وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واقعة الاعتداء على فتاة حافلة الدار البيضاء في ميزان القانون الجنائي وسؤال تحقيق الأمن النسائي؟
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 08 - 2017

إن الناظر إلى المجتمع المغربي يجد الفرق شاسع البون بين المأمول والمعمول، فبينما نحن في زمن وصلت فيه البشرية إلى صفوة التقدم المادي لازال العنف ضد المرأة يربك حسابات المجتمع، الذي يسعى إلى الحد من هذه الظاهرة.والعنف ضد المرأة ظاهرة قديمة حديثة، لقوله تعالى "وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت" (سورة التكوير الآيتان 8-9)، غير أنه بمجيء الإسلام الذي حرم كل أشكال العنف ضد المرأة، قال تعالى " يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (سورة الحجرات الآية13 ).و قد عرف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1993، العنف ضد المرأة على أنه : "هو كل فعل عنيف قائم على أساس الجنس وينجم عنه، أو يحتمل أن ينجم عنه أدى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
ولا شك أن واقعة الاعتداء على فتاة حافلة الدار البيضاء ليست إلا حالة من حالات العنف الذي يمارس على المرأة في المجتمع المغربي، ذلك أن أغلب المتتبعين لوسائل التواصل الاجتماعي لا حظوا في الآونة الأخيرة انتشار شريط فيديو، يظهر من خلاله مجموعة من القاصرين ينتزعون ثياب فتاة في وضعية إعاقة ذهنية، وقد أثار شريط الفيديو استنكار المجتمع المدني على اعتبار أنه اعتداء همجي على فتاة لا حول لها ولا قوة.بيد أن المتأمل في الحجم الذي وصلت إليه ظاهرة العنف في المجتمع المغربي، لابد أن يقف ويتساءل عن دور القاعدة الجنائية في الحد من هذه الظاهرة، وكذا في تحقيق الأمن النسائي؟ وهو ما سنوضحه كالتالي:أولا: التكييف القانوني لواقعة الاعتداء على فتاة حافلة الدار البيضاء.
1- بخصوص مدى امكانية توفر عناصر جريمة الاغتصاب في نازلة الحال.بالرجوع لشريط الفيديو الذي لا يتجاوز 56 ثانية يتبين أن مجموعة من الأحداث الجانحين يلمسون أماكن حساسة من جسم الفتاة بعدما تم تجريدها من ملابسها، وهي تحاول الفرار .والظاهر من خلال الوقائع التي يتضمنها شريط الفيديو أنها لا تشكل جريمة اغتصاب، وذلك لعدم توفر العناصر التكوينية لهذه الجريمة المنصوص عليها في الفصل 486 من القانون الجنائي " الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من خمس لعشر سنوات ".فالملاحظ من الفصل المشار إليه أعلاه أن الاغتصاب هو مواقعة رجل للمرأة بدون إرادتها، وهي جريمة من ذوي الصفة بمعنى أن الفاعل لابد أن يكون ذكرا فلا يتصور وقوع الاغتصاب من أنثى ، ومن ناحية أخرى فلا بد أن يقع الوطئ كاملا حتى تكتمل الجريمة، ولا تتحقق جريمة الاغتصاب بغير ذلك من أعمال الفحش، الشيء الذي يتأكد معه عدم توفر عناصر التكوينية لجريمة الاغتصاب في نازلة الحال.
كما أن عناصر المحاولة في جريمة الاغتصاب غير قائمة، فالبرجوع للفصل 114 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه " كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة."ولقيام المحاولة في جريمة الاغتصاب يتعين توفر العناصر التالية:- الشروع في تنفيذها أو ارتكاب أعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة لارتكابها.- توقف تنفيذ الجريمة أو عدم حصول الأثر المتوخى من الجريمة لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها.
وحيث إنه فضلا على أن الوقائع التي يوثقها الفيديو لا تتضمن الشروع في جريمة الاغتصاب، الذي هو مواقعة الرجل لمرأة بدون رضاها، فإن التوقف عن تنفيذ الجريمة لم يكن نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الأحداث الجانحين بمعنى لم يتدخل أي شخص لوقف تنفيذ الجريمة، مما يتضح معه عدم قيام عناصر المحاولة في نازلة الحال.
