"التسويف وتعليق الحوار القطاعي" يغضبان نقابات تعليمية بالمغرب    حركة "حماس" ترفض لغة التهديدات    الربيعة: المعتمرون غير مطالبين بالتلقيح.. وعلاقات المغرب والسعودية استثنائية    حادثة سير تفضح مخدرات بالبيضاء    مليلية تسجل حالات إصابة بالحصبة    المغرب يجدد التأكيد على الرؤية الملكية لتكون الريادة للقارة الإفريقية    النيابة العامة تنظم بطنجة دورة "الطب الشرعي ودوره في حظر التعذيب والوقاية منه"    حماس تشيد بموقف الأردن ومصر    القاهرة تحتضن قرعة بطولتي الناشئين وسيدات الفوتسال المغرب 2025    أزمة القطيع بالمغرب تتصاعد والحكومة في سباق مع الزمن قبل عيد الأضحى    أكادير.. وزير التجهيز والماء يترأس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي سوس ماسة    توقيف مواطن كويتي مطلوب دوليًا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء    منخفض جوي يقترب من المغرب وتوقعات بعودة الأمطار والثلوج    توقيف سائق شاحنة مغربي بالجزيرة الخضراء بسبب القيادة تحت تأثير الكحول    نجاح أول عبور رسمي للبضائع عبر معبر سبتة إلى المغرب    سعيدة فكري تطلق جديدها "عندي أمل"    حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها    الخزينة العامة: مداخيل الجمارك بلغت 7.8 مليار درهم في يناير 2025    المعهد الفرنسي بتطوان ينظم "ليلة الأفكار"    27 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن    "الكونفدرالية": لا جدوى من تقارير مجلس الحسابات إن لم تتبعها محاسبة حقيقية    إبراهيم دياز يعود بقوة بعد الإصابة    مباحثات عسكرية مغربية أمريكية حول الأمن والتصدي للتهديدات الإقليمية    ليبيا.. وزير في حكومة الدبيبة ينجو من محاولة اغتيال    بعد المغرب.. تفشي الحصبة "بوحمرون" في الولايات المتحدة الأمريكية    التنسيق النقابي لقطاع الصحة يطالب بلقاء عاجل لتصحيح المسار وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024    الدكتور عميريش مصطفى: التلقيح يعد الوسيلة الوحيدة والأكثر فعالية للوقاية من داء الحصبة    نصف المتوجين بجائزة الكتاب العربي من المغاربة    نزار بركة يترأس لقاءً تواصليًا بأكادير لمناقشة تحديات الماء والطرق وتعزيز العمل الحزبي    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية يشيدان بدينامية التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة    سبعة مغاربة وأردني ولبناني وسعودي ومصريان يفوزون بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة 2024 – 2025    فضيحة إنجاز "بحيرة الرهراه" بطنجة ب940 مليونا تصل لوزير الداخلية.. ومطالب برلمانية بفتح تحقيق    "دوزيم" الأكثر مشاهدة خلال 2024 وسهرة رأس السنة تسجل أعلى نسبة    كوريا الشمالية: "اقتراح ترامب السيطرة على غزة سخيف والعالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة يسببه"    أشرف حكيمي.. ملك الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا ب 56 مباراة!    مأزق استراتيجي جديد لقصر المرادية بسوريا    جامعة الدول العربية ترفض التهجير    أكادير تحتضن الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    مؤشر "مازي" يرتفع ببورصة البيضاء    نوفل لحلو: التوفر على صناعة طبية مرنة شرط أساسي لتحقيق السيادة الصحية الوطنية    بعد الانتصار المثير علي السيتي... أنشيلوتي يعتذر لنجم ريال مدريد البديل الذهبي … !    الاتحاد الدولي للملاكمة يتجه لمقاضاة اللجنة الأولمبية على خلفية مشاركة الجزائرية إيمان خليف في باريس 2024    لافتة "ساخرة" تحفز فينيسيوس في فوز ريال مدريد على سيتي    تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق    الاتحاد الدولي لألعاب القوى يلزم العداءات ب "مسحة الخد" لإثبات أنَّهنَّ إناث    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    إصابة عامل في مزرعة ألبان بولاية نيفادا الأمريكية بسلالة جديدة لإنفلونزا الطيور    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    سوريا ترفض الإفراج عن جنود وضباط جزائريين وعناصر من بوليساريو.. دليل إدانة ضد الجزائر وبوليساريو لمشاركتهما في تقتيل الشعب السوري    ‬"أونكتاد" تتفحص اقتصاد المغرب    زيارة رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد إدريس الهلالي لمقر نادي كلباء الرياضي الثقافي بالإمارات العربيةالمتحدة    أيقونة مجموعة "إزنزارن" مصطفى الشاطر في ذمة الله    7 مغاربة يتوّجون بجائزة "ابن بطوطة"    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء الجنسي على الأطفال: أي نجاعة للقانون الجنائي المغربي في مواجهة هذه الجريمة البشعة؟
نشر في أخبارنا يوم 21 - 10 - 2020

دقت الجرائم المروعة المرتبطة بالاستغلال الجنسي للقاصرين التي تضاعفت في الآونة الأخيرة، ناقوس الخطر حيال آفة تؤثر بشدة على المجتمع بأسره، وتتطلب جهدا كبيرا للتفكير في الوسائل الفعالة لمواجهتها وحماية الأطفال من هذه الوحوش البشرية.
