أمرت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، اليوم الأربعاء، في الحكم الاستعجالي الذي تقدمت به أسرة تلميذة، ضد مؤسسة كاثوليكية، بالسماح لها باستئناف الدراسة لديها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. الحكم المشمول بالنفاذ العاجل الذي قررته ابتدائية القنيطرة، اعتبر أن القانون الداخلي للمؤسسة الكاثوليكية "دون بوسكو" بالقنيطرة، الذي ينص على رفض متابعة كل تلميذة لدراستها لديها بسبب ارتداء الحجاب، "غير دستوري وغير قانوني". وكانت التلميذة المعنية، قد تفاجأت بمنعها من طرف مسؤولين بالمدرسة الإعدادية التلميذة التي تتابع دراستها في الأولى إعدادي بالمؤسسة الكاثوليكية المعروفة باسم "دون بوسكو" بالقنيطرة، من دخول القسم بسبب ارتدائها الحجاب، بحجة أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ذلك على التلاميذ، حسب مصادر إعلامية. وحسب مصادر مقربة منها، فقد حاولت التلميذة ووالداها ثني مسؤولي المؤسسة عن قرار منعها متابعة دراستها بسبب الحجاب الذي ترتديه، إلا أن المؤسسة كانت مصرة على موقفها، حيث قدمت لوالدة التلميذة إلتزاما مكتوبا، قصد توقيعه، والتعهد بأن التلميذة لن تلتحق بالمدرسة إلا بعد خلعها للحجاب. الوثيقة رفض والدة التلميذة التوقيع عليها على اعتبار أن ارتداء الحجاب حرية شخصية، فيما استندت المؤسسة المعنية في قرارها إلى كون نظامها الداخلي الذي يوقّع عليه أولياء التلاميذ في بداية السنة الدراسية، ينصّ في فقرة منه حول ضوابط اللباس، على أن "الرأس عليه أن يكون مكشوفا". يشار إلى أن المؤسسة ذاتها، اعتمدت سنة 2011 منع ارتداء الحجاب بها، وفرض توقيع أولياء الطلاب على التزام مكتوب بالموافقة على مضامين قانون داخلي، وضعته بشكل انفرادي يتضمن عدم ارتداء حجاب على الرأس، الشيء الذي أثار غضب مجموعة من آباء الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب. كما سبق للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، سنة 2014، أن أصدرت حكما ضد هذه المؤسسة في القضية التي رفعتها أستاذة ضدها حين طردتها من العمل بسبب رفضها نزع الحجاب، حيث قضت المحكمة على المؤسسة الكاثوليكية بأداء مجموعة من التعويضات المادية.