الأطر الصحية بالرباط تجدد العهد على دعم فلسطين وتنظم وقفة تضامنية بمستشفى مولاي يوسف    مؤشر الحرية الاقتصادية 2025.. غياب النزاهة الحكومية وتصلب سوق الشغل يُفرملان نمو الاقتصاد المغربي    المغرب يطلق مبادرة إنسانية جديدة لدعم الأطفال الفلسطينيين في غزة والقدس    آلاف المغاربة يهتفون بإسقاط التطبيع ويستنكرون إبادة غزة في مسيرة وطنية بالرباط    واشنطن بوست الأميركية: مقاتلو البوليساريو تلقوا تدريبات إيرانية ويقعون اليوم في قبضة السلطات السورية    قرعة منافسات كأس الأمم الأفريقية أقل من 20 سنة (مصر 2025) .. المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية    مقابل 3 آلاف أورو للشخص.. تفكيك شبكة نقلت مئات المغاربة جوا لرومانيا ثم برا لإسبانيا    تفاصيل كميات التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب    وفاة أستاذة أرفود متأثرة بإصابتها بعد الاعتداء الشنيع من طرف أحد طلابها    في ورقة لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي .. مرسوم دعم المقاولات الصغيرة خطوة تعيقها معضلات التوزيع والبيروقراطية وهذه توصياته    أخبار الساحة    الوداد والرجاء يقتسمان نقط الديربي، والمقاطعة تفقده الحماس والإثارة    رشيد المرابطي يحطم الرقم القياسي لماراطون الرمال وعزيزة العمراني تفقد لقبها    سلطنة عمان تدعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كافة ترابها    لمحاولتهم اختطاف معارض لنظام تبون وشنقريحة .. فضيحة: فرنسا توجه الاتهام إلى ثلاثة جزائريين من بينهم موظف في قنصلية جزائرية    قطاع مكافحة سوء التغذية يحذر من «كارثة»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين.. نزول أمطار بمنطقة طنجة    في قبضة القصيدة الأولى: ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    بينبين مستاء من تغييب وزارة الثقافة له خلال معرض الكتاب بباريس    الصين تدعو الولايات المتحدة الى "إلغاء كامل" للرسوم الجمركية المتبادلة    الدرك الملكي يشن حملة أمنية واسعة عبر التمشيط بالتنقيط الإلكتروني    عبد الوهاب الدكالى يعود بجمهور الرباط إلى الزمن الجميل    مكتب الصرف يحقق في تهريب العملة من طرف منعشين عقاريين    غارة اسرائيلية دمرت بشكل شبه كلي المستشفى الأهلى "المعمداني" في غزة    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    اندلاع النيران في سيارة على الطريق الساحلية رقم 16 نواحي سيدي فتوح    درهم واحد قد يغير السوق : المغرب يشدد القيود على واردات الألواح الخشبية    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الجزائر تستعين ب"ميليشيات رقمية" دولية لاستهداف مواقع حكومية مغربية    ريمونتادا للدفاع الجديدي في 7 مباريات وعمل جيد للطاقم التقني واللاعبين    'واشنطن بوست': إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم    محاميد الغزلان ترقص على إيقاعات الصحراء في اليوم الثالث من مهرجان الرحل    من خيوط الذاكرة إلى دفاتر اليونسكو .. القفطان المغربي يعيد نسج هويته العالمية    هاكرز جزائريون يشلون موقع وزارة الفلاحة في هجوم جديد    المغرب وسلطنة عمان يؤكدان عزمهما على تطوير تعاونهما في شتى المجالات    الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية–العمانية تُتوّج بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة    الرباط تنتفض من جديد.. آلاف المغاربة في مسيرة حاشدة نصرة لغزة ورفضاً للتطبيع    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    تيفلت.. توقيف شخصين انتهكا حرمة مسجد في حالة تخدير    كرة القدم.. أكاديمية محمد السادس تفوز بمونديال سان بيير لأقل من 15 سنة بنانت    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة – سيدات (المغرب 2025)..الناخب الوطني يوجه الدعوة ل 14 لاعبة للمنتخب الوطني المغربي    تحسن ملحوظ في نسب امتلاء سدود المغرب مقارنة بالعام الماضي        المغرب يستقبل 4 ملايين سائح في الربع الأول من 2025    مسرحية ديموغرافية بإخراج جزائري: البوليساريو يخدع الأمم المتحدة    مستقبل الصحافة في ظل التحول الرقمي ضمن فعاليات معرض GITEX Africa Morocco 2025    اجتماع هام بالرباط لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بوزان    الدوزي يمنع من دخول أمريكا بسبب زيارة سابقة له للعراق    أمسية فنية استثنائية للفنان عبد الوهاب الدكالي بمسرح محمد الخامس    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    عبد الصمد المنصوري يحصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القراءة المتعسفة للمادة 14 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية
نشر في العمق المغربي يوم 24 - 11 - 2017

سبق أن أثارت إحدى الجرائد مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب ووضعتها حاجزا أمام تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية في قراءة متعسفة واضحة ، وأعاد بعض الإخوة إثارة نفس المضامين التي أوردتها الجريدة المذكورة ، وتتلخص مضامين هذه القراءة المتعسفة لهذا النص في أن تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب إن تم إقراره في المؤتمر لا يمكن أي يكون ساريا إلا بعد التصريح به لدى وزارة الداخلية وأن تعديله في المؤتمر المقبل يجعل من غير الممكن إعماله في نفس المؤتمر قبل التصريح به لدى مصالح وزارة الداخلية .
