السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    فوز الجيش وتعادل "الماص" وطنجة    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    الدكتورة سارة هند جعفر: 8 مارس يوم للاعتراف بريادة المرأة وفرصة للتذكير بحقوقها المسلوبة    مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الكامل والراسخ للوحدة الترابية للمغرب و يشدد على أهمية تعزيز شراكته الإستراتيجية مع المملكة    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    الجزائر بين فخاخ العسكر وإغراء واشنطن.. موارد البلاد على طاولة المساومات    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    المجلس الجماعي لأكزناية يعقد دورة استثنائية لمناقشة قضايا تنموية هامة    بنهاشم يوضح سبب مغادرة الزمامرة    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    "حماس" تتفاءل باستمرار الهدنة    توقيف مهربين للشيرا بالناظور    إنذار أحمر: أمواج عاتية تهدد السواحل الأطلسية المغربية    بعد سبع سنوات عجاف.. أمطار الخير تنعش المغرب وتبعث الأمل    مستجدات تُقرب المتابعين في ملف "اغتصاب" المحامية الفرنسية من الحرية    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة طبيب النادي الكاتالوني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجمعيات الكشفية الفرنسية بالمغرب في ظل الاستعمار ونشأة الحركة الكشفية المغربية    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    الصويرة.. الأمطار تتسبب في انقلاب حافلة لنقل المسافرين (فيديو)    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    تساقطات ثلجية وأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    وزير الخارجية الصيني: الصين تسعى إلى تقديم عوامل اليقين لعالم مليء بعدم اليقين    دوق بوكان الثالث سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في المغرب.. أهمية المملكة في الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية    اليوم العالمي للمرأة.. إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال الحرب على غزة    خلال اجتماع استثنائي بجدة... منظمة التعاون الإسلامي تقرر استئناف عضوية سوريا في المنظمة    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 71 عاما    ترامب يعين ديوك بوكان الثالث سفيرا للولايات المتحدة بالمغرب    ترامب: الخلاف مع كندا والمكسيك سيجعل مونديال 2026 "أكثر إثارة"    جمال حركاس يجدّد عقده مع الوداد    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الفنانة المغربية نعيمة سميح في ذمة الله    نعيمة سميح في ذمة الله    عمرة رمضان 2025: الموسم الذهبي لوكالات الأسفار    قائمة أسود الأطلس النهائية التي قد يختارها المدرب وليد الركراكي    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    النجم المغربي لامين يامال يثير اهتمام وسائل الإعلام حول توفيقه بين الصيام والتداريب    الصين تفرض رسوما إضافية على المنتجات الفلاحية والغذائية الكندية    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    الكلايبي: لا نية لبيع مركب محمد الخامس وأولويتنا تأهيل البنية التحتية الرياضية    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل أطفالنا

لقد فجعنا وخيم هول الصدمة والحزن علينا جميعًا بسبب الموت المأساوي للصغيرعدنان؛ لقد انتابنا غضب كبير وشديد رعبٍ من جراء همجية مثل هذا الفعل وفظاعة هذا العنف الذي يمس حياة أطفالنا ويهددها بشكل خطير.
أمام هول الصدمة ووحشية الأفعال، لم يتوان المواطنون عن التعبيرعما خالجهم من حزن وغضب ليعربوا لوالدي الأطفال الثكالى والمفجوعين عن أحر تعازيهم وكامل تضامنهم وتعاطفهم معهم، حتى أن البعض دعا إلى الانتقام من الجاني وقتله لشناعة الجريمة.
إن حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدائم على تتبع مستجدات مجتمعنا، جعله يتابع باهتمام كبير النقاش الحي في الفضاء العام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حول عقوبة الإعدام ومسألة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال (البيدوفيليا).
في هذا السياق، ارتأيت، كمغربية ومدافعة عن حقوق الإنسان، أن أتقاسم معكم بعض الأفكار حول هاذين الموضوعين اللذين يهماننا جميعًا ويشغلاننا بشكل كبير.
لا بد من التأكيد، بادئ ذي بدء، على أن النضال الطويل لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ضد عقوبة الإعدام لا تحكمه أية أيديولوجية أو ثقافة معينة، ولا أية دوغمائية مملاة من «الغرب»، بل إنه نضال نابع، بالأحرى، من التفكير والبراغماتية والتشبث بمبادئ الكرامة والعدل والحرية الكونية؛ لأن إلغاء عقوبة الإعدام هو أكثر من متطلب لدولة الحق والقانون؛ إنه ضروري لكل مجتمع عادل وحر حيث لا تحظى كرامة المواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا.
