الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان مختلف في جوازه بين أهل العلم ، وخلاصة القول فيه أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره ، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك ، قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء . انتهى وقال في عون المعبود شرح سنن أبي داوود: قال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع . انتهى ملخصا . ومن الأحاديث المشار إليها هنا قوله صلى الله عليه وسلم : إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا . هذه رواية الترمذي وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم . رواه البخاري وغيره، وقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان . رواه ابن ماجه ، قال الشيخ الألباني رحمه الله : حسن صحيح ، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى بعض هذه الأحاديث في كتاب رياض الصالحين .