لكن القراءة الموضوعية للمادة المذكورة في ظل باقي مواد نفس القانون و إعماله التحضيرية والنص الدستوري لا تسعف القراءة السابقة وسنوضح ذلك وفق الآتي :
في طبيعة الأجل المنصوص عليه في المادة 14 :
تنص المادة 14 على منح اجل 30 يوما للمسؤول الوطني للحزب قصد التصريح بأي تعديل يلمس النظام الأساسي للحزب ، ولا نحتاج الكثير من التعليل للقول أن هذا الأجل ليس له أي اثر واقف .
وأن التعديل يصبح ساريا بمجرد المصادقة عليه ويمكن الاحتجاج به في مواجهة الجميع بما في ذلك الإدارة داخل اجل 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه.
وهو ما يتضح أكثر بقراءة مقتضيات المادة 17 خاصة الفقرة الثانية التي تعطي شرعية الاحتجاج بالتعديل المصرح به خارج الأجل من تاريخ التصريح به .
وللتدقيق فالمشرع استعمل عبارة " من تاريخ التصريح بها " فقط في حالة التصريح خارج الأجل ولم يستعمله عندما يتعلق الأمر بالتصريح داخل الأجل ، وهو ما يفيد ضمنيا أن التعديل يسري في مواجهة الجميع من لحظة المصادقة عليه .
ويتضح ذلك أكثر بالعودة إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 11 التي تنص على أن المؤتمر التأسيسي يصادق على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب ، وهو ما يعني أن المؤتمر ينتخب أجهزة الحزب وفقا للنظام الأساسي الذي صادق عليه ، وقبل التصريح به .
قد يقول قائل أن الأمر يتعلق بالمؤتمر التأسيسي ، أجيبه بان الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية هو نفسه في المؤتمر التأسيسي وغيره ، وهو دور مراقبة مدى ملائمة النظام الأساسي للقانون التنظيمي للأحزاب ، وهي عملية لا يتوقف عليها سريان النظام الأساسي، مادام أن من يفصل هو القضاء وليس الداخلية . ولو كان إرادة المشرع تنصرف إلى إيقاف سريان النظام الأساسي إلى حين التصريح به لعبر عن ذلك بوضوح خاصة في المؤتمر التأسيسي .
وما يؤكد هذه القراءة هو ان طعن وزارة الداخلية في أي تعديل للنظام الأساسي لا يوقف العمل به وإنما يظل ساريا إلى حين بث المحكمة في الطعن المقدم أمامها، وهو ما يفقد القراءة الأولى للنص أي معنى .
ويتضح ذلك أكثر من خلال مقتضيات المادة 13 التي يستنبط منها أن الحزب يعتبر مؤسسا قانونيا ما لم يكن أساس الطعن المقدم من طرف وزارة الداخلية يستند إلى مخالفة مقتضيات المواد 4 و6 من نفس القانون . (المادة 4 تنص على إبطال تأسيس كل حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي …. والمادة 6 تحدد شروط ومحتويات ملف تأسيس الحزب السياسي ).
وهو ما تؤكده الفقرة 4 من نفس المادة التي تمنح صلاحية إيقاف نشاط الحزب إلى حين البث في طلب وزارة الداخلية لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من وزارة الداخلية .
بل الأكثر من ذلك فانه لا يمكن الحد من الإرادة الحرة للمؤتمرين التي تعتبر مبدأ دستوريا ، وهي الأصل وأن القيود التي يوردها عليها القانون مرتبطة في بهاجس الدمقرطة طبقا للفصل السابع من الدستور ، ولا يمكن الحد من سريانها بتصريح يقدم لوزارة الداخلية ، مادام المشرع حدد أجلا لذلك ، وكان يمكن للمشرع ألا يحدد أي اجل للتصريح ، ويكون التعديل ساريا من تاريخ التصريح به كما عليه الأمر عند التصريح خارج الأجل .
إلا أن تحديد المشرع لأجل 30 يوما للتصريح إنما هو بهدف اطلاع وزارة الداخلية بأي تعديل داخل اجل قصيرة ( 30 يوما ) لتتخذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة القانون ، وذلك باللجوء إلى القضاء لإيقاف التعديل المقصود ، وهو ما يتضح أيضا من خلال الآجال القصيرة التي حددها القانون لبث المحكمة في مثل هذه الحالات .
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية المنعقد خلال سنة 2012 قد عدل العديد من مقتضيات النظام الأساسي للحزب وفعلها مباشرة أثناء المؤتمر وقبل أي تصريح بها (مثلا المادة 26 من النظام الأساسي الجديد التي تحدد عدد أعضاء المجلس الوطني وتركيبته)
أما بخصوص التعديل المقترح على المادة 16 فهو قانوني من حيث موضوعه وليس مخالفا بشكل مطلق لقانون الأحزاب فالمادة 29 منه تتحدث عن تحديد مدة الانتداب وعدد الانتدابات وهو أمر يستجيب له التعديل المقترح بالحرف، ولا مجال للحديث عن غير ذلك ، باستثناء إذا كان تولي الأستاذ عبد الإله ابن كيران للأمانة العامة للحزب هو المخالف للقانون فهذا أمر آخر .
وارى أن نقاش المادة 14 بهذه الكيفية ليس سليما ، وان الدعوة اليوم هي من اجل رفع وزارة الداخلية ليدها عن الأحزاب السياسية ، وليس العكس ، وهو ما اقره المشرع بجعل القضاء هو الجهة التي تحسم في أي إشكال يطرح على هذا المستوى ، على عكس ما كانت عليه الممارسة في ظل القانون القديم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.