رجح رضوان اعميمي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق أكدال، أن يكون قرار محكمة النقض، إذا ما تقدم متضرر بدعوى يطعن في "جواز التلقيح"، لصالح السلطات العمومية، لعدة اعتبارات خاصة المرتبطة بمسألة حماية الصحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يضيق فيها القضاء رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، مقابل تغليب مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام. وقال اعميمي في تدوينة على حسابه ب"فيسبوك"، إن "مغالطات كثيرة تروج في مواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة الطعن في قرار فرض جواز التلقيح، للتوضيح فقرار فرض الجواز الذي تم بموجب بلاغ حكومي يعتبر بمثابة القرار التنظيمي الذي يهم الجميع، وبالتالي يمكن الطعن فيه داخل أجل ستون يوما أمام محكمة النقض من قبل كل من له المصلحة في ذلك أي كل من تضرر منه". ولكن التوجه العام على مستوى محكمة النقض، يضيف الخبير القانوني "سيكون لصالح قرار السلطات العمومية لعدة اعتبارات خاصة المرتبطة بمسألة حماية الصحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يضيق فيها القضاء رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، مقابل تغليب مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام". وأشار اعميمي إلى أنه "لكل مواطن الحق في الطعن في القرارات الفردية التي تمنعه من ولوج مرفق معين أو الحصول على خدمة معينة بدعوى عدم التوفر على جواز التلقيح سواء كان القرار مكتوبا أو شفهيا". وبحسب أستاذ القانون العامة، فإنه "يمكن لكل شخص تم منعه من ولوج الفضاءات العمومية من قبل شخص غير مؤهل قانونيا لذلك أي لا ينتمي للسلطات العمومية بدعوى عدم التوفر على الجواز، أن يرفع دعوى في مواجهة الشخص المعني طبقا لمقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي التي تنص على أن: "من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مالم بكن فعله جريمة أشد". وأردف، أنه "يمكن إدراج من يتدخل من أجل منع الغير من ولوج الفضاءات العمومية بسبب غياب جواز التلقيح في عداد الموظف الفعلي وبالتالي يحق للمتضرر رفع دعوى المسؤولية في مواجهة الإدارة في شخص رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة حسب الحالات". وأكد اعميمي أنه "يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية عبر تقنية الدفع بعدم الدستورية إذا أحيل نزاع من هذا النوع على محكمة أخرى على أن يطال الدفع قانون حالة الطوارئ الصحية أو بعض مواده، وهي دعوى معقدة وغير عملية في موضوع جواز التلقيح". وخلص الخبير القانوني إلى أن "مسألة فرض جواز التلقيح قد تندرج ضمن أعمال المشروعية، لكن الأكيد أنها تبتعد عن قواعد الشرعية التي تقتضي مراعاة مجموعة من المعطيات الاجتماعية والنفسية.. وتوفير الظروف الملائمة لاتخاذ هذا النوع من القرارات الكبرى في شكل بلاغات حكومية تطبق بأثر فوري". وشدد على أن الرهان اليوم سيكون على السلطة القضائية لإعادة الأمور لنصابها والانتصار لقيم ومبادئ دستورية راسخة تعزز من مسار دولة القانون، وتراعي في نفس الوقت الظرفية الوبائية التي تمر منها بلادنا. يشار إلى أن العمل ب"جواز التلقيح" لولوج الفضاءات العمومية والإدارات، وأيضا للتنقل بين الأقاليم والمدن، دخل حيز التنفيذ بالمغرب ابتداء من اليوم الخميس.