وتظل عقوبة الإعدام، بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة.
وهذا ما دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها النهائي، إلى الدعوة إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص ب إلغاء عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان. ومن المفيد التذكير، في هذا السياق، بأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – وهي محكمة تنظر في الجرائم الأكثر خطورة والأكثر بشاعة والأكثر همجية التي يمكن تصورها، كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية- لا ينص على عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي يحددها. وإن دل ذلك على شيء فإنه في الحقيقة يدل على أن هذه العقوبة تبقى خطا أحمرا لدى كل الذين يدافعون بكل صدق عن الكرامة والعدالة.
وعلى المستوى الوطني، فإن الفصل 20 من دستورنا واضح وحاسم ودون أي التباس، عندما يعتبر أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق."، فالقانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك.
وبالنسبة للمترددين الحائرين في مسألة الادستورية عقوبة الإعدام، يأتي الفصل 22 من الدستور ليرفع كل لبس ولا يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة". وفي نظري لا يمكن أن يكون هناك حظر قاطع أكثر من هذا.
إذن، إن تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب لا دستوري.
إن عقوبة الإعدام ليست عقوبة لا دستورية فقط لأنها تقوض الحق المقدس في الحياة، بل لأنها أيضًا عقوبة تؤدي إلى تعنيف (brutalization)المجتمع و لها تأثير همجي على المجتمع. لا ينبغي أن نتفاجأ، بالتالي، من أن مواطنو المجتمعات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، وبالتالي لا تحترم فيها الدولة بنفسها الحق في الحياة، أقل ميلا لاحترام هذا الحق، وأن يسجل بهذه المجتمعات ميل أكبر إلى ارتكاب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية. ذلك لأنه ليس لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع؛ بل على العكس من ذلك، فهي تغدي دائرة العنف التي تحاصرالمجتمع، الذي يتبنى منطق الانتقام كإطار جنائي.
هذا ما يؤكده ونستشفه أيضا من انخفاض معدلات جرائم القتل في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام . من المستحيل، إذن، استنتاج أي فعالية لهذه العقوبة. على العكس، لن يؤدي تطبيق عقوبة الإعدام إلا إلى إثارة شعورعميق بالظلم والتعطش المستمر للعنف والترهيب.
والأحرى، يبقى اليقين من المتابعة الحتمية عند ارتكاب أي جرم، وليست تصفية الشخص، مقرونا بالوقاية من حالات العود، أنجع الطرق وأكثرها فعالية في مكافحة الجريمة، سواء من خلال رفع المؤهلات التقنية والعلمية للشرطة وتعزيزها من أجل حل أكبر عدد ممكن من القضايا، وهذ أمر رادع في حد ذاته، أو من خلال برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والدعم السيكولوجي لمنع حالات العود قدر الإمكان.
وبالتالي، يمكن الجزم بأن مكافحة الإفلات من العقاب، من خلال نظام قضائي فعال وقانون جنائي مناسب تطبق وفقه العقوبات المتناسبة بشكل يمكن التنبؤ به، تساعد في الحقيقة على خفض معدلات الجريمة، وليس تطبيق الأحكام بطريقة عشوائية و غير مؤسسة.
أخيرا، ونظرا لغاية عقوبة الإعدام وللوجود الحتمي للأخطاء القضائية، حتى في الأنظمة القضائية الأكثر كفاءة- لأن الخطأ من طبيعة البشر – ولاستحالة الاستدراك أو الانتصاف أو جبر الضرر في حال تطبيق عقوبة الإعدام وإزهاق روح بريئة، فإن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام تصبح مستعجلة، لأن العدالة يجب أن تحمي نفسها من الوقوع فيما لا يغتفر.
لنعد إلى قضية الصغير عدنان، رمز البراءة التي نهبت واغتصبت بشكل مأساوي ومفجع، التي أججت مشاعر الغضب وشديد الإحساس بالألم والحكرة في المجتمع بأكمله. وفي خضم تأجج المشاعر من هول الصدمة، ارتفعت أصوات للمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكب الفعل، الذي سيبقى بالنسبة لي بلا اسم ولا وجه، لأنه لا يستحق لا لقبا ولا هوية.
وحتى لو افترضنا جدلا أنه جرى تنفيذ عقوبة الإعدام، على الرغم من كونها عقوبة غير رادعة وغير فعالة ومضرة بالمجتمع (وهذ أمر يجب التأكيد عليه دائما)، فإن ذلك لن يحل بأي حال من الأحوال إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، لأن الأحكام القانونية ذات الصلة تظل أحكاما ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية، علاوة على أن القانون لا يطبق بشكل مؤسس وممنهج.
