تم يوم الجمعة 10 أبريل 2020 افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، بإجراءات وتدابير احترازية خاصة اتخذتها البرلمان بمجلسيه، همت بالخصوص تقليص عدد الحضور إلى المستوى الادنى، تماشيا من الإجراءات الصحية لمنع تفشي انتشار الفيروس المستجد covid 19 ،مما يثير عدة تساؤلات حول مدى دستورية هذه الإجراءات قانونيتها. في البداية نشير إلى أن طرقة عمل وانعقاد جلسات البرلمان، كما هو منصوص عليها في الدستور في الفصول 70 و 65 لذلك، رغم حالة الطوارئ الصحية فإن الدستور يحتم على على هذه المؤسسة أن تعقد جلستها بشكل منظم، وكما هو معلوم أيضا فإنه حتى في حالة الاستثناء (الفصل59) وحالة الحصار( الفصل74 ) فإنه لا يتم حل البرلمان ويبقى يقوم بوظائفه الدستورية. في هدا الاطار عقد رئيس مجلس النواب اجتماعا مع رؤساء الفرق و المجموعة النيابية، يوم 30 مارس 2020 عقبه تم اصدار بلاغ تم التأكيد فيه على مواصلة البرلمان لمهامه بشكل عادي كما هو منصوص عليه في الدستور لتعقد الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بحضور رؤساء الفرق و المجموعة بالإضافة إلى عضوين اثنين من كل فريق او مجموعة، وايضا تعقد اجتماعات اللجان الدائمة بممثل واحد عن كل فريق او مجموعة، وهو ما يطرح اشكالا دقيقا يخص التصويت في مجال التشريع، حيت ان الدستور ينص بشكل صريح في الفصل 60 على انه “يتكون البرلمان من مجلسين ،مجلس النواب ، ومجلس المستشارين ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة ، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه….. ” فكيف تم مصادرة هذا الحق من طرف مكتب مجلسي النواب والمستشارين؟ أمام هذا الفراغ الدستوري والقانوني (القانون الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين لمثل هذه الحلات) _حالة الطوارئ الصحية _ نطرح أشكال مدى دستورية إجراءات عمل البرلمان موضوع بلاغ مجلس النواب . وهل على الحكومة العمل بمقتضى الفصل 70 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة يمكنها أن تتقدم للبرلمان بمشروع قانون يخول لها ممارسة الوظيفة التشريعية عن طريق مراسيم تدابير طيلة فترة الطوارئ الصحية ؟ أو الأخد بخيار التواصل عن بعد، بواسطة التكنولوجيا الحديثة، كما فعلت الحكومة في عقد مجلسها الحكومي ليوم 9 أبريل 2020، لتفادي هذا الإحراج و الاشكال الدستوري والقانوني الكبير. * طالب بكلية الحقوق أكدال