حدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة كيفية تطبيق آلية الحلول محل رؤساء الجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات)، الذين يمتنعون عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم. وأوضحت دورية لفتيت أنه لوحظ ارتفاع في حالات امتناع بعض رءساؤ المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة لهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي بالتبعية إلى المساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات. وطالب لفتيت الولاة والعمال إلى إتباع مجموعة من الإجراءات والمساطر منها أولا “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية”. وأضاف لفتيت أن الخطوة الثانية هي “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية (15 يوما بالنسبة للجهات-10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم- 7 أيام بالنسبة للجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولته مهامه”. تقرير للداخلية: القضاء يلاحق العشرات من المنتخبين بسبب الفساد إقرأ أيضا وأفاد لفتيت أن الخطوة الثالثة هي “إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب، بموجب حكم نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة”. وأوضح لفتيت أن الخطوة الرابعة هي أنه “إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس مجلس الجماعات الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي”. وحث الوزير ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالتقيد بمضامين هذه الدورية من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الداخلية عند مباشرة مسطرة الحلول ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية مصالح المواطنين.