ووفقا لما ينص عليه الفصل 486، يعرف القانون الجنائي المغربي الاغتصاب ب "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"؛ وتأويل مصطلح "المرأة" هو الشخص الراشد من جنس الأنثى – أو في سن الزواج (دون أي تعريف للسن القانونية للرضا). ويعاقب على الاغتصاب، الذي يعتبر جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنىو الغريب في قانوننا الجنائي هو انه في حالة "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها" وعندما يكون الرجل المغتصب زوج المرأة المغتصبة، لا يعتبر ذلك فعل اغتصاب، رغم أن هذا الاستثناء غير منصوصٍ عليه بالمرة في القانون.
ويصنف القانون الجنائي جميع الحالات الأخرى، سواء تعلق الأمر بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، أو اغتصاب شخص بالغ لشخص بالغ من نفس الجنس، ضمن حالات "هتك العرض"، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، ويعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح "هتك العرض"، بحيث يمكن، على سبيل المثال، أن تطبق الأحكام المتعلقة بجنجة "هتك العرض بدون عنف" في حالات زنا المحارم ضد أطفال قاصرين كما يمكن تطبيقها في قضية يافعين، فتاة وصبي، في حالة ما إذا ضبطا ممسكين بيدي بعضهما البعض في الشارع العام!
نفس الأمر ينطبق أيضا على "العنف"، الذي لا يحدد له القانون أي تعريف. ففي بعض الأحيان يعتبر العنف عنصرا مفترضا في هتك العرض ، وفي أحيان أخرى لا يعتبر كذلك . وبسبب التطبيق غير المتكافئ والعشوائي لهذا المصطلح، يمكن أن نشهد أحيانا عقوبات ضعيفة للغاية وغير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة.
هذا ما يؤكد في الأخير، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أن اليقين من حتمية المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة، وهو ما نشهده في المغرب بشكل يومي. فكل يوم يفلت عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاب بعد تراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أو زواج العار. هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره.
لذلك لا يمكن للنيابة العامة، في أي وقت، أن تسمح بالتراجع عن إجراءات المتابعة ضد أي متهم في قضية اغتصاب، بحيث يجب أن تشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بمبادرة منها ، وهنا نتحدث بالفعل عن رادع حقيقي، يتجلى في الشروع بشكل تلقائي وبشكل ممنهج في إجراءات المتابعة، دون أن يكون هناك أي مجال للتراجع أو التنازل أو الهروب من قبضة العدالة.
وقد كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى ب «بتشديد العقوبات في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات».
ولأن مصطلح "هتك العرض" لا يعكس في الحقيقة خطورة الجريمة المرتكبة، ولأن تعريف الاغتصاب، كما أوضحنا، فيه كثير من الالتباس ويمكن أن يكون مضللا، فإن الحكمة تقتضي استبدال هذين المصطلحين بمصطلح "الاعتداء الجنسي" الذي يشمل جميع أشكال الاعتداء أو العنف الجنسيين، مهما كانت الظروف، من أجل ضمان حماية الضحايا على النحو الأمثل.
وهذا ما من شأنه أن يعكس نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وليس انتهاكًا لنظام الأسرة كما هو عليه الحال اليوم .
وبالمثل، يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أخذاً بعين الاعتبار جميع الحجج الموضحة أعلاه،
ويدعو الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2020؛ وإعمال أحكام الفصل 20 من دستور المملكة.
هكذا سنتمكن من تكريم أطفالنا الضحايا وإحياء ذكرى براءتهم. فلنتعبأ جميعا من أجل رموز الحياة، من أجل عدنان ومن أجل إكرام وغيرهم حتى يتردد صدى معاناتهم في قوانيننا وتتحقق العدالة.

[1] افهم المعنى في اللغة الإنجليزية للمصطلح ، أي العلاقة السببية بين تطبيق والزيادة في معدل جرائم القتل. وفقًا لهذا المفهوم ، فإن تطبيق عقوبة الإعدام تقلل من احترام المجتمع للحياة. و هو عكس المفروض من عقوبة الإعدام و هو الردع.
[2] https://deathpenaltyinfo.org/news/study-international-data-shows-declining-murder-rates-after-abolition-of-death-penalty
[3] قرار محكمة النقض عدد 177/3، بتاريخ 28/01/2015، في ملف جنائي عدد 18629/6/3/2014
[4] قرار محكمة النقض عدد 90/03 بتاريخ 15/01/2020، في ملف جنائي عدد 18629/6/3/2019.
[5]لنتذكر قضية الطفلة إكرام
[6] عنوان الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.