نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط بشراكة مع معهد أصور الهولندي والمركز الدولي لمناهضة الإرهاب بلاهاي، بتاريخ 25 شتنبر 2013 بفندق ميركير بالرباط ورشة دولية في موضوع "تطوير المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب" حضرها مستشارون وقضاة عاملين في مجال الإرهاب،رئاسة ونيابة وكذا قضاة عاملين في مجال تبييض الأموال و قاضيات متدربات بالمعهد العالي للقضاء ومحامون و محاميات و ممثلين عن باقي المتدخلين من درك ملكي وإدارة سجون ووحدة المعلومات المالية و بنك المغرب إضافة إلى ممثل لجنة العدل والتشريع وممثل مديرية الشؤون الجنائية وبعض ممثلي الجمعيات الحقوقية إضافة لممثل قسم مناهضة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب لأحدى المؤسسات البنكية بالجهة الشمالية. وقد افتتحت الورشة بكلمة السيد كلوديو ماطيرا عن معهد أسور و بيتير كنوبي عن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب اللذين أوضحا معا أهدافها المتمثلة أساسا في فتح النقاش و تحديد العناوين الكبرى لتكوين مستقبلي يدوم أربعة أيام حول تطوير التشريع وكذا المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب، وتناول الكلمة ذ/نورالدين الواهلي رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط الذي رحب بالحضور وأوضح ظروف تنظيم الورشة التي تأتي تكريسا لمبادئ نادي قضاة المغرب ولا سيما في شقها المتعلق بالتكوين المستمر للسادة القضاة، وفي إطار الكشف عن الممارسات الجيدة الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة ظاهرة الإرهاب وتطويقها وتكريس سيادة القانون بوصفة عماد الحماية القانونية لهذه الحقوق والحريات. وبعد الاستراحة تدخل ذ. عبدالله الكرجي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالرماني، والباحث في صف الدكتوراة في موضوع: "المقاربة الوقائية والعلاجية لتمويل الإرهاب" مستهلا مداخلته بنبذة عن تاريخ الإرهاب ليخلص إلى أن الإرهاب لا يرتبط فقط بممارسة العنف بهدف إجرامي نفعي تقليدي بل قد يخضع للأيديولوجيا الفكرية المصلحية والسياسوية، مؤكدا أن هذا اللقاء يبقى بعيدا عن السياسة واعتباره محاكمة لمدى قدرة القاعدة القانونية التقليدية وتطويرها لتصبح قادرة على توفير مكافحة موضوعية وإجرائية ضد تمويل الارهاب؛ وبخصوص المقاربة الوقائية فقد تطرق للجهود الدولية خاصة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999، وقرارات مجلس الأمن، ووضع استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب سيما بعد أحداث 11شتنبر 2001 ،ودور المؤسسات المالية في مكافحة تمويل الإرهاب وبعض المؤسسات الدولية كلجنة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال وتوصيات لجنة بازل ومجموعة ولفسبيرج؛ والتي انتهت إلى قلب دور الابناك بدهاء من قناة مستقطبة لتمويل الارهاب إلى جعلها آلية للمكافحة والضبط مما أعاد النظر في بعض المؤسسات القانونية والمبادئ الثابتة كمؤسسة أو مبدأ السرية البنكية المصرفية؛ منتقلا للحديث عن المغرب راصدا بعض أوجه القصور كعدم ذكر الدولة ضمن الملزمين بتطبيق قانون05/43 ،كما تساءل عن مدى فعالية بل والزامية المخاطبين بهذا القانون للتبليغ عن الاشتباه والشكوك، وعن عمل وحدة معالجة المعلومات المالية فقد لاحظ أنها ليست ذات طابع قضائي، بل هي تابعة مباشرة لرئيس الحكومة ناهيك عن طبيعة أعضائها؛ ممايظهر كون مفهوم الدولة حاضر وبقوة في مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال، أما بخصوص التدابير العلاجية لمكافحة تمويل الارهاب فقد تطرق للتدابير التحفظية القضائية من عقل أو حجز الأموال المشتبه فيها، وكذلك للمصادرة، ناهيك عن أهمية التعاون الدولي، خاتما بنموذجي أمريكا وإيطاليا وبعض التجار بالمقارنة في مجال مكافحة الإرهاب. وتطرق ذ/ياسين العمراني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش و الطالب الباحث بكلية الحقوق بفاس المختص في موضوع حقوق الانسان في مداخلته لموضوع :" الحقوق الإنسانية للمتهم والشاهد في قضايا الإرهاب". فتحدث عن أهم الحقوق المقررة للمتهم والشاهد في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان، خاصة حق المتهم في المحاكمة العادلة،وحق الشاهد في الحماية من الإعتداء، وبعد استعراضه أهم المعايير المقررة للمحاكمة العادلة في إطار القانون الدولي الإنساني، تطرق لأهم الشوائب التي من شأنها المس بهذه المعايير في إطار التشريع المحلي، سواء على مستوى القواعد القانونية الإجرائية أو الموضوعية، وعلى رأسها استعمال مصطلحات فضفاضة – كلفظ الإشادة بالإرهاب أو التحريض عليه أو إقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية...- إلى جانب عدم تناغم بعض القواعد القانونية الخاصة بحماية الشهود أثناء الاستماع إليهم مع ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها إمكانية إخفاء هوية الشاهد، التي تتعارض مع مبدأ العلنية، وحق المتهم في التواجهية وفي التمسك بأسباب التجريح...مؤكدا في نهاية المداخلة على ضرورة تحقيق نوع من التوازن ما بين هاجس محاربة الإرهاب وضمان معايير المحاكمة العادلة في إطار قضايا الإرهاب، وتجاوز العيوب التشريعية التي من شأنها المس بهذه المعايير. أما ذ/عبد الحكيم الحكماوي، نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط و الدكتور في الحقوق فقد تطرق في مداخلته ل:"مستجدات وسائل الاثبات في ميدان محاكمات الإرهاب" حيث أبرز أن الظاهرة الإرهابية تكتسي طابعا خاصا فرض على المهتمين بها ضرورة تعريفها قبل التطرق لأحكامها، إلا أن تلك التعاريف بقيت غارقة في العمومية بالشكل الذي يتعذر معه التحكم في قواعدها وبالتالي استحالة تصور طرق إثباتها مما يطرح إشكالا مركبا حول مدى إمكانية الاكتفاء بالقواعد العامة للإثبات كما هي معمول بها في الميدان الجنائي أم أن الأمر يتطلب تجاوز ذلك باعتماد وسائل محددة تراعي حق الإنسان في اعتبار براءته وتقلل من تدخل العامل البشري في مجريات المحاكمة الإرهابية .لذلك تطرق لوسائل الإثبات الجديدة كالوسائل البيولوجية أو الإلكترونية أو اعتراض الاتصالات واعتماد آليات وجهات مختصة في ذلك بقوة تنسجم مع التوجه العام للموجة الحقوقية التي يشهدها العالم وتحيد بتلك المحاكمات من طابعها التقليدي إلى طابعها الحقوقي. ومما ينتج عنه إعادة النظر ليس في نظام إثبات الجريمة الإرهابية فقط ولكن في سلطات المحكمة والجهات المتدخلة في ذلك الإثبات.تدخل بعد ذلك ذ. هشام الملاطي، القاضي الملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل في موضوع: "تعويض ضحايا العمليات الإرهابية" مستعرضا مختلف الاتفاقيات الدولية حول الارهاب والتي تشكل بالإضافة الى قرارات مجلس الامن واستراتيجية مكافحة الارهاب مجمل الجهود الدولية ؛ موضحا انها لم تعنى بموضوع تعويض ضحايا الارهاب عكس ما ذهبت اليه الاتفاقيات التي تعنى بمكافحة الجريمة عموما، معرجا على بعض الانظمة التي ذهبت الى اعادة ادماج الضحايا كما هو الحال بالنسبة للنظام الاسباني، اضافة لبعض الانظمة التي اعتمدت نظام التسوية، وختم مداخلته بما ذهب اليه القضاء المغربي خاصة القرار الذي ذهب الى التعويض على اساس التقصير فأيدته محكمة النقض لكن على اساس واجب التضامن.أما ذ/فاتح كمال، المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة و الباحث في صف الدكتوراة فقد تطرق إلى "أليات تفعيل التنسيق في مجال مكافحة الارهاب على ضوء إعلان الرباط" شارحا أهم توصيات إعلان الرباط لمناهضة الارهاب و موضحا أهمية التنسيق لمحاربة ظاهرة خطيرة تتوخى زعزعة ثقة الأفراد في مدى قدرة الدولة على حفظ الأمن والاستقرار. كما إستعرض المحاضر أليات التنسيق الوطنية من خلال أدوار المتدخلين في المجال. حيث شدد على دور المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الارهابية و لكن أيضا في خلخلة وتفكيك خطاب الحركات الارهابية. أما بالنسبة للشرطة القضائية فقد ذكر بمقولة غاندي: " العين بالعين وسيصير العالم كفيفا" داعيا إلى إلتزام الشرطة بإجراء فحوص طبية روتينية لدى دخول المحاجز والخروج منها طبقا لإعمال للحق في المحاكمة العادلة وتنفيذا لاتفاقية مناهضة التعذيب. بخصوص المحاكم تطرق المتدخل إلى الادوار التي يجب أن تلعبها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالرباط و مكتب محكمة النقض في تبني الممارسات الفضلى الكفيلة بتطوير محاكمات الإرهاب لا سيما في مجال حماية الشهود و الضحايا. أما في المجال المالي فيبقى على المؤسسات المالية التصريح بكل العمليات المشتبه بارتباطها بالإرهاب لتجفيف منابعه. كما إقترح على البرلمان تجريم مجموعة من الافعال الارهابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الارهابية بالخارج وفقا للمواثيق الدولية المعمول بها و كذا وفقا للإتفاقية العربية لمناهضة الإرهاب . أما بخصوص الإطار الدولي ركز المحاضر على وجوب تعزيز التنسيق في مجال الاستعلامات بتبادل المعلومات و تعزيز العمل بنظام الإنذار المبكر والاستمرار في توزيع المهام بين أجهزة الاستعلامات حسب تخصص كل جهاز في ميدان معين أو بخصوص منطقة معينة.بعدها أعطيت الكلمة لمشاركي برنامج تطوير محاكمات الإرهاب لمناقشة مختلف جوانب الموضوع و اختتمت الورشة بتسجيل المشاركين في منتدى الكتروني لتعزيز التواصل.