حفل اختتام الدورة التكوينية لدعم أطفال التوحد بطنجة    العثور على جثة شاب في مياه سبتة: ارتفاع عدد الضحايا في البحر إلى سبعة منذ بداية العام    قنابل أمريكية لإسرائيل ب7 مليارات دولار    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    أحدهم مبحوث عنه وطنياً.. عناصر "لابيجي" تعتقل مروجين للكوكايين ضواحي الدريوش    مجهولون يختطفون سيدة مسنة ويبحثون عن مبلغ مالي ضخم    مجلس جهة الرباط يصادق على اتفاقيات للتنمية ب6 مليارات درهم    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة لكرة القدم في طنجة    قمة عالمية مرتقبة بجنيف حول فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي المستقل    مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس الأميرة للا مريم    التوقيع على اتفاقية إعلان الشارقة ضيف شرف الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    كيف كذب القنصل الإسرائيلي حملة التضليل وترويج شائعات استقبال المغرب لسكان غزة    الجنائية الدولية تندد بعقوبات ترامب    قتيل في حادث إطلاق نار ببروكسيل    مجلس النواب يختتم الدورة الثلاثاء    تعادل ثمين لتواركة أمام "الماط"    برلمانات إفريقية تعدد أدوار المبادرة الأطلسية في تحقيق الاندماج القاري    أسعار مواد الغذاء تتراجع في العالم    المغرب يلقّح قرابة 5 ملايين طفل لمحاصرة انتشار وباء "بوحمرون"    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار على الشمال الغربي    مطار الحسيمة يسجل رقم قياسي في عدد المسافرين سنة 2024    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    برلمانيو شفشاون: طيور الببغاء جزء من المشهد السياحي للمدينة وقرار الحجز عليها فيه حيف وظلم    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    الركراكي يعلن عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة نيجريا وتنزانيا في هذا التاريخ    وزيرة الثقافة الفرنسية تحل بالعيون المغربية لافتتاح المركز الثقافي الفرنسي    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    التامني تسائل وزير التعليم العالي عن مصير طلبة الطب دفعة 2023    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوباني يكتب: في تجاوز نقاش المادة 16 .. لنتقدم نحو مواجهة الأسئلة السياسية
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 12 - 2017


1 – تقديم:
يستمر بعض أعضاء الحزب في إثارة النقاش القانوني حول المادة 16 التي استبعدها المجلس الوطني في انعقاده الأخير من جدول أعمال المؤتمر الوطني المقبل. ويطرح هذا السلوك السياسي جملة من الملاحظات ذات طبيعة ارتقائية إيجابية أحيانا، وارتدادية سلبية أحيانا أخرى. لأجل ذلك، يكون بيان الموقف مما يجري فريضة شرعية، ومسؤولية وطنية، وواجبا حزبيا، بالنظر لمالآت بعض التوجهات المعبر عنها وعلاقتها بمصداقية القوة المؤسساتية للحزب والالتزام المنهجي لبعض أعضاء مؤسساته القيادية:
البعد الارتقائي الإيجابي للنقاش
– أولا، يمكن اعتبار استمرار النقاش بعد أشغال المجلس الوطني دليلا على حيوية التفكير والمواكبة التي تليق بأعضاء حزب من حجم العدالة والتنمية وموقعه ومسؤولياته تجاه قضية الإصلاح في الوطن وعلى رأسها الإصلاح السياسي الذي لا يمكن تصوره بدون أحزاب سياسية مؤثرة وذات مصداقية.
– ثانيا، يمكن تفهم استمرار النقاش ومطارحاته المختلفة الأبعاد، من جهة كونه تجاوز أن يكون نقاشا حزبيا داخليا، بل باعتباره استمرارا لنقاش وطني عام لا يجادل أحد في كون حزب العدالة والتنمية بات يحظى به بفضل موقعه ووزنه في الحياة السياسية واتساع دائرة الاهتمام الداخلي والخارجي بهذا الحزب الوطني الكبير وبما يعتمل داخله ومن حوله من التفاعلات.
– ثالثا، كون هذا النقاش يتم وفق مسلكيات أخلاقية تتسم، في الغالب الأعم، بروح الحوار المسؤول والاحترام للرأي والرأي المخالف، وتعكس للخارج تجليا معتبرا للمناخ الداخلي الرفيع الذي عاشه أعضاء المجلس الوطني في دورة انعقاده الأخيرة، والتي أكدت بالملموس الجدارة الفكرية والأخلاقية لمؤسسات الحزب في إدارة أصعب المطارحات السياسية والفكرية بعيدا عن أجواء العنف الفكري أو الجسدي والاصطفافات الغبية التي انتهت بغالبية الأحزاب إلى ما هي عليه اليوم من ضعف وتشرذم بات يشكل خطرا مؤكدا على منظومة التمثيل والوساطة السياسية بين المجتمع والدولة بلا خلاف.
