بعد شهور من إيداعهما بمجلس النواب، صادق الأخير أمس الأربعاء، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، اللذان اعتبرهما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، "إنجازا تاريخيا كرس مزيدا من فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة 2011". الرميد، اعتبر أن القانونين يقدمان ضمانات متينة لفائدة القضاة، "دون إهمال واجب المحاسبة في إطار استقلال السلطة القضائية، الذي ينبغي أن يكرس مزيدا من حقوق المواطنين وضمان المحاكمة العادلة الواجبة لهم، وذلك في احترام تام للآجال المعقولة كما نص على ذلك الدستور"، حسب قوله. المجلس الأعلى للسلطة القضائية مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تمت إحالته على المجلس قبل أكثر من عام، وتدارسته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على قراءتين، قبل أن تفرج عنه أمس الأربعاء. وينص قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائي على تمتع المجلس ب"الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي" ويتوفر على مقر خاص بالرباط، ويمنع الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام القضائية بإحدى المحاكم، أو مهمة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، وذلك "تكريسا لمبدأ استقلال وحياد المجلس". وحدد القانون شروطا لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم، مع ضمان حد أدنى لعدد النساء القاضيات في عضوية المجلس، وخول كذلك لكل مترشح إمكانية الطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. كما تم اعتماد مبدأ "الإعلان عن المناصب الشاغرة" لتمكين القضاة من تقديم طلبات الترشح بشأنها سواء تعلق الأمر بمهام المسؤولية أو طلبات الانتقال. وبخصوص مجال تأديب القضاة، أحاط القانون مسألة التأديب بعدد من الضمانات، منها عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية؛ وضرورة عرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر، وأن يتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه. النظام الأساسي للقضاة مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تدارسته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على قراءتين، وذلك بعد أن تمت إحالته على المجلس قبل 10 أشهر. وينص مشروع القانون على "تكريس مبدأ وحدة القضاء"، حيث يتألف السلك القضائي بالمملكة من هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمختلف محاكم المملكة، وتعيين الملك للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ووضع القانون، قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، وتنظيم جديد للمناصب القضائية ومهام المسؤولية التي يتولاها القضاة، وإحداث منصب نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض وباقي المسؤولين القضائيين. وبخصوص الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة، حددها مشروع القانون في ضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وضمان الحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية، مع مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، والتعويض وعن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري بالمحاكم.