صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية تقدم بهما وزير الثقافة والاتصال، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلّت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة). ويهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يُبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطافة الصحافة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلاً عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس. كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13. وتجدر الإشارة إلى أنه بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمير1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين. ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يُبيّن من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها. ويحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.