2- بخصوص مدى امكانية توفر جريمة هتك عرض مع استعمال العنف.تناول المشرع جريمة هتك العرض مع استعمال العنف في الفصل 485 من القانون الجنائي. والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجزا معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
وحيث إنه يلاحظ من الفصل أعلاه، أن المشرع الجنائي لم يعرف جريمة هتك العرض بخلاف الفقه الجنائي الذي عرف هذه الجريمة بأنها "هي الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه، عن طريق ارتكاب فعل على جسمه يمس عورة فيه" (فتوح عبد الله الشادلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص 684.).
وبالرجوع لنازلة فتاة حافلة الدار البيضاء يتضح من خلال الفيديو أن الأفعال المرتكبة من طرف مجموعة من الأحداث تمس بعورة الفتاة، الشيء الذي يمكن معه اعتبار تلك الأفعال تندرج في إطار جريمة هتك عرض مع استعمال العنف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 485 من القانون الجنائي المغربي.ولما كانت الضحية معروفة بضعف في قواها العقلية، فإن العقوبة تشدد من عشر إلى عشرين سنة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 485 من القانون الجنائي.
ثانيا: بخصوص العناصر التكوينية لجريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.لا بد قبل أن نبين الإطار القانوني الذي يجرم ويعاقب على عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، أن نؤكد أن شريط الفيديو الذي لا يتجاوز 56 ثانية لا يمكن من خلاله إعطاء صورة واضحة حول تقديم المساعدة من عدمه، هذا فضلا على أن الفيديو لا يظهر فيه الركاب والسائق.لكن من خلال مجموعة من التصريحات والأبحاث التي أجريت والقرائن يمكن القول أنه قد تقوم المسئولية الجنائية للسائق والركاب لعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر إذا توفرت العناصر التكوينية لهذه للجريمة.وقد نص المشرع الجنائي في الفصلين 430 و431 من القانون الجنائي على أنه يمكن أن تصل العقوبة لخمس سنوات لكل شخص كان في استطاعته دون أن يعرض نفسه للخطر، أن يحول بتدخله المباشر أو بطلب الإغاثة دون وقوع فعل يعد جناية أو جنحة وأمسك عمدا على ذلك.
والجدير بذكر أن المشرع الجنائي نص في الفصل 299 من القانون الجنائي على أنه " في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا…"والبين من الفصل المومأ إليه أعلاه أن عدم التبليغ بوقوع جناية هتك عرض مع استعمال العنف الذي تعرضت له فتاة حافلة الدار البيضاء من طرف الأحداث الجانحين جريمة يعاقب عليها المشرع الجنائي طبقا للفصل المذكور أعلاه.
ثالثا: بخصوص الإثبات الجنائي ونشر شريط فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي المتعلق بواقعة الاعتداء على فتاة حافلة الدار البيضاء .لا شك أن وسيلة الإثبات التي من خلالها اطلع الرأي العام وتحركت أجهزة الشرطة القضائية هو الفيديو الذي نشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثار نشر الفيديو، مسألة هل الفيديو كافي لإثبات الجريمة وقيام المسئولية في نازلة الحال؟ وهل المشرع جرم وعاقب على نشر هكذا مقاطع فيديو؟بالرجوع للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه " يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.
إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته."فالقانون أعطى لقضاة الموضوع كامل الصلاحية لتكوين قناعتهم من جميع وسائل الإثبات، ولم يقيدهم بوسيلة إثبات معينة إلا في حالات استثنائية محددة على سبيل الحصر. وهو ما يعني أن شريط الفيديو الذي يوثق لواقعة فتاة حافلة الدار البيضاء يعتبر وسيلة إثبات، يمكن أن تعتمده المحكمة الجنائية في ثبوت الجريمة .وقد جاء في قرار لمحكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا- أنه " لم يحدد القانون وسيلة معينة لإثبات جريمة هتك عرض بالعنف ومن حق المحكمة أن تكون قناعتها من جميع الحجج المعروضة عليها بما فيها شهادة الضحية واعترافات المتهمين أمام الضابطة القضائية".
