضية المرأة و كرامتها .
كما يجب أن يتلقى أعضاء اللجنة تكوينا نفسيا دقيقيا في كيفية التعامل مع هذه الشريحة التي تكون في أبشع حالاتها النفسية في تلك الفترة .
علاوة على وجوب توفير المداومة لهذه اللجن في أيام نهاية الأسبوع و العطل الدينية و الوطنية ،مراعاة لمن يتعرضن للعنف في هذه الأوقات .
القانون 103.13 و الإغتصاب الزوجي :
في المغرب، لا وجود لنص قانوني يُجرّم الاغتصاب الزوجي، على الرغم من تجريم الاغتصاب بصفة عامة، وفق الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، ويعرّف بأنه "مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويُعاقَب عليه بالسجن من خمس إلى 10 سنوات".
إن أغلب قضايا يتم المتابعة فيهم بتهمة هتك العرض و ليس الإغتصاب الزوجي ، ويجرّم الفصل 485 من القانون المغربي هتك العرض بالعنف، وأنّ كل رجل يهتك أو يُحاول هتك عرض امرأة بالعنف، يُعاقَب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات من دون استثناء مَن تربطهم العلاقة الزوجية.
إن وجود قانون يحارب العنف من المهم أيضا ، أن يقر أن الإغتصاب الزوجي شكل من العنف المسكوت عنه ، بكل بساطة لأن المعاناة التي يتسبب فيها هذا الأخير أعمق ألما بل و ضررها يدوم لسنوات و إعتبارا أن أي علاقة بين الرجل و المرأة يجب أن تتسم بالرضائية بغض النظر عن السياق أو الإطار الذي يؤطرها ،و غير ذلك فهو تعنيف و مساس بالسلامة الجسدية و المعنوية للضحية .
القانون 103.13 و الحق المدني :
في ظل الإعتبارات الثقافية للمجتمع المغربي ،الذي فيه تلعب الوساطة الأسرية دورا محوريا، و لأن لا وساطة في العنف ،يجب عند تنازل الضحية عن الشكاية ،متابعة المتهم بالحق المدني من طرف النيابة العامة وذلك لتعزيز الجزر لكون العنف ليس فقط مساس بسلامة الأفراد ولكن خرق صريح لهذا الحق الدستوري الذي يضمنه الفصل 22 .
فالمتابعة المدنية في قضايا العنف ستستاهم في خفض معدلات العنف و كذا ستكرس لمبدأ الحماية و جبر الضرر بمعناهما الفعلي .
إن القانون 103.13 لمكافحة العنف ضد النساء يجب أن يشكل قانونا في حد ذاته ،و أن يستجيب للمعايير الدولية ،كذا أن يكتسب مرجعية متماسكة وواضحة في إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي من منطلق حقوق الإنسان . ولاسيما الإهتمام في مقتضياته بالوقاية ،الحماية و جبر الضرر .
و من الحتمي أن يشكل ترسانة قانونية تنص على محاسبة السلطات المختصة التي لا تحترم مقتضياته أو تمتنع عن تنفيذها .
* كنزة سمود / صحفية، طالبة باحثة في علوم الإعلام والتواصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.