سعيدة مليح- صحافية متدربة قدم فريق الأصالة والمعاصرة، مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادتين 163 و179 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ليصبح بإمكانية الأم الحاضنة، الإذن باستصدار وثائق إثبات الهوية والجنسية وجواز السفر لفائدة محضونها بغض النظر عن موقف أب المحضون، حرصا على المصلحة الفضلى للطفل. ودعا فريق البام في مقترح قانونه الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى ضمان “حرية الأم الحاضنة في السفر رفقة محضونها إلى خارج المغرب لأغراض عائلية أو سياحية، ولمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، مع الزامها الصريح بتمكين المحضون من التواصل مع أبيه وباقي أهله حفاظا على استمرار روابط التواصل بينهما، أما بخصوص السفر إلى الخارج قصد الإقامة أو الدراسة أو العلاج، فإن موافقة أب المحضون أو نائبة الشرعي تبقى ضرورية”. وبحسب مذكرة تقديم القانون، “إنه أصبح من الضروري وضع حد للحيف غير المبرر الذي يتعرض له الطفل المحضون وكذلك الأم الحاضنة، نتيجة انتقاص أهليتها، وذلك في حالتين هما استصدار الأم لجواز السفر والبطاقة الوطنية للتعريف لابنها المحضون في بلاد المهجر، سفر الأم الحاضنة مع محضونها إلى خارج المغرب لمدة قصيرة”. وأضافت أنه “حيث لا تسمح للأم الحاضنة للطفل المحضون بالسفر به إلى الخارج، إلا بإذن الأب أو النائب الشرعي تحت طائلة فقدان الحضانة، كما أن استصدار جواز السفر لفائدة المحضون يحتاج إلى موافقة الأب أو النائب الشرعي، وإذا ما جازفت المرأة بالسفر به إلى الخارج بدون إذن الولي أو النائب الشرعي مهما كانت الدواعي، ولو قصد السياحة أو زيارة العائلة أو العلاج أو الدراسة، فإنها تفقد حضانة طفلها جراء ذلك”. وقال فريق الأصالة والمعاصرة في تقديمه لمقترح القانون أنه “تثار إشكالية أسرية بدأت تأخذ أبعادا مضطردة، ألا وهي صعوبة سفر الأبناء القاصرين المحضونين مع حاضناتهن إلى الخارج، سواء من المغرب إلى دولة أجنبية، أو من دولة المهجر التي يقيمون فيها إلى دولة أجنبية أخرى”. وأضاف “إن الانفصال بين الزوجين لا يعني بالضرورة حرمان الطفل القاصر من حقه الطبيعي في أن تكون له أسرة ولو بعد الطلاق، لهذا تعطى الحضانة بالأولوية لأمه ثم إلى أبيه ثم لغيرهما، حرصا على حقه في التمتع بجو عائلي مستقر نسبيا، لكن هذا الجو العائلي يتعرض إلى هزات مختلفة بسبب انتقال الحاضنة والمحضون من السكنى الأصلية إلى سكنى أخرى في مكان آخر، سواء داخل المغرب أو خارجه”. وفي السياق نفسه، قال فريق البام أن المغرب “حقق نوعا من المساواة بخصوص الانتقال بالمحضون إلى أماكن أخرى اخل المغرب، سواء ثم ذلك من طرف الحاضنة أو من طرف الولي، أي الأب، فوضع المشرع لذلك مبدأ عدم سقوط الحضانة بسبب الانتقال، إلا إذا توفرت موجبات سقوطها”.