قرار عدد 3627 الصادر بتاريخ 19/04/1990 في الملف الجنائي عدد 15016/86 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 143 ، ص 153 ومايليها.غير أن نشر شريط الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بتلك الطريقة أضر بالضحية من حيث أنه تسبب لها في ضرر معنوي، وكذا أضر بعائلة الأحداث الجانحين.
لكن السؤل المطروح هل إذا افترضنا أنه لم يتم نشر شريط الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وتم تبليغه لأجهزة العدالة الجنائية، هل كانت ستتدخل بنفس السرعة وتقوم بإجراءات البحث اللازمة ؟إن المتأمل في ارتفاع نسبة الجريمة ضد المرأة، يمكنه القول أن الأجهزة المعنية نظرا لكثرة الشكايات والوشايات وارتفاع منسوب الجريمة، كانت ستتدخل لكن ليس بهذه السرعة، وبالتالي فوسائل التواصل أصبحت وسيلة ضغط معنوية على بعض الأجهزة للقيام بمهامها.ومن جهة أخرى فلا يوجد تشريع خاص يجرم ويعاقب مثيري الانتباه من خلال نشر شريط فيديو فيه ضرر بالغير، لكن يمكن إخضاعهم للقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة ونشر.
رابعا: خصوصية الإجراءات التي تطبق في قضايا الأحداث.بالعودة لشريط الفيديو يتضح أن مرتكبوا جريمة هتك عرض مع استعمال العنف هم مجموعة من الأحداث الجانحين، وقد خص المشرع الجنائي الأحداث بإجراءات خاصة تضمنها الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، تحكمها التوجهات الكبرى لحماية الأحداث فالقانون المسطرة الجنائية سلك في معالجة قضايا الأحداث مبادئ التكريم والعناية المستمدة من أحكام الاتفاقيات الدولية ومن بينها، إحداث هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث يرأسها وجوبا قاض الأحداث . وعلى غرار ذلك أوكل للوكيل العام تعيين قاضي النيابة العامة الذي يضطلع بمهام الأحداث، كما قام بتخصيص فئة من ضباط الشرطة القضائية مكلفة بالأحداث انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وقواعد بكين النمودجية حول جنوح الأحداث.
وختاما، إن فتاة حافلة الدار البيضاء هي ضحية جريمتين، الأولى جريمة هتك العرض مع استعمال العنف الذي تعرضت لها داخل الحافلة، والثانية جريمة نشر شريط الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل هذا وذاك فإن ما وقع دليل على انهيار منظومة القيم داخل المجتمع.ذلك أن الحد من العنف ضد المرأة وتحقيق ما يمكن تسميته "الأمن النسائي" ليس عملا سهلا بل هو شاق وطويل، وهي ظاهرة لا يمكن حلها بتغليب العاطفة والتفكير الراديكالي الذي ينبني على إقصاء الفكر الآخر، وينظر إلى كل ما أنتجته المجتمعات المحافظة على أنه رجعي وتخلف، وإنما على جميع الأطراف الجلوس وتفادي الرؤية الصفر للأخر، والاتفاق على كلمة سواء بين جميع الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية، فسياسة قطع الحبل لم تأت إلا بالتشرذم وعدم الاتفاق.
أما النسخ الحرفي وتطبيق وجهة نظر أشخاص معينين دون الرجوع إلى منطق خصوصية المجتمع المغربي ، فهذا ليس بالحل فقد يتم تطبيق القانون الأجنبي حرفيا ويتم إدراجه في التشريع الحالي، لكن يبقى المجتمع على حاله لأنه لم يستجب لهذا الجسم الغريب، فأي قانون يجب أن نتذكر أن هناك أناس في الجبال، لا يعرفون حتى معنى عبارة حقوق المرأة .فالعنف ضد المرأة هي مسألة عقليات قبل أن تكون مسألة آليات، فإذا ما تغيرت العقليات أنداك نقول نحن على الطريق الصحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.