صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، الخميس، على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، مع إدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، تقدم به وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية. وبحسب بلاغ للحكومة، توصلت به جريدة “العمق”، فهذا المرسوم يتضمن مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،. ويروم هذا المرسوم، تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها، و تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي. وتمت خلال مجلس الحكومة، أيضا، المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.1009 المتعلق بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 رمضان 1425(2 نونبر 2004) المتخذ لتطبيق القانون 17.99على اعتبار أن أغلب مقتضياته أصبحت من اختصاص هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماع، التي تم احداثها طبقا للقانون رقم 64.12. وعليه، يضيف البلاغ ذاته، يقترح مشروع هذا المرسوم أن تحل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي محل السلطةالحكومية المكلفة بالمالية فيما يلي: التوصل باتفاقية إعادة التأمين التي تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركاتالتعاضدية للتأمين المكونة للاتحاد، المشار إليها في المادة 209 من القانون 17.99السالف الذكر، وكذا كل تغيير لحقها؛ التوصل بنسخة من السجل العدلي لكل مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين وكذا بتصريحبالشرف يشهد فيه بأنه لم يكن محل أي من الأحكام أو العقوبات الواردة في المادة 227من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛ التوصل بنسخة من الدليل الذي يصف التنظيم المحاسبي لمقاولات التأمين وإعادة التأمينالوارد في المادة 235 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛ التوصل بالتوكيل الخاص الذي يمكن شركة السمسرة من تسديد تعويضات الحوادثلحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا إلغائه، المشار إليه في المادة 298 منالقانون 17.99 السالف الذكر؛ الاطلاع على أي نشاط متعلق بمهنة وسيط التأمين خاصة فيما يتعلق بأنشطة شركاتالتمويل وبتمثيل مقاولة التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في تدبير وتسديد تعويضات حوادثالسيارات التي وقعت على التراب المغربي والتي يكون الأشخاص المعنيون بها أشخاصايتوفرون على إحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون السالف الذكر؛ الاطلاع على كل حالة فسخ أو توقيف لعقد التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنيةلوسيط التأمين التي يمكن أن تثار بسبب نشاطه المتعلق بعرض عمليات التأمين. ويتضمن مشروع هذا المرسوم، أيضا، مجموعة من المقتضيات التنظيمية السارية المفعول، التيتدخل ضمن سلط الإدارة، ولاسيما تلك الواردة في المرسوم قم 2.04.355 السالف الذكر وقرار وزيرالمالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 10 أكتوبر 2005 المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين. 1. وسوم 2. #التأمين 3. #الحكومة 4. #العثماني 5. #وزير الاقتصاد