جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا المغرب-2025 ستكون "أفضل" احتفال بكرة القدم الإفريقية    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الداخلة.. مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يدعو إلى تجديد للمقاربة الأممية بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    جامعة "الأخوين" تدعَم مشاريع ناشئة    تحسين الدخل ومكاسب الشغيلة .. الحكومة تكشف نتائج جولة "حوار أبريل"    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    11 قتيلا جراء الاشتباكات قرب دمشق    العراق يوجه الدعوة للملك محمد السادس    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    سرقة سيارة وسلاح شرطي ببني ملال    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    حكيمي: "رغم الفوز على أرسنال.. لدينا شوط آخر في باريس"    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    وزير النقل: 88 في المائة من حالات التأخير في الرحلات الجوية مرتبطة بمطارات المصدر    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بيوم القيامة جراء أزمتها الإنسانية والمجاعة التي تفرضها إسرائيل    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    برادة: الوزارة ستعمل على تقليص الهدر المدرسي إلى النصف    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    البواري: دعم حكومي مرتقب لتشجيع الشباب القروي على إنشاء مقاولات فلاحية    التحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية المغربية    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    انقطاع التيار الكهربائي .. الحكومة البرتغالية تستبعد حدوث هجوم إلكتروني    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء الجنسي على الأطفال: أي نجاعة للقانون الجنائي المغربي في مواجهة هذه الجريمة البشعة؟
نشر في أخبارنا يوم 21 - 10 - 2020

دقت الجرائم المروعة المرتبطة بالاستغلال الجنسي للقاصرين التي تضاعفت في الآونة الأخيرة، ناقوس الخطر حيال آفة تؤثر بشدة على المجتمع بأسره، وتتطلب جهدا كبيرا للتفكير في الوسائل الفعالة لمواجهتها وحماية الأطفال من هذه الوحوش البشرية.
فإلى جانب الألم والرعب الناجمين عن هذه الأفعال، أعادت الاعتداءات الجنسية المرتكبة في الأشهر الأخيرة في حق قاصرين ببعض مناطق المملكة، إثارة النقاش حول نجاعة الترسانة القانونية لمكافحة هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، يسلط المحامي بهيئة طنجة، سفيان الفقيهي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على العقوبات المطبقة بموجب القانون المغربي على مرتكبي اعتداءات جنسية في حق الأطفال، وعلى نجاعة المنظومة الجنائية وكذا وسائل محاربة هذه الآفة.
- على ماذا ينص القانون المغربي في ما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين ؟
أبرز السيد الفقيهي أولا أن مصطلح "اغتصاب" يعني حسب الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي " مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات حسب المادة المذكورة.
كما ينص الفصل 486 على أنه "إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة". وأضاف أن الفصل 484 يتطرق إلى "هتك العرض" وينص على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل " من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى".
ويتعلق الفصل 485 كما تم تتميمه بالقانون رقم 24.03، بالاعتداء على القاصرين دون سن 18، وينص على أنه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
ويميز الفصل 487 بين عدة فئات من الجناة، ولا سيما فئات أصول الضحية (حالة زنا المحارم): "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص ...."، فإن العقوبة السجنية تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة حسب الحالات.
وفي حالة الاختطاف، يعاقب الفصل 474 من القانون الجنائي بالإعدام إذا تبعه موت القاصر. وعلى الرغم من أن هذه العقوبة لا تزال قانونية في المغرب، إلا أن آخر حالة إعدام تم تنفيذها تعود إلى سنة 1993. ويعاقب المتهمون بالإعدام، عمليا بالسجن المؤبد.
- أي نجاعة للتشريع المغربي في مجال التصدي لجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ؟
اعتبر السيد الفقيهي أن العقوبات المطبقة في المغرب على مرتكبي هذه الجريمة لا تتلاءم مع فظاعة الفعل وآثاره على المجتمع بأسره، مشيرا إلى أن مسألة تطبيق النصوص القانونية في المحاكم لا تزال محل تساؤل.
وشدد على أن "الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة خطيرة تمس السلامة الجسدية والنفسية للطفل، ولهذا السبب بات من الأولوي إحداث مدونة للطفل، مخصصة بالكامل لحماية الأطفال من جميع الأخطار، من خلال نصوص خاصة ".
وأبرز من جهة أخرى، أنه رغم انضمام المغرب إلى أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، فإن مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لا تزال غير كافية. كما شدد المحامي على ضرورة عدم تطبيق ظروف التخفيف في قضايا الاعتداءات والاعتداءات الجنسية على القاصرين.
ويرى السيد الفقيهي أنه "يتعين على المشرع المغربي تشديد العقوبات ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم، ومعاقبة أي مرتكب لهتك العرض في حق قاصر، حتى وإن كان بدون عنف، بالسجن المؤبد"، مؤكدا على ضرورة أن تكون الدولة، وليس الوالدان، هي من تقرر المتابعة القضائية للمتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال، عندما يكون الضحية قاصرا.
- ماهي الحلول التي تقترحها لمواجهة هذه الآفة ؟
بالنسبة للسيد الفقيهي، فإن مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال هي قضية جميع الفاعلين: الدولة والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني. فالجميع مطالب بالانخراط في حملة وطنية لتحسيس الأطفال بخطورة الاستغلال الجنسي الذي يتهددهم .
وخلص إلى أن تبسيط النقاش مع الأطفال حول موضوع الاعتداء الجنسي وتشجيعهم على الحديث عنه بات أمرا ضروريا، داعيا إلى إدماج التربية الجنسية في البرامج المدرسية لتوعية الأطفال وحمايتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.