فإلى جانب الألم والرعب الناجمين عن هذه الأفعال، أعادت الاعتداءات الجنسية المرتكبة في الأشهر الأخيرة في حق قاصرين ببعض مناطق المملكة، إثارة النقاش حول نجاعة الترسانة القانونية لمكافحة هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، يسلط المحامي بهيئة طنجة، سفيان الفقيهي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على العقوبات المطبقة بموجب القانون المغربي على مرتكبي اعتداءات جنسية في حق الأطفال، وعلى نجاعة المنظومة الجنائية وكذا وسائل محاربة هذه الآفة.
- على ماذا ينص القانون المغربي في ما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين ؟
أبرز السيد الفقيهي أولا أن مصطلح "اغتصاب" يعني حسب الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي " مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات حسب المادة المذكورة.
كما ينص الفصل 486 على أنه "إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة". وأضاف أن الفصل 484 يتطرق إلى "هتك العرض" وينص على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل " من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى".
ويتعلق الفصل 485 كما تم تتميمه بالقانون رقم 24.03، بالاعتداء على القاصرين دون سن 18، وينص على أنه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
ويميز الفصل 487 بين عدة فئات من الجناة، ولا سيما فئات أصول الضحية (حالة زنا المحارم): "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص ...."، فإن العقوبة السجنية تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة حسب الحالات.
وفي حالة الاختطاف، يعاقب الفصل 474 من القانون الجنائي بالإعدام إذا تبعه موت القاصر. وعلى الرغم من أن هذه العقوبة لا تزال قانونية في المغرب، إلا أن آخر حالة إعدام تم تنفيذها تعود إلى سنة 1993. ويعاقب المتهمون بالإعدام، عمليا بالسجن المؤبد.
- أي نجاعة للتشريع المغربي في مجال التصدي لجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ؟
اعتبر السيد الفقيهي أن العقوبات المطبقة في المغرب على مرتكبي هذه الجريمة لا تتلاءم مع فظاعة الفعل وآثاره على المجتمع بأسره، مشيرا إلى أن مسألة تطبيق النصوص القانونية في المحاكم لا تزال محل تساؤل.
وشدد على أن "الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة خطيرة تمس السلامة الجسدية والنفسية للطفل، ولهذا السبب بات من الأولوي إحداث مدونة للطفل، مخصصة بالكامل لحماية الأطفال من جميع الأخطار، من خلال نصوص خاصة ".
وأبرز من جهة أخرى، أنه رغم انضمام المغرب إلى أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، فإن مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لا تزال غير كافية. كما شدد المحامي على ضرورة عدم تطبيق ظروف التخفيف في قضايا الاعتداءات والاعتداءات الجنسية على القاصرين.
ويرى السيد الفقيهي أنه "يتعين على المشرع المغربي تشديد العقوبات ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم، ومعاقبة أي مرتكب لهتك العرض في حق قاصر، حتى وإن كان بدون عنف، بالسجن المؤبد"، مؤكدا على ضرورة أن تكون الدولة، وليس الوالدان، هي من تقرر المتابعة القضائية للمتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال، عندما يكون الضحية قاصرا.
- ماهي الحلول التي تقترحها لمواجهة هذه الآفة ؟
بالنسبة للسيد الفقيهي، فإن مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال هي قضية جميع الفاعلين: الدولة والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني. فالجميع مطالب بالانخراط في حملة وطنية لتحسيس الأطفال بخطورة الاستغلال الجنسي الذي يتهددهم .
وخلص إلى أن تبسيط النقاش مع الأطفال حول موضوع الاعتداء الجنسي وتشجيعهم على الحديث عنه بات أمرا ضروريا، داعيا إلى إدماج التربية الجنسية في البرامج المدرسية لتوعية الأطفال وحمايتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.