في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مقترح قانون يجرم اعتداء السلطات على الممتلكات الخاصة تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 02 - 2020

أحال مكتب مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين، أوكشركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.
وأضافت الوثيقة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه “لوحظ بأن عدم التزام المسؤولين العموميين بسلوك مسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ وعدد الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي من جهة لنزاع آخر يتعلق بإشكالات عدم القدرة على تنفيذ الأحكام نظرا لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات”.
ومن جهة ثانية، يضيف المصدر ذاته، “لضرب أسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر الاعتداء غير المشروع على عقارات المواطنين وخرق أحكام الفصل 53 من الدستور ومقتضيات القانون المنظم بموجبه لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة”.
وبعد أن أشارت إلى ما ينص عليه الفصل 35 من دستور 2011، ومدونة الحقوق العينية، قالت فرق الأغلبية في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إن “الاعتداء المادي هو اعتداء على القانون، وقد عرفه الفقه القانوني بأنه كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع، ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، وبالتالي يصبح مجردا عن صفته المشروعة، ويتعين ألا تتمتع الإدارة بموجب ذلك بالسلطات والامتيازات المعترف لها بها كسلطة عامة”.
وعرف القضاء المغربي الاعتداء المادي، بحسب المذكرة ذاتها، بأنه “عمل مادي غير مرتبط بنص تشريعي أو كما عر تنظيمي، وليست له أية صلة بالقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن إدراج إجراءات الاعتداء المادي ضمن التصرفات والإجراءات الإدارية أو عناصر القرار الإداري غير المشروع، لأنه غير مشروع من أساسه ولا يستند لأية مرجعية قانونية، مما ينزع عنه طابعه الإداري، ويصبح بالتالي عمال ماديا يتحمل مسؤوليته كل موظف أو مسؤول قام به ما دام لم يثبت سلوكه المساطر القانونية أو خضوعه لرؤسائه بهذا الخصوص”.
وفي هذا الإطار، شددت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، على “الحاجة ملحة للتنصيص بشكل واضح وصريح على تجريم الاعتداء المادي ضمن مقتضيات القانون الجنائي، حتى يتم تمييزه عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية سواء كانت سليمة أو مشوبة بالشطط في استعمال السلطة”.
ويتضمن مقترح القانون، تنصيصا على التجريم الصريح لفعل الاعتداء المادي الذي يسلكه موظفو ومسؤولو مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كما يتطرق على إثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن واقعة الاعتداء المادي على ممتلكات المواطنين، وهي الواقعة التي ترهق مالية الدولة وتورط الإدارة العمومية في كم هائل من المنازعات القضائية.
ومن شأن اعتماد هذا المقترح، بحسب المذكرة التقديمية، أن يؤدي لتحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة وفق ما تنص عليه أحكام الدستور، كما سيمكن من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير، ويجنب مالية الدولة نزيفا خطيرا للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مقترح القانون المذكور، يسمح بتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، عبر إخضاع المسؤولين للإلزام القانوني الواضح بسلك المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، سواء كانوا مسؤولين عن إنجاز البرامج والمشاريع، أو بصفتهم كمسؤولي الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات والمقاولات العمومية، كل في مجال تدخله ومسؤولياته والسلطات الواقعة في مجال مهامه.
وجاء في المادة الأولى من مقترح القانون أنه “تغير وتتمم على الشكل التالي، أحكام الفصل 112 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382( 2612 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي: الفصل 222: الجنايات المعاقب عليها في الفصلين 224 مكرر و225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها”.
المادة الثانية، تنص على أنه “تتمم أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي على الشكل التالي: الفصل 222 مكرر: كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية، يأمر أو يباشر بنفسه عملا أو تصرفا او إجراء للاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، ولم يسلك من أجل ذلك مسطرة نزع الملكية كما هو محدد قانون، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين”.
لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه بشكل صريح، يضيف الفصل المذكور، فإنه “يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الاعتداء
2. السلطات العمومية
3. فرق الأغلبية
4. مجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.