صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية تقدم بهما وزير الثقافة والاتصال، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر. يأتي ذلك بعدما صدرت القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، وهي القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المصادقة على مشروعي المرسومين يأتي “تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها أساساً في كل من القانون المذكور رقم 89.13 ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 والمادتين 26 و28 منه، والقانون المذكور رقم 90.13 ولاسيما المادة 2 منه”. وينص مشروع المرسوم رقم 2.19.121 على تحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، حيث يُبين الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو تجديدها. ومن جهة ثانية يبين المرسوم نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف، واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلاً عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس. كما يحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13. وتجدر الإشارة إلى أنه بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم، سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمير1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين. وينص مشروع المرسوم الثاني رقم 2.19.122، على تحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، حيث يُبيّن من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها. ويُحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13. وفي نفس السياق، اعتبرت وزارة الثقافة والاتصال، أن مشروعي المرسومين المذكورين، “يرومان تعزيز الحماية القانونية لممارسة مهنة الصحافة”. وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن الوزير محمد الأعرج، ذكر أثناء تقديمه لمشروعي المرسومين أمام المجلس الحكومي، بالمكتسبات القانونية المتعلقة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام. وأوضح أن مشروعي المرسومين يهدفان إلى تعزيز ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وكذا الشروط والشكليات الواردة في كل من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة. 1. وسوم 2. #الصحافة 3. #المجلس الحكومي 4. #بطاقة الصحافة 5. #مدونة الصحافة والنشر 6. #مشروع مرسوم