مناورات "شرقي 2025" بالمغرب تشعل فتيل أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا    الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة يحيي اليوم الأممي للمرأة 8 مارس    تعيينات حكومية جديدة.. محمد خلفاوي كاتبا عاما لوزارة التعليم العالي    استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر.. حالة من الهوس المرضي الذي يعاني منه النظام الجزائري تجاه المغرب    مأساة الطفلة ملاك.. بالوعة قاتلة تُعيد فتح ملف الإهمال بالمغرب    بعد محاولات إنقاذ صعبة لساعات... السلطات تعثر على طفلة ابتلعتها قناة للصرف الصحي ببركان    حزم أمني ضد مروجي المفرقعات بطنجة.. مداهمات وتوقيفات في الأفق    أخنوش :انتقاء مستثمري الهيدروجين الأخضر يبشر بدينامية "واعدة" تنسجم مع رؤية جلالة الملك    رسميًا.. إعلان موعد إقامة بطولة كأس العرب 2025    بوريطة يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية    أمن طنجة يحبط محاولة تهريب أزيد من خمسة أطنان من المخدرات بضواحي مولاي بوسلهام    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    "القسام" تلتزم باتفاق وقف الحرب    وكالة بيت مال القدس تواصل توزيع حصص الدعم الغذائي على أهالي القدس بمناسبة شهر رمضان    أسعار الخضر تواصل الارتفاع في شهر رمضان.. الفلفل يتجاوز 16 درهما والطماطم تستقر في 10 دراهم    المغرب يستضيف دوري دولي في "الفوتسال" بمشاركة أربع منتخبات    حملة مراقبة تغلق محلَّات تجارية في شفشاون وتحجز حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك    المغرب يشهد تساقطات مطرية مهمة في بعض مناطقه    سلسلة 'صلاح وفاتي' تتصدر المشهد على القناة الأولى وتحقق رقما قياسيا في نسبة المشاهدة    ممثل البنك الأوروبي للاستثمار يشيد بالتقدم الملحوظ للمغرب تحت قيادة جلالة الملك    بايتاس: 12 ألف منصب شغل مرتقب في منطقة التسريع الصناعي ببن جرير    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الفنان ابراهيم الأبيض يطل علينا باغنية "أسعد الأيام" في رمضان    مرصد: مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة تسجل 2,04 مليون ليلة مبيت    بايتاس يطمئن المغاربة بشأن مراقبة المواد الأساسية ويؤكد على الوفرة في المنتجات    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن -06-    مانشستر يونايتد يدخل التنافس على خدمات نايف أكرد    "الفيفا" يدرس توسيع كأس العالم لكرة القدم لتضم 64 منتخبا    قمة الدول العربية الطارئة: ريادة مغربية واندحار جزائري    السلطات تمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة نحو فاس لمؤازرة فريقها أمام "الماص"    جون ماري لوكليزيو.. في دواعي اللقاء المفترض بين الأدب والأنثربولوجيا    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    شركة لإيلون ماسك تفاوض المغرب لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الصحراء المغربية    الملك يهنئ رئيس غانا بالعيد الوطني    الكاف: إبراهيم دياز السلاح الفتاك لأسود الأطلس وريال مدريد!    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قصص رمضانية...قصة الصبر على البلاء (فيديو)    سكينة درابيل: يجذبني عشق المسرح    توقعات نشاط قطاع البناء بالمغرب    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    "مرجع ثقافي يصعب تعويضه".. وفاة ابن تطوان الأستاذ مالك بنونة    الفاتنة شريفة وابن السرّاج    السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    كأس العرب قطر 2025 في فاتح ديسمبر    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    تقارير تنفي اعتزال اللاعب المغربي زياش دوليا    بريظ: تسليم مروحيات أباتشي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    اليابان.. قتيل وجريحان في انفجار بمصنع لقطع غيار السيارات    قمة أوروبية طارئة بمشاركة زيلينسكي على ضوء تغير الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل أطفالنا
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 10 - 2020

لقد فجعنا وخيم هول الصدمة والحزن عليناجميعًا بسبب الموت المأساوي للصغير عدنان؛ لقد انتابنا غضب كبير وشديد رعبٍ من جراء همجية مثل هذا الفعل وفظاعة هذا العنف الذي يمس حياة أطفالنا ويهددها بشكل خطير.
أمام هول الصدمة ووحشية الأفعال، لم يتوان المواطنون عن التعبيرعما خالجهم من حزن وغضب ليعربوا لوالدي الأطفال الثكالى والمفجوعين عن أحر تعازيهم وكامل تضامنهم وتعاطفهم معهم، حتى أن البعض دعا إلى الانتقام من الجاني وقتله لشناعة الجريمة.
إن حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدائم على تتبع مستجدات مجتمعنا، جعله يتابعباهتمام كبير النقاش الحي في الفضاء العام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حول عقوبة الإعدام ومسألة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال (البيدوفيليا).
في هذا السياق، ارتأيت، كمغربية ومدافعة عن حقوق الإنسان، أن أتقاسم معكم بعض الأفكار حول هاذين الموضوعين اللذين يهماننا جميعًا ويشغلاننا بشكل كبير.
لا بد من التأكيد، بادئ ذي بدء، على أن النضال الطويل لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ضد عقوبة الإعدام لا تحكمهأية أيديولوجية أو ثقافة معينة، ولا أيةدوغمائية مملاة من «الغرب»، بل إنه نضال نابع، بالأحرى، من التفكير والبراغماتية والتشبث بمبادئ الكرامة والعدل والحرية الكونية؛ لأن إلغاء عقوبة الإعدام هو أكثر من متطلب لدولة الحق والقانون؛إنه ضروريلكل مجتمع عادل وحر حيث لا تحظى كرامة المواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا.
وتظل عقوبة الإعدام، بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونهلا وجود لأية حرية أو عدالة.
وهذا ما دفعالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها النهائي، إلى الدعوة إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان. ومن المفيد التذكير، في هذا السياق،بأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - وهي محكمة تنظر في الجرائم الأكثر خطورة والأكثر بشاعة والأكثر همجية التي يمكن تصورها،كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية-لا ينص على عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي يحددها. وإن دل ذلك على شيء فإنه في الحقيقة يدل على أن هذه العقوبة تبقى خطا أحمرا لدى كل الذين يدافعون بكل صدق عن الكرامة والعدالة.
وعلى المستوى الوطني، فإن الفصل 20 من دستورنا واضح وحاسم ودون أي التباس، عندما يعتبر أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق."، فالقانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضاعلى المشرع الواجبالدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك.
وبالنسبة للمترددين الحائرين في مسألة الادستورية عقوبة الإعدام، يأتي الفصل 22 من الدستور ليرفع كل لبس ولا يتركأي مجال للشك، بتأكيده على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة". وفي نظري لا يمكن أن يكون هناك حظر قاطع أكثر من هذا.
إذن، إن تطبيق عقوبة الإعدام بالمغربلادستوري.
إن عقوبة الإعدام ليست عقوبة لا دستورية فقط لأنها تقوض الحق المقدس في الحياة، بل لأنها أيضًا عقوبةتؤدي إلى تعنيف (brutalization)المجتمع و لها تأثير همجي على المجتمع. لا ينبغي أن نتفاجأ،بالتالي،من أن مواطنوالمجتمعات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، وبالتالي لا تحترم فيها الدولة بنفسها الحق في الحياة، أقل ميلالاحترام هذا الحق، وأن يسجل بهذه المجتمعات ميل أكبر إلى ارتكابأفظع الجرائم وأكثرها وحشية. ذلك لأنه ليسلعقوبة الإعدام أي تأثير رادع؛ بل على العكس من ذلك، فهيتغدي دائرة العنف التي تحاصرالمجتمع، الذي يتبنى منطق الانتقام كإطار جنائي.
هذا ما يؤكده ونستشفه أيضا من انخفاض معدلات جرائم القتل في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام . من المستحيل، إذن،استنتاج أي فعالية لهذه العقوبة. على العكس، لن يؤدي تطبيق عقوبة الإعدام إلا إلى إثارة شعورعميق بالظلم والتعطش المستمر للعنفوالترهيب.
والأحرى، يبقى اليقين من المتابعة الحتمية عند ارتكاب أي جرم، وليستتصفية الشخص، مقرونابالوقاية من حالات العود، أنجع الطرق وأكثرهافعالية في مكافحة الجريمة، سواء من خلالرفع المؤهلات التقنية والعلمية للشرطة وتعزيزها من أجل حل أكبر عدد ممكن من القضايا، وهذ أمر رادع في حد ذاته، أو من خلال برامج إعادة الإدماج الاجتماعيوالدعم السيكولوجيلمنع حالات العود قدر الإمكان.
وبالتالي، يمكن الجزم بأن مكافحة الإفلات من العقاب، من خلال نظام قضائي فعال وقانون جنائي مناسب تطبق وفقه العقوبات المتناسبة بشكل يمكن التنبؤ به، تساعد في الحقيقة على خفض معدلات الجريمة، وليس تطبيق الأحكام بطريقة عشوائيةوغير مؤسسة.
أخيرا، ونظرا لغاية عقوبة الإعدام وللوجود الحتميللأخطاء القضائية، حتى في الأنظمة القضائية الأكثر كفاءة- لأن الخطأ من طبيعة البشر – ولاستحالة الاستدراك أو الانتصاف أو جبر الضرر في حال تطبيق عقوبة الإعدام وإزهاق روح بريئة، فإن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام تصبح مستعجلة، لأنالعدالة يجبأن تحمي نفسها من الوقوع فيما لا يغتفر.
