"وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    العمراني : المغرب يؤكد عزمه تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب ترامب    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مقترح قانون يجرم اعتداء السلطات على الممتلكات الخاصة تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 02 - 2020

أحال مكتب مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين، أوكشركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.
وأضافت الوثيقة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه “لوحظ بأن عدم التزام المسؤولين العموميين بسلوك مسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ وعدد الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي من جهة لنزاع آخر يتعلق بإشكالات عدم القدرة على تنفيذ الأحكام نظرا لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات”.
ومن جهة ثانية، يضيف المصدر ذاته، “لضرب أسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر الاعتداء غير المشروع على عقارات المواطنين وخرق أحكام الفصل 53 من الدستور ومقتضيات القانون المنظم بموجبه لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة”.
وبعد أن أشارت إلى ما ينص عليه الفصل 35 من دستور 2011، ومدونة الحقوق العينية، قالت فرق الأغلبية في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إن “الاعتداء المادي هو اعتداء على القانون، وقد عرفه الفقه القانوني بأنه كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع، ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، وبالتالي يصبح مجردا عن صفته المشروعة، ويتعين ألا تتمتع الإدارة بموجب ذلك بالسلطات والامتيازات المعترف لها بها كسلطة عامة”.
وعرف القضاء المغربي الاعتداء المادي، بحسب المذكرة ذاتها، بأنه “عمل مادي غير مرتبط بنص تشريعي أو كما عر تنظيمي، وليست له أية صلة بالقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن إدراج إجراءات الاعتداء المادي ضمن التصرفات والإجراءات الإدارية أو عناصر القرار الإداري غير المشروع، لأنه غير مشروع من أساسه ولا يستند لأية مرجعية قانونية، مما ينزع عنه طابعه الإداري، ويصبح بالتالي عمال ماديا يتحمل مسؤوليته كل موظف أو مسؤول قام به ما دام لم يثبت سلوكه المساطر القانونية أو خضوعه لرؤسائه بهذا الخصوص”.
وفي هذا الإطار، شددت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، على “الحاجة ملحة للتنصيص بشكل واضح وصريح على تجريم الاعتداء المادي ضمن مقتضيات القانون الجنائي، حتى يتم تمييزه عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية سواء كانت سليمة أو مشوبة بالشطط في استعمال السلطة”.
ويتضمن مقترح القانون، تنصيصا على التجريم الصريح لفعل الاعتداء المادي الذي يسلكه موظفو ومسؤولو مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كما يتطرق على إثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن واقعة الاعتداء المادي على ممتلكات المواطنين، وهي الواقعة التي ترهق مالية الدولة وتورط الإدارة العمومية في كم هائل من المنازعات القضائية.
ومن شأن اعتماد هذا المقترح، بحسب المذكرة التقديمية، أن يؤدي لتحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة وفق ما تنص عليه أحكام الدستور، كما سيمكن من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير، ويجنب مالية الدولة نزيفا خطيرا للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مقترح القانون المذكور، يسمح بتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، عبر إخضاع المسؤولين للإلزام القانوني الواضح بسلك المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، سواء كانوا مسؤولين عن إنجاز البرامج والمشاريع، أو بصفتهم كمسؤولي الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات والمقاولات العمومية، كل في مجال تدخله ومسؤولياته والسلطات الواقعة في مجال مهامه.
وجاء في المادة الأولى من مقترح القانون أنه “تغير وتتمم على الشكل التالي، أحكام الفصل 112 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382( 2612 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي: الفصل 222: الجنايات المعاقب عليها في الفصلين 224 مكرر و225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها”.
المادة الثانية، تنص على أنه “تتمم أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي على الشكل التالي: الفصل 222 مكرر: كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية، يأمر أو يباشر بنفسه عملا أو تصرفا او إجراء للاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، ولم يسلك من أجل ذلك مسطرة نزع الملكية كما هو محدد قانون، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين”.
لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه بشكل صريح، يضيف الفصل المذكور، فإنه “يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الاعتداء
2. السلطات العمومية
3. فرق الأغلبية
4. مجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.