الفرق بين صلاة السنن و صلاة الفرائض أن الفرض يأثم العبد ان تركه و هناك من يكفره كالحنابلة، اما صلاة السنن فلا يكفر و لا يأثم العبد ان تركها و لكن يجب ان يحرص عليها فمن دونها سيفرط في الصلوات المفروضة. فاعلم يا رعاك الله ان صلاة التطوع على نوعين: النوع الأول: صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض، كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر، والضحى والكسوف. والرواتب: جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض - يعنى تابعة للصلوات الخمس المفروضة. وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض. وعدد الرواتب عشر ركعات، وهي المذكورة في حديث ابن عمر: (حفظت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر، وأذَّن المؤذن، صلَّى ركعتين) .متفق عليه: رواه البخاري برقم (1180) ورقم (1181)، ومسلم برقم (729). ويتأكد للمسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة، إلا بنى الله له بيتاًفي الجنة)رواه مسلم برقم (728) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: (أربعاً قبل الظهر وركعتين وهي العشر المذكورة سابقاً، إلا أنه يكون قبل الظهر أربع ركعات، فقد زاد بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر)، ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يدع أربعاً قبل الظهر). وآكد هذه الرواتب: ركعتا الفجر -وهما سنة الفجر القبلية- لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). ولقول عائشة -رضي الله عنها- عن هاتين الركعتين: (ولم يكن يدعهما أبداً).
فالحاصل أننا نصلي : قبل الفجر ركعتين و هما من اوكد السنن ، و نصلي قبل الظهر ركعتين او اربعا اثنين ثم اثنين بعدهما، و نصلي بعد الظهر ايضا كذلك ركعتين او اربعا اثنين ثم اثنين بعدهما، ونصلى بعد المغرب ركعتين ،ونصلى بعد العشاء ركعتين ، وهذه هي ما تسمى عند عوام الناس بصلاة السنة و عند الفقهاء بالسنن الرواتب.
و منها اى من الصلوات المؤقتة بأوقات معينة صلاة الوتر: حكم الوتر وفضله ووقته: حكمه: سنة مؤكدة، حثَّ عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورغَّب فيه، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله وتر يحب الوتر) أخرجه البخاري برقم (6410)، ومسلم برقم (2677). وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر) رواه أبو داود برقم (1416)، وصححه الألباني (التعليق على ابن خزيمة برقم (1067). ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولقوله: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) أخرجه أبو داود برقم (1418)، والترمذي برقم (452)، والحاكم (1/306) وصححه ووافقه الذهبي. صلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل؛ لما رواه جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل صفة الوتر وعدد ركعاته: الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً: (الوتر ركعة من آخر الليل) (3). ولحديث ابن عمر الماضي قريباً: (صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى). ويجوز الوتر بثلاث ركعات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان (يصلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصَلِّي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلِّي ثلاثاً) رواه مسلم برقم (738). وتجوز هذه الثلاث بسلامين؛ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (كان يُسَلِّم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته) أخرجه البخاري برقم (991). وتجوز سرداً بتشهد واحد وسلام واحد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر بثلاث لايقعد إلا في آخرهن) (1). ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد؛ حتى لا تُشْبه صلاة المغرب، وقد نهى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك. ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شىء إلا في آخرها)أخرجه مسلم برقم (737)، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام) أخرجه ابن ماجه برقم (1192)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 980).
النوع الثاني: صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المطلقة وهي التى تصلى في اي وقت ما عدا الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. الأوقات المنهي عن النافلة فيها: هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة: الأول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (5). الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريباً، ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثها.(يعنى لا نصلى الا بعد شروق الشمس بربع ساعة ) فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن عبسة: (صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع...) والثالث: عند قيام الشمس (يعنى قبل الظهر بربع ساعة) حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر، لحديث عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تَتَضَيَّف للغروب حتى تغرب) (2). ومعنى تتضيف للغروب: تميل للغروب. والرابع: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس (3) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس) (4). والوقت الخامس: إذا شرعت في الغروب حتى تغيب كما تقدم في الحديث
فتكون هذه الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها محصورة في ثلاثة أوقات وهي: من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح (يعنى من بعد صلاة الفجر حتى بعد الشروق بربع ساعة)، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس(يعنى قلب الظهر بربع ساعة)، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس.
أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات: فقد بيَّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم، ففي حديث عمرو بن عبسة: (فإنها -أي الشمس- تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار... فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار) (5). هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة، فقد بَيَّن - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علة النهي في الحديث السابق نفسه فقال: (فإن حينئذٍ تُسْجَرُ جهنم) (6). فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه؛ كركعتي الطواف، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى فيه، أية ساعة شاء، من ليل أو نهار) (1). وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد العصر، وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وكذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات.
اما عن صلاة الضحى: تسن صلاة الضحى، لما ورد عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه. و عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال :" يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ؛ فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" . أخرجه مسلم. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم، وأكثرها ثمان، لما ورد عن أم هانئ: «أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى» متفق عليه. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال( و وقت النهي هو بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) إلى قبيل الزوال( اي قبل الظهر بربع الساعة)، لحديث: «قال تعالى: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأفضله إذا اشتد الحر يعنى قبل الظهر بساعة و ربع مثلاً، لحديث: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رواه مسلم.
و ختاماً اسال الله ان يثبتنا و اياك على الاسلام دين الحق و ان يقينا الفتن و ان يجمعنا في الجنة مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا. ءامين