البعد الارتدادي السلبي للنقاش
يمكن إجمال مظاهر البعد الارتدادي السلبي للنقاش في ما يلي:
– أولا، المحاولات المتكررة والمستميثة لاستحلاب تأويلات مُسْعِفة من الدستور والقانون التنظيمي الأحزاب وقوانين ولوائح الحزب الداخلية..إلخ، من أجل إثبات بطلان تصويت المجلس الوطني على استبعاد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي من جدول أعمال المؤتمر الوطني، وأن الاختصاص منعقد حصريا في ذلك للمؤتمر مباشرة بعد تصويت لجنة الأنظمة والمساطر وعبور شكلي على مداولات المجلس الوطني دون تصويت.
– ثانيا، الحرص على نقل الملف/ الخلاف من دائرة النقاش العادي إلى مستوى تنظيمي اصطفافي يدفع في اتجاه اعتماد عريضة مطلبية مؤسسة على القناعة المبسوطة أعلاه، بهدف ترحيل التداول للمؤتمر الوطني والاجتهاد في إيجاد قراءات وتأويلات للمساطر الداخلية للحزب تمكن في النهاية من عرض تعديل المادة 16 على المؤتمر الوطني، باعتباره الهيئة ذات الاختصاص، ليقول الكلمة الفصل في هذه النازلة.
-ثالثا، العمل على إعادة حشر مكتب مؤسسة المجلس الوطني (والمجلس الوطني بالتبع والنتيجة) في نقاش منتهي مسطريا وقانونيا، وحاز بعده قرار المجلس "قوة الشيء المتداول بشأنه" في مداولات شهد القاصي والداني على علو كعبها ديمقراطيا وأنها "ممارسة رفيعة لا يعرف لها المشهد الحزبي والسياسي الوطني مثيلا".
– رابعا، إن صدور بعض هذه التوسعات والتمطيطات في النقاش من أعضاء في الأمانة العامة أو المجلس الوطني، مخالفة صريحة لنص وروح القاعدة الذهبية العاصمة لعمل العقلاء من العبث: "الرأي حر والقرار ملزم".
ردود لابد منها لتجاوز بعض المطبات
قبل اقتراح مبادرة فكرية لتجاوز بعض المطبات ومواجهة جملة من الأسئلة السياسة التي يفرضها حال الذات وواقع الموضوع، لابد من بسط بعض القناعات في مجادلة ما يمكن توصيفه ب "النقاش القانوني المضخم débat juridique hypertrophié".
في بطلان القول بطلان تصويت المجلس الوطني:
يعتبر النظام الداخلي للمجلس الوطني – الذي كان لي شرف التكليف بإعداد مسودته – اجتهادا متقدما في ترسيخ الطبيعة البرلمانية لعمل المجلس الوطني. يتجلى ذلك في استلهام وإدماج فكرة اللجان الدائمة التي تضطلع – على غرار البرلمان – بأدوار الدراسة والنقاش لكل المشاريع قبل عرضها على المجلس الوطني وتحضير مشاريع المقررات التي تعرض على جلسته العامة للتصويت.
وبناء عليه، فإن القول ببطلان تصويت المجلس الوطني على استبعاد تعديل المادة 16 من أشغال المجلس الوطني وأن مقرر لجنة الأنظمة والمساطر يجب أن يحال رأسا على المؤتمر، قول مردود قانونا من وجهين:
– إن أعمال اللجان الدائمة (غير المنتخبة) أعمال تحضيرية، والتصويت فيها عملية فرز أولى لاتجاهات تفكير عينة من أعضاء المجلس (أعضاء اللجنة الدائمين أو من رغب في ذلك من أعضاء المجلس) حتى لا تحال مشاريع المقررات دون إنضاج مسبق ودون عملية استقراء للرأي ومناقشة أولية لقيمة وجدوى ما سيحال على مجموع الأعضاء في جلستهم العامة.
– إن تصويت مجموعة من أعضاء المجلس على أي مقرر وفي أي لجنة دائمة "تصويت فارز" لما يجوز عرضه على المجلس، وليس "تصويت قرار" لما يجب أن تُلْزِمَ به اللجنة المجلس، وبالتالي فلا يتصور أن يسقط به حق المجلس بمجموع أعضائه في التصويت عليه وإكسابه القوة التقريرية النهائية المنبثقة من إرادة المجلس، باعتبار أن هذه القوة التقريرية لا تتحقق مؤسساتيا ولا تقوم مقام المؤتمر الوطني إلا بمجموع الأعضاء ووفق مساطر التداول المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
وبناء عليه، يتضح بطلان القول ببطلان ترحيل مقرر صوتت عليه لجنة الأنظمة والمساطر رأسا نحو المؤتمر الوطني بسبب كونها إرادة جزئية وتفويضية مقيدة وغير تقريرية ولا سبيل لحلولها محل الإرادة الكلية والأصلية والتقريرية للمجلس بمجموع أعضائه.
