أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس القاضي بعزل رئيس الجماعة الترابية لأكلمام أزكزا بخنيفرة من مهامه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وتعود تفاصيل القضية إلى استقالة 9 أعضاء من أصل 17 عضوا بمجلس الجماعة استنادا للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأرجع المستشارون المستقيلون الأسباب إلى ما أسموه ب"التسيير الانفرادي في اتخاذ القرارات للرئيس دون استشارتهم وحرمان المستشارين من حقهم في الحصول على محاضر الدورات والوثائق الإدارية فضلا عن عدم احترامه بنود القانون الداخلي للجماعة وكذا عدم تفعيل دور اللجان علاوة على اتهامه بالتورط في بعض التجاوزات والاختلالات، التي تخص تحريف بعض المحاضر وسوء التسيير الإداري، والمالي لأمور الجماعة". وطالب المستقيلون بضرورة إيفاد لجان تفتيش من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مدى الاختلالات المسجلة بالجماعة. بعد حلول لجان من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات والتي أصدرت تقارير تفيد أن الرئيس كان لا يحترم المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية وكذا سندات الطلب التي غالبا ما كان يفوز بها أشخاص محددون إضافة إلى كونه سلم أزيد من 30 في المائة من مجموع سندات الطلب إلى مقربين من بينهم تقني يشتغل بالجماعة وتوزيعه عددا من رخص السكن بطرق يشتبه بعدم قانونيتها والتي تجاوزت 100 رخصة ما بين سنتي 2017 و2019. كما كشفت التقارير تلاعبا بميزانية العمال العرضيين وتنقلات الرئيس والمستشارين وتبذير للمال العام رغم ضخامة القروض التي نالها الرئيس والتي بلغت حوالي 94 مليار سنتيم إلى جانب المداخيل الغابوية والضريبة على القيمة المضافة. بعد صدور هاته التقارير تقدمت عمالة إقليمخنيفرة في تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية بمكناس ترمي إلى عزل رئيس الجماعة الترابية المذكورة. وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم القائد ومدير المصالح في الجماعة وثلاثة موظفين من العمالة للإشراف على تسيير الجماعة استنادا إلى المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تقول إنه "إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو استقال نصف عدد أعضائه المزاولين لمهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها".