الحرب في أوكرانيا.. بوتين يعلن هدنة لمدة ثلاثة أيام    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    المغرب يشارك في الدورة السابعة من القمة الثقافية بأبوظبي    مزور يؤكد التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منتجع سيدي بوزيد.. الدرك يفكك وكرا للدعارة    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الرباط .. انطلاق أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب    الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب تستقطب أكثر من 403 آلاف زائر    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الأمن الوطني يوقف مروّج وشاية كاذبة حول جريمة قتل وهمية بابن أحمد    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    حزب الاستقلال بالحسيمة يكتسح الانتخابات الجزئية بفوزه بأربعة مقاعد    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    أسعار النفط تستقر مع بداية الأسبوع    كيم جونغ يقر بإرسال قوات إلى روسيا    مقتل 68 مهاجرا في قصف أمريكي    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    بنكيران وحزب العدالة والتنمية.. زعامة تتآكل وسط عزوف القيادات وهروب إلى المجهول    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    الصين: المغرب ضيف شرف النسخة ال11 لمؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم القانون 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ ودروس الكوفيد 19
نشر في العمق المغربي يوم 31 - 03 - 2020

يشكل عدم التزام شريحة معينة من المجتمع المغربي بدواعي حالة الحجر الصحي المتمثلة في ضرورة البقاء في المنازل لتفادي جائحة الكوفيد 19، سببا رئيسيا للتعجيل بسن مرسوم قانون رقم 2.20.292 القاضي بوضع أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وتدابير إعلانها قصد مجابهة هذه الجائحة، هذا المرسوم تبناه المجلس الحكومي الاستثنائي ليوم 22 مارس 2020، كما صادقت عليه لجنتي الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
فما هي أهم مقتضيات هذا المرسوم؟ وأين تتجلى دستورية اعتماده؟ وما هي أهم الدروس الممكن استنتاجها بخصوص جائحة الكوفيد 19؟
1. أهم مقتضيات مرسوم القانون 2.20.292:
من خلال قراءتنا لهذا المرسوم، يتضح أن دواعي صدوره ترتبط أساسا بالالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والمتمثلة في حماية حياة الأشخاص وسلامتهم الجسدية، وبما أن انتشار وباء الكوفيد 19 في العالم بأسره أصبح حقيقة لا جدال حولها ، فإن الأمر يقتضي تدخلا استثنائيا عبر مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية يشمل مجموع التراب الوطني.
وحدد هذا المرسوم في المادة الثانية بكل دقة الجهات المكلفة بتحديد مجال تطبيق خالة الطوارئ والإجراءات الواجب اتخاذها، حيث تم إسناد الاختصاص لوزارة الصحة ووزارة الداخلية ، بحكم اختصاص الأولى في المجال الصحي والثانية في المجال الأمني. أما بخصوص المادة الثالثة، فنعتقد بأنها مكنت الحكومة من احتكار كل السلطات بين يديها، عبر منحها اختصاص حصري لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بواسطة المراسيم المرتبطة عادة بالسلطة التنظيمية التي تمتلكها الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى تمكينها في هذه الفترة من احتكار المقررات التنظيمية والإدارية والمناشير والبلاغات التي هي عادة تشتغل بها الإدارة العمومية.
وتعتبر المادة الرابعة بمثابة المرتكز الأساس لتفريد العقوبة، فالمرسوم بصريح المادة يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بخصوص حالة الطوارئ، من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فمثلا حالة السرقة أثناء هذه الفترة، تطبق عليها مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بجريمة السرقة وليس الإخلال بمرسوم قانون حالة الطوارئ.
وتضيف المادة الرابعة أنه يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، فتمرير مثلا أخبار زائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو مخالف لهذا المرسوم مما يعرض أصحابها لهذه العقوبات، كنشر خبر إعلان سنة بيضاء بخصوص التعليم، فهذا الأمر ليس صحيحا، ويعتبر بمثابة الأخبار الزائفة التي تعرض أصحابها للعقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة السالفة الذكر.
وفي ما يتعلقبالمادة الخامسة، فنرى أن صياغتهاستطرح لا محالة مجموعة من المشاكل في المستقبل لأن تدخل الحكومة بشكل استعجالي لاتخاذ قرار لمواجهة الآثار السلبية للوباء، في اعتقادنا سيتم توظيفه لتمرير بعض السياسات غير المرغوب فيها، كما عبر السيد رئيس الحكومة عن عزم حكومته لوقف ترقية الموظفين، يعتبر في نظرنا إجراء سابق لأوانه، فهو إجراء سياسي أكثر ما هو إجراء وقائي لتفادي آثار جائحة الكوفيد 19.
وكاستنتاج عام فالحكومة المغربية ملزمة هي الأخرى بتحقيق غايتين:
* تطبيق القانون على مخالفي مرسوم قانون حالة الطوارئ، مع منع السلطات العمومية من تعنيف المواطنين المخالفين، لأن العقاب من اختصاص القضاء وليس رجل السلطة.
* تنزيل هذا المرسوم يجب أن تسبقه إجراءات ذات طابع اجتماعي، وخصوصا أن التبرعات خيالية، كان على الحكومة توفير المؤنة للفئات الهشة والتي لا تتوفر على أية عقود عمل وأي انخراط في مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن هذا الإجراء يعتبر في اعتقادنا من بين الآليات التي ستمكننا من تطبيق المرسوم تطبيقا سليما يتماشى مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وحتى هذا الإجراء سيمكننا من معرفة من يخالف من أجل لقمة العيش، ومن يخالف بسبب المتاجرة بالدين.
1. مبدأ دستورية المرسوم:
انطلاقا من ديباجة هذا المرسوم يتضح أن واضعيه برروا مبدأ الدستورية بالسند الدستوري المتمثل في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي، فبالعودة للفصل 21 من الدستور يتضح لنا أنه يتضمن ثلاثة أمور أساسية وهي:
* الدستور ضامن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقرباءه، وحماية ممتلكاته،
* السلطة العمومية مسولة عن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني،
* ضرورة احترام الحريات والحقوق الأساسية أثناء ممارسة السلطة العمومية لمهامها.
من خلال هذا الفصل الدستوري يتضح أن جميع المواطنين يمتلكون حقا مطلقا مرتبطا بسلامتهم الشخصية والعائلية وحقا مطلقا لملكياتهم، ويبقى على عاتق السلطات العمومية ضمان سلامة السكان والتراب الوطني دون تقييد ذلك الحق المطلق، وكنتيجة يتضح لنا أن إرادة المشرع الدستوري هي جعل السلامة الشخصية للمواطن غير قابلة للانتهاك ولو بالقانون، فالفصل 21 يتعرض للحق بمفهومه المطلق غير القابل للتصرف، فاعتماد واضعي هذا المرسوم على هذا الفصل ليس فيه أي تناقض على اعتبار أن مرسوم قانون الطوارئ يهدف كغاية كبرى إلى حماية سلامة جميع المواطنين ضد خطر الوباء الذي يهددهم.
وبالمقابل جاءت صياغة الفصل 24 مختلفة عن الفصل 21 من الدستور على اعتبار أن الفصل 24 يتطرق لمجموعة من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها أي فرد كالحق في حماية الحياة الخاصة وحق التنقل وحق حماية حرمة المنزل….غير أن هذه الحقوق ليست مطلقة غير قابلة للتصرف كما هو الحال في الفصل 21، فهي حقوق يتمتع بها الفرد في إطار الشروط والإجراءات التي يفرضها القانون، وبمفهوم المخالفة فيمكن للقانون أن يحد من ممارسة هذه الحقوق، وبالتالي فتقييد حق التنقل بمقتضى مرسوم قانون الطوارئ مسألة فيها احترام لمبدأ دستورية القوانين.
وكخلاصة فالسند الدستوري لمرسوم قانون حالة الطوارئ متوفر بالحجة والبرهان من خلال الفصلين 21 و 24 من الدستور، فالسلطات العمومية وكما أشرنا إليه ملزمة بحماية سلامة المواطنين، ومن حقها الحد من حرية التنقل كإجراء لمجابهة وباء الكوفيد 19.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم حدد بشكل دقيق مفهوم حالة الطوارئ الصحية ليدرج حالات الوباء خلافا لما هو منصوص عليه في مرسوم القانون لسنة 1967 الذي تحدث فقط عن الأمراض المعدية وأغفل حالة الوباء.
في الأخير يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة الضرورة التي لا مفر منها لكون الأمر متعلق بمواجهة عدو من نوع آخر، وباء عالمي يهدد سلامة المواطنين ويهدد جميع القطاعات الحيوية للدولة، وعليه يجب علينا احترام هذا المرسوم كل من موقعه، وعلينا ان نجني للمستقبل بعض الدروس الأساسية لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ المغرب، ومن وجهة نظري فالكوفيد 19 قدم لنا مجموعة من الدروس يجب أخذها بعين الاعتبار وهي كالتالي:
1. دروس الكوفيد 19:
الدرس الأول: الدولة اختارت الشعب عن الاقتصاد، وبالتالي يجب على الشعب وعلى الدولة تنفيذ التزاماتهما المتبادلة؛
الدرس الثاني: فئة استثنائية وأقلية من الشعب المغربي يجب ان تنطبق عليها نظرية إعادة التربية، لكونها تتاجر بمآسي الشعب؛
الدرس الثالث: نساء ورجال الصحة والأمن والتعليم والقطاعات الحكومية الأخرى تستحق الثناء والشكر؛
الدرس الثالث: الجهل مازال يعشش في المجتمع، مما يسائل الجهات المسؤولة عن محاربة الأمية حول الميزانيات الضخمة ولم يتحقق المطلوب،
الدرس الرابع: يجب ألا تفهم حقوق الإنسان بالفوضى؛
الدرس الخامس: ضرورة إعادة ترتيب الأوراق والاعتناء أكثر بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي والعدالة؛
الدرس السادس: ميزانيات الفن الشعبوي والرياضة بدون جدوى، يجب ان تحول للقطاعات المشار أبيها أعلاه؛
الدرس السابع: منظومة الإعلام، يجب أن تعيد النظر في برامجها، منع جميع البرامج التافهة والساقطة ولا داعي لذكرها فهي عديدة وهي الأغلبية؛
الدرس الثامن: ضرورة إعادة النظر في التمثيلية البرلمانية والاكتفاء بالغرفة الواحدة؛ لأن الغرفتين أصبحتا مكلفتين دون أية أهمية؛
الدرس التاسع: ضرورة سن سياسة إنجابية تتماشى والقدرة الاقتصادية للدولة، كسياسة تحديد النسل الإجبارية؛
الدرس العاشر: ضرورة استثمار ما يقع ببناء ثقة قوية بين المواطن ومؤسسات الدولة التي أبانت عن مستوى عال في التعاطي مع هذه الأزمة، مع استحضار بعض القيم المندثرة كقيم التضامن؛
الدرس الحادي عشر: ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق جميع الأولويات؛
الدرس الثاني عشر: لا فرق في هذا المجتمع بين الرجل والمرأة الكل متساو في الحقوق والواجبات …وما يتم الترويج له ما هو إلا بروباكونداوإيديولوجيات فارغة؛
الدرس الثالث عشر:. المسألة الدينية يجب ان يعاد فيها النظر…. لا يمكن لأي كان أن يفتي في الأمور الدينية ما دام الدستور حدد اختصاصات المتدخلين في الشأن الديني والذي هو من اختصاص المؤسسة الملكية… كفى من المشايخ والتيارات التي تعبث في الحفل الديني.
الدرس الرابع عشر: كفانا من الفكر القبائلي أو الانتماءات الجغرافية المحدودة فكلنا مغاربة، صحراوي سوسي شمالي ريفي غرباوي زموري …. الكل متساو، وفي كل منطقة نجد الطالح والصالح…كجميع بقع العالم؛
الدرس الخامس عشر: لا للجمعيات الفلكلورية من الآن فصاعدا، مرحبا بالجمعيات الفعالة في مجال تأطير المواطنين؛
الدرس السادس عشر : يجب إعادة الشأن الحزبي وإعمال معايير دقيقة في دعم الأحزاب الجادة؛
الدرس السابع عشر : يجب إعادة النظر في النقابات، ولا للدروع الحزبية؛
الدرس الثامن عشر: ضرورة إحداث بنيات تحتية في المستوى العالي وفي المجالات ذات الأولوية، كالصحة والتعليم؛
الدرس التاسع عشر: بعد مرور هذه الأزمة إن شاء الله، نلتمس فتح نقاش مجتمعي كبير لبلورة استراتيجيات مقننة وذات فعالية ومصداقية بشأن كل قطاع على حدة ، ووفق ما سيقع في العالم من تغيرات جذريةمرتبطة بالسياسة الدولية والعلاقات بين الدول، مع إمكانية تغيير مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالعلاقات الدولية والقانون الاقتصادي الدولي. (19 درسا قياسا على الكوفيد 19)
الدكتور منير اوخليفا
أستاذ باحث في القانون
عضو مركز الدراسات القانونية والقضائية والاجتماعية
عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
عضو مركز المصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع مكناس


جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.