في عدم جواز خرق قاعدة "الرأي حر والقرار ملزم"
من المعلوم أن الأمانة العامة – وتحديدا بموقف حازم من الأمين العام كما صرح هو بذلك في المجلس الوطني- قررت رفض ترحيل تعديل المادة 16 إلى المؤتمر الوطني وحسم الأمر على مستوى المجلس الوطني أيا كانت نتيجة التصويت في المجلس.
ومن المعلوم أيضا حصول الإجماع، الذي لا مطعن فيه، بشأن المناخ الديمقراطي الرفيع الذي تم فيه التداول بشأن هذه النازلة.
بناء على ما سبق، يكون استمرار بسط بعض أعضاء الأمانة العامة أو المجلس الوطني رؤيتهم للأمور بشكل مخالف لمقررات المؤسسات التي هم أعضاء فيها، تحلّلا عمليا من مقتضيات هذه القاعدة الذهبية وتجاوزا لروحها ومنطوقها، وهو ارتداد غير مقبول وتحلل غير معقول ولا يمكن تسويغه أو تبريره بالحق في المشاركة في النقاش تحت أي عنوان، مما قد يجوز تجاوزا لمن ليس عضوا في هذه المؤسسات ولم يتمتع بممارسة الحق في التداول والنقاش وفق أخلاقه وضوابطه المؤسساتية.
بالعكس من ذلك، فإن الموقف الأخلاقي والسياسي المسؤول يقتضي في الحد الأدنى الإمساك عن أي خوض من شأنه التشويش على عمل المؤسسات القيادية للحزب، وفي الحد الأعلى التفكير في أسئلة المستقبل وجر النقاش إلى أعلى دفاعا عن الاختيارات المؤسساتية وعن الجدارة الديمقراطية الداخلية للحزب.
في بيان الخلط الحاصل بشأن جهة الاختصاص في تعديل القانون الأساسي
بعد الاستبعاد القانوني لدور لجنة الأنظمة والمساطر من جدل انعقاد الاختصاص في إنتاج الإرادة التقريرية لمؤسسة المجلس الوطني وبطلان حلولها محله، لابد من الوقوف مع اختلال آخر لا يقل عن سابقه مخالفة لما عليه قوانين الحزب وما جرى به العمل تقيدا بروح هذه القوانين.
يتعلق الأمر بالمادة 23 من النظام الأساسي للحزب التي تنص على أن "المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية" وأن هذه الصفة التقريرية العليا تخول المؤتمر صلاحيات نوعية وحصرية لا تتأتى لما دونه من المؤسسات ولا يشرك فيها معه أحد؛ ومن ذلك "المصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عن الاقتضاء".
إن وجه الخطأ في حشر هذه المادة في النقاش يتضح من وجهين واضحين:
-إن هذه المادة لا تطرح أصلا أي نزاع في الاختصاص بين من يحق له أن يعدل القانون الأساسي للحزب ومن لا يحق له ذلك. فالاختصاص هنا منعقد حصريا للمؤتمر الوطني بلا خلاف.
– إن ممارسة هذا الحق لم يحن أونه بعد، لأنه مشروط بعبور مقترحات تعديل القانون الأساسي لحاجز المجلس الوطني تماما كما لا يجوز عرض مشاريع المقررات على المجلس الوطني دون عبورها لحاجز اللجان الدائمة؛ مع فارق جوهري بديهي بين موقع اللجنة الدائمة من المجلس الوطني وموقع المجلس الوطني من المؤتمر.
فالعلاقة الأولى علاقة فرع بأصل وعلاقة "عمل تحضيري" بإرادة مقررة يتم إيقاعهما في حيز زمني متقارب وفي نفس المؤسسة. أما العلاقة الثانية فهي علاقة مؤسسة مقررة أدنى باختصاصات مؤسساتية صريحة في القانون الأساسي للحزب، بمؤسسة تقريرية عليا تنوب عنها الأولى تفويضا وتقريرا في ظروف عادية لمدة أربع سنوات. بمعنى أن إرادة المجلس الوطني إرادة تفويضية مقررة من جهة ، وذات طبيعة تحضيرية من جهة أخرى.
– إن الأمين العام للحزب ومعه الأمانة العامة للحزب حسمت في الأمر انتصارا للقانون وروحه وما جرى به العمل، وكل "جرجرة" لهذا الموضوع خارج مواقف ومقررات المؤسسات إنما هو إساءة مباشرة للصورة التي يجب أن يكون عليها الالتزام المنهجي والمؤسساتي المترتب عن مجرد الانتماء للحزب.
(الجزء الثاني: لنتقدم نحو مواجهة بعض الأسئلة السياسية للمرحلة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.