أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أن المقاولات المتضررة من جائحة كورونا والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، بإمكانها ابتداء من 25 شتنبر 2020 الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 004/2020 القاضي بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير والغرامات، ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها. وأوضح الصندوق، أنه للاستفادة من هذه المقتضيات، يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة. وذكّر الصندوق كل المقاولات، المدينة له والتي لا يسري عليها القرار السالف الذكر، أن بإمكانها الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 002/2020 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2020، والقاضي بالإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بسنة 2016 وما قبلها، حيث تتراوح نسبة الإعفاء حسب مدة الأداء المختارة من 30 % إلى 90 %. وفي إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من مضامين أحد القرارين الوزاريين، قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإحداث بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. وللاستفادة من أحد هذين الاجرائين، يتوجب على المشغل المنخرط الولوج إلى هذا الفضاء من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement . ووضع الصندوق، على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها للإستعمال الأمثل لهذه البوابة.