لنعد إلى قضية الصغير عدنان، رمز البراءة التي نهبت واغتصبت بشكل مأساوي ومفجع، التي أججت مشاعر الغضب وشديد الإحساس بالألم والحكرة في المجتمع بأكمله. وفي خضم تأجج المشاعر من هول الصدمة، ارتفعت أصوات للمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكب الفعل، الذي سيبقى بالنسبة لي بلا اسم ولا وجه، لأنه لا يستحق لا لقبا ولا هوية.
وحتى لو افترضنا جدلا أنه جرى تنفيذ عقوبة الإعدام، على الرغم من كونها عقوبة غير رادعة وغير فعالة ومضرة بالمجتمع (وهذ أمر يجب التأكيد عليه دائما)، فإن ذلك لن يحل بأي حال من الأحوالإشكاليةالاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، لأن الأحكام القانونية ذات الصلة تظل أحكاما ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية، علاوة على أنالقانون لا يطبق بشكلمؤسس وممنهج.
ووفقا لما ينص عليه الفصل 486، يعرف القانون الجنائي المغربي الاغتصاب ب "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"؛ وتأويل مصطلح "المرأة" هوالشخص الراشد من جنسالأنثى - أو في سن الزواج (دون أي تعريف للسن القانونية للرضا). ويعاقب على الاغتصاب، الذي يعتبر جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنىو الغريب في قانوننا الجنائي هو انهفي حالة "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها" وعندما يكون الرجل المغتصب زوج المرأة المغتصبة، لا يعتبر ذلك فعل اغتصاب، رغم أن هذا الاستثناء غير منصوصٍ عليه بالمرة في القانون.
ويصنف القانون الجنائي جميع الحالات الأخرى، سواء تعلق الأمر بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، أو اغتصاب شخص بالغ لشخص بالغ من نفس الجنس، ضمن حالات "هتك العرض"، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، ويعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون الجنائي لا يقدمأي تعريف لمصطلح "هتك العرض"، بحيث يمكن، على سبيل المثال، أن تطبق الأحكام المتعلقة بجنجة "هتك العرض بدون عنف" في حالات زنا المحارم ضد أطفال قاصرين كمايمكن تطبيقها في قضيةيافعين، فتاة وصبي، في حالةما إذا ضبطا ممسكين بيدي بعضهما البعض في الشارع العام!
نفس الأمر ينطبق أيضا على "العنف"، الذي لا يحدد له القانون أي تعريف. ففي بعض الأحيان يعتبر العنف عنصرا مفترضا في هتك العرض ، وفي أحيان أخرى لا يعتبركذلك . وبسبب التطبيق غير المتكافئ والعشوائي لهذا المصطلح، يمكن أن نشهد أحيانا عقوبات ضعيفة للغاية وغير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة.
هذا ما يؤكد في الأخير، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أناليقين من حتمية المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة، وهو ما نشهده في المغرب بشكل يومي.فكل يوم يفلت عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاببعدتراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أوزواج العار. هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره.
لذلك لا يمكن للنيابة العامة، في أي وقت، أن تسمح بالتراجع عن إجراءات المتابعة ضد أي متهم في قضية اغتصاب، بحيث يجب أن تشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بمبادرة منها ، وهنا نتحدث بالفعلعن رادع حقيقي، يتجلى في الشروع بشكل تلقائي وبشكل ممنهج في إجراءات المتابعة، دون أن يكون هناك أي مجالللتراجع أو التنازل أو الهروب من قبضة العدالة.
وقد كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى ب«بتشديد العقوبات في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات».
ولأن مصطلح "هتك العرض" لا يعكس في الحقيقة خطورة الجريمة المرتكبة، ولأن تعريف الاغتصاب، كما أوضحنا، فيه كثير من الالتباس ويمكن أن يكون مضللا، فإن الحكمة تقتضي استبدال هذين المصطلحين بمصطلح "الاعتداء الجنسي" الذي يشمل جميع أشكال الاعتداء أو العنف الجنسيين، مهما كانت الظروف، من أجل ضمان حماية الضحايا على النحو الأمثل.
وهذا ما من شأنه أن يعكس نقلة حقيقةفي براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبارالاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وليس انتهاكًا لنظام الأسرة كما هو عليه الحال اليوم.
وبالمثل، يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أخذاً بعين الاعتبار جميع الحجج الموضحة أعلاه، ويدعو الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2020؛ وإعمال أحكامالفصل 20 من دستور المملكة.
هكذا سنتمكن منتكريم أطفالنا الضحايا وإحياء ذكرى براءتهم.فلنتعبأ جميعا من أجل رموز الحياة، من أجل عدنان ومن أجل إكرام وغيرهم حتى يتردد صدى معاناتهم في قوانيننا وتتحقق العدالة.
* آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.