صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.1009 المتعلق بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 رمضان 1425 (2 نونبر 2004) المتخذ لتطبيق القانون 17.99على اعتبار أن أغلب مقتضياته أصبحت من اختصاص هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماع، التي تم احداثها طبقا للقانون رقم 64.12. وعليه، يقترح مشروع هذا المرسوم أن تحل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي محل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يلي: . التوصل باتفاقية إعادة التأمين التي تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة للاتحاد، المشار إليها في المادة 209 من القانون 17.99 السالف الذكر، وكذا كل تغيير لحقها. . التوصل بنسخة من السجل العدلي لكل مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين وكذا بتصريح بالشرف يشهد فيه بأنه لم يكن محل أي من الأحكام أو العقوبات الواردة في المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. . التوصل بنسخة من الدليل الذي يصف التنظيم المحاسبي لمقاولات التأمين وإعادة التأمين الوارد في المادة 235 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛ . التوصل بالتوكيل الخاص الذي يمكن شركة السمسرة من تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا إلغائه، المشار إليه في المادة 298 من القانون 17.99 السالف الذكر؛ . الاطلاع على أي نشاط متعلق بمهنة وسيط التأمين خاصة فيما يتعلق بأنشطة شركات التمويل وبتمثيل مقاولة التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في تدبير وتسديد تعويضات حوادث السيارات التي وقعت على التراب المغربي والتي يكون الأشخاص المعنيون بها أشخاصا يتوفرون على إحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون السالف الذكر؛ . الاطلاع على كل حالة فسخ أو توقيف لعقد التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية لوسيط التأمين التي يمكن أن تثار بسبب نشاطه المتعلق بعرض عمليات التأمين. من جهة أخرى، يتضمن مشروع هذا المرسوم مجوعة من المقتضيات التنظيمية السارية المفعول، التي تدخل ضمن سلط الإدارة، ولاسيما تلك الواردة في المرسوم قم 2.04.355 السالف الذكر وقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 10 أكتوبر 2005 المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين.