أصدر وزير العدل والحريات دورية عممها على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، بتقليص حالات الاعتقال الاحتياطي عبر مراعاة الالتزام التام بضوابط القانون الجنائي، وعدم تطبيقه إلا بتوفر الشروط التي يفرضها القانون. وعزى وزير العدل والحريات سبب إصدار الدورية، التي توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منها، إلى ارتفاع ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية نتيجة "الارتفاع المهول" لمعدلات الاعتقال الاحتياطي، والتأخير الملاحظ في تصريف قضايا المعتقلين "بالرغم من الدوريات والمناشير" الموجهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين. وأثارت الدورة انتباه الوكلاء إلى أنه بالرغم من الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي القانون المغربي، إلا أن 40 في المائة من "الساكنة السجنية" عبارة عن معتقلين احتياطيين. وطلب الرميد من وكلاء الملك بالمحاكم إيلاء قضايا المعتقلين الاحتياطيين الأولوية، عبر الفصل فيها على وجه السرعة وتفادي تأخيرها عدة مرات، خاصة إذا كانت الأسباب المسطرية خارجة عن إرادة المتهم المعتقل، وكذا "التحلي بالجدية والصرامة اللازمة في تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن هيئات الحكم خاصة المرتبطة منها بتجهيز الملفات"، مشددا على ضرورة تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي، واجرائه تحت مسؤولية ومراقبة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك شخصيا. وأكد الوزير أن مشروع تعديل المسطرة الجنائية تشدد على أن الوضع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي لا يمكن إيقاعه من طرف النيابة العامة خارج حالات التلبس إلا إذا توفر أحد الشرطين، إذا تبين أن تدابير المراقبة غير كافية، أو إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة. وتابع، أن توفر أحد الشرطين السابقين يتطلب توفر أحد الشروط، "إذا اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، أو ظهرت علامات أو أدلة قوية على ارتكابه لهذه الأفعال أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور"، أو "إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال"، أو "إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما"، أو "إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة". وشددت المذكرة على أنه في جميع الحالات يجب أن يعلل وكيل الملك قرراه، مع إمكانية أن يطعن المتهم أو دفاعه في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية، أو أمام هيئة جماعية للحكم إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمر المذكور، متى كان هذا الأمر صادرا عن وكيل الملك، وأمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف إذا كان القرار صادرا لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. من جهة أخرى، يقترح مشروع المسطرة الجنائية على ألا يأمر قاضي التحقيق بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري بسبب "الخشية من عرقة سير إجراءات التحقيق"، أو "وضع حد للجريمة أو منع تكرارها"، أو "الحفاظ على الأدلة أو الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة"، أو "القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشبه فيه". ومن الشروط كذلك التي يقترح مشروع المسطرة الجنائية ليأمر قاضي التحقيق بالاعتقال الاحتياطي، "وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره"، أو "الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم"، أو "منع المشبته فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة"، أو من أجل "حماية المشتبع فيه"، أو "وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه". وأفادت دورية وزير العدل والحريات أنه يتم تسجيل عدد كبير من حالات البراءة في حق المودعين في الاعتقال الاحتياطي، وتصل إلى قرابة 4000 حالة كل سنة.