وجه ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محكمة الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية حول مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية على مستوى مسطرة الاعتقال الاحتياطي. التعديلات المقترحة ترمي إلى تأكيد الوضع الاستئنائي للاعتقال الاحتياطي، الذي لايمكن إيقاعه من طرف النيابة العامة خارج حالة التلبس، إلا إذا توفر على الأقل شرط من الشرطيين التاليين إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، فالنيابة العامة تحتفظ بحق إيقاع الاعتقال الاحتياطي خارج حالة التلبس، إذا اعترف المشتبه به باقتراف الأفعال المكونة للجريمة ولاتتوفر فيه ضمانات كافية للحضور، وإذا كان الامر يتعلق بأفعال خطيرة، أو كانت الوسيلة المستعملة ف ارتكاب الجريمة خطيرة، وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قراره. ومن جهة أخرى، فالمشروع يقترح ألا يأمر قاضي التحقيق بالاعتقال الاحتياطي إلا في حالة الخشية من عرقلة سير اجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة أو الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه. قاضي التحقيق حسب التعديلات المقترحة، سيتعين عليه الأمر بالوضع تحت الاعتقال الاحتياطي كذلك، لمنع المشتبه فيه من التواطؤ مع المساهمين والمشاركين في الجريمة والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود والضحايا أو أسرهم أو أقاربهم، وأيضا لحماية